آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    حكيمي يهدي هدفين إلى الباريسيين    وفد برلماني فرنسي يزور العيون    نقابة UMT تختم المؤتمر الوطني    الأمن يوقف عصابة في الدار البيضاء    إتحاد تواركة يتخطى حسنية أكادير    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين السعيد يكتب: ملاحظات حول مشروع قانون الخدمة العسكرية مقال رأي
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 09 - 2018

حظي مشروع القانون رقم 44:18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بنقاش غير مسبوق وبمتابعة مجتمعية وإعلامية وافرة؛ نظرا لأثر هذا القانون على المخيال النفسي لفئة عريضة من المجتمع المغربي.
وبالموازاة مع ذلك، يلاحظ غياب المسودة الرسمية والمذكرة التقديمية الشارحة والمفسرة لحيثيات وأهداف عودة المشرع المغربي لتبني إطار قانوني يتعلق بالخدمة العسكرية، بعد أن ألغي في سنة 2006.
غياب المسودة الرسمية لمشروع القانون رقم 44.18، لا يتماشى مع فلسفة دستور 2011 المبنية على الديمقراطية التشاركية، ويتنافى كذلك مع مقتضيات الفصل 27 من ذات الدستور التي تنص على الحق في المعلومة.
كما لا يمكن تبرير حجب المسودة الرسمية المرافقة لمشروع هذا القانون، بحجة حماية الدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ لكون مشروع القانون موضوع النقاش يرتبط بقاعدة قانونية سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، بعد مرورها من مراحل المسطرة التشريعية.
لابد في هذا السياق، من الإشارة إلى التوجه العام الذي ساهم في لفت إنتباه المشرع المغربي، لإعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، المرتبط بالفورة الإحتجاجية التي عرفتها الساحة المغربية ما بعد سنة 2011، وكذلك بالدينامية الاحتجاجية المتزايدة لفئة الشباب داخل وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة المشرع تأطير هذه الفئة وتكوينها في أفق جعلها قادرة على التعبير على حاجياتها ومطالبها من داخل المؤسسات ووفق التشريع الجاري به العمل في النظام المغربي.
يستند مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية على خمسة عناصر أساسية مترابطة ومتكاملة.
العنصر الأول: السند الدستوري لمشروع القانون السابق ذكره، يقوم على مقتضيات الفصل 38 من دستور 2012 الذي ينص على أنه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
العنصر الثاني: يهم الفئة المجتمعية المستهدفة من هذا التشريع، فبعد أن كان المرسوم الملكي الصادر سنة 1966 يلزم الذكور الذين يبلغ عمرهم ما بين 20 سنة و 35 سنة، فإن المادة الرابعة من مشروع القانون رقم 44.18، خفضت من المقياس العمري، حيث جعلته محددا ما بين 19 سنة و 25 سنة، مع إمكانية تمديده إلى 40 سنة بالنسبة للأفراد الذين استفادوا من مبررات الإعفاء.
كما أن التشريع السابق كان يجعل التجنيد الإجباري حكرا على فئة الذكور، وبصفة تطوعية بالنسبة للإناث، في حين استهدف مشروع القانون رقم 44.18 فئة الشباب ذكورا وإناثا، وفق ما ينص عليه الفصل السادس من دستور 2011.
العنصر الثالث: يتعلق بالمدة الزمنية المشمولة بنظام التجنيد الإجباري، حيث حددها مشروع القانون في 12 شهرا كقاعدة عامة، حسب مقتضيات المادة الرابعة. غير أنه إستثناء يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل إنتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وفي المقابل يلتزم المجندين، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، ويخضعون للعقوبات المنصوص عليها وفق التشريع المغربي.
العنصر الرابع: مبررات الإعفاء وعقوبات الإمتناع، يتضح بأن مشروع القانون موضوع النقاش، عالج في مادته الأولى أسباب ومبررات الإعفاء من نظام التجنيد الإجباري، حيث جعل هذه الأسباب مؤقتة كأصل عام؛ إذ يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية؛ تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
ولقد جعل مشروع القانون مسألة الرخص المعفية مؤقتة، وألزم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والدين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، أنه يمكن استدعائهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40.
وفيما يخص الفئات التي تمتنع عن أداء التجنيد الإجباري وترفض التسجيل القبلي من لدن السلطة المختصة دون مبرر قانوني، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم.
العنصر الخامس: الحقوق والالتزامات، حيث اعتمد المشرع المغربي على مقاربة العدالة القانونية، وأخضع الفئة المعنية بنظام التجنيد الإجباري للمقتضيات التشريعية التي يخضع لها العسكريين؛ وخاصة الظهير رقم 1.74.383 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، والقانون رقم 108.13 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
كما أن المشرع أخضع هذه الفئة المستهدفة من نظام التجنيد الإجباري للرتب المعمول بها طبق الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وتستفيد هذه الفئة مجانا من اللباس والتموين كيفما كانت الرتبة العسكرية، بالإضافة إلى الإستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز وعن الأضرار التي يتعرضون لها خلال فترة التجنيد (كما هو الشأن بالنسبة العسكريين النشيطين) والاستفادة من المساعدة الطبية والإجتماعية.
الأكيد أن هذا المشروع سيخضع لنقاش عميق، وستتاح الفرصة للبرلمان وللفرق البرلمانية للتداول من أجل بسط تصوراتها من أجل تجويد هذا المشروع وتدقيق مقتضياته وتوضيح العديد من القضايا العالقة المتعلقة بمدى استفادة المغاربة المقيمين، بالخارج من هذا النظام، وكذلك إحاطة مسألة الرخص الممنوحة من لدن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة بمقتضيات زجرية لعدم إستخدام هذا الإستثناء الضيق وضمانا للمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.
ويمكن كذلك الاستفادة من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على إحالة من أصحاب الاختصاص بخصوص هذا المشروع وبلورة هذه التوصيات في صلب مشروع القانون.
* باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.