أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي    بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية في إطار الاستعدادات لتنظيم مونديال 2030        إدارة حموشي تكشف عن تراجع قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21%    وزير العدل يستعرض مستجدات مدونة الأسرة بخصوص الزواج والطلاق والأموال المكتسبة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    منيب: لجوء رئيس الحكومة للقضاء الاستعجالي لوقف الإضراب يكرس السلطوية وضرب الدستور    المغرب الفاسي يقيل المدرب "أرينا"    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    حركة النقل الجوي عبر مطارات المغرب ارتفعت ب30 في المائة هذا العام بحسب الوزير قيوح    اتفاقية لتدوير نفايات سجن تامسنا    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي            توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر        العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية            مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمين السعيد يكتب: ملاحظات حول مشروع قانون الخدمة العسكرية مقال رأي
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 09 - 2018

حظي مشروع القانون رقم 44:18 المتعلق بالخدمة العسكرية، بنقاش غير مسبوق وبمتابعة مجتمعية وإعلامية وافرة؛ نظرا لأثر هذا القانون على المخيال النفسي لفئة عريضة من المجتمع المغربي.
وبالموازاة مع ذلك، يلاحظ غياب المسودة الرسمية والمذكرة التقديمية الشارحة والمفسرة لحيثيات وأهداف عودة المشرع المغربي لتبني إطار قانوني يتعلق بالخدمة العسكرية، بعد أن ألغي في سنة 2006.
غياب المسودة الرسمية لمشروع القانون رقم 44.18، لا يتماشى مع فلسفة دستور 2011 المبنية على الديمقراطية التشاركية، ويتنافى كذلك مع مقتضيات الفصل 27 من ذات الدستور التي تنص على الحق في المعلومة.
كما لا يمكن تبرير حجب المسودة الرسمية المرافقة لمشروع هذا القانون، بحجة حماية الدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي؛ لكون مشروع القانون موضوع النقاش يرتبط بقاعدة قانونية سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، بعد مرورها من مراحل المسطرة التشريعية.
لابد في هذا السياق، من الإشارة إلى التوجه العام الذي ساهم في لفت إنتباه المشرع المغربي، لإعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، المرتبط بالفورة الإحتجاجية التي عرفتها الساحة المغربية ما بعد سنة 2011، وكذلك بالدينامية الاحتجاجية المتزايدة لفئة الشباب داخل وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة المشرع تأطير هذه الفئة وتكوينها في أفق جعلها قادرة على التعبير على حاجياتها ومطالبها من داخل المؤسسات ووفق التشريع الجاري به العمل في النظام المغربي.
يستند مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية على خمسة عناصر أساسية مترابطة ومتكاملة.
العنصر الأول: السند الدستوري لمشروع القانون السابق ذكره، يقوم على مقتضيات الفصل 38 من دستور 2012 الذي ينص على أنه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
العنصر الثاني: يهم الفئة المجتمعية المستهدفة من هذا التشريع، فبعد أن كان المرسوم الملكي الصادر سنة 1966 يلزم الذكور الذين يبلغ عمرهم ما بين 20 سنة و 35 سنة، فإن المادة الرابعة من مشروع القانون رقم 44.18، خفضت من المقياس العمري، حيث جعلته محددا ما بين 19 سنة و 25 سنة، مع إمكانية تمديده إلى 40 سنة بالنسبة للأفراد الذين استفادوا من مبررات الإعفاء.
كما أن التشريع السابق كان يجعل التجنيد الإجباري حكرا على فئة الذكور، وبصفة تطوعية بالنسبة للإناث، في حين استهدف مشروع القانون رقم 44.18 فئة الشباب ذكورا وإناثا، وفق ما ينص عليه الفصل السادس من دستور 2011.
العنصر الثالث: يتعلق بالمدة الزمنية المشمولة بنظام التجنيد الإجباري، حيث حددها مشروع القانون في 12 شهرا كقاعدة عامة، حسب مقتضيات المادة الرابعة. غير أنه إستثناء يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل إنتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وفي المقابل يلتزم المجندين، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، وخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، ويخضعون للعقوبات المنصوص عليها وفق التشريع المغربي.
العنصر الرابع: مبررات الإعفاء وعقوبات الإمتناع، يتضح بأن مشروع القانون موضوع النقاش، عالج في مادته الأولى أسباب ومبررات الإعفاء من نظام التجنيد الإجباري، حيث جعل هذه الأسباب مؤقتة كأصل عام؛ إذ يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية؛ تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
ولقد جعل مشروع القانون مسألة الرخص المعفية مؤقتة، وألزم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والدين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، أنه يمكن استدعائهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40.
وفيما يخص الفئات التي تمتنع عن أداء التجنيد الإجباري وترفض التسجيل القبلي من لدن السلطة المختصة دون مبرر قانوني، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم.
العنصر الخامس: الحقوق والالتزامات، حيث اعتمد المشرع المغربي على مقاربة العدالة القانونية، وأخضع الفئة المعنية بنظام التجنيد الإجباري للمقتضيات التشريعية التي يخضع لها العسكريين؛ وخاصة الظهير رقم 1.74.383 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، والقانون رقم 108.13 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
كما أن المشرع أخضع هذه الفئة المستهدفة من نظام التجنيد الإجباري للرتب المعمول بها طبق الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وتستفيد هذه الفئة مجانا من اللباس والتموين كيفما كانت الرتبة العسكرية، بالإضافة إلى الإستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز وعن الأضرار التي يتعرضون لها خلال فترة التجنيد (كما هو الشأن بالنسبة العسكريين النشيطين) والاستفادة من المساعدة الطبية والإجتماعية.
الأكيد أن هذا المشروع سيخضع لنقاش عميق، وستتاح الفرصة للبرلمان وللفرق البرلمانية للتداول من أجل بسط تصوراتها من أجل تجويد هذا المشروع وتدقيق مقتضياته وتوضيح العديد من القضايا العالقة المتعلقة بمدى استفادة المغاربة المقيمين، بالخارج من هذا النظام، وكذلك إحاطة مسألة الرخص الممنوحة من لدن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة بمقتضيات زجرية لعدم إستخدام هذا الإستثناء الضيق وضمانا للمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.
ويمكن كذلك الاستفادة من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على إحالة من أصحاب الاختصاص بخصوص هذا المشروع وبلورة هذه التوصيات في صلب مشروع القانون.
* باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.