قررت المحكمة الدستورية، إلغاء مقعدين برلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بكل من يوسف هوار وعبد القادر حظوري، وذلك على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "وجدة – أنجاد". وأمرت المحكمة، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين اللذين كانا يشغلهما، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأشارت المحكمة، إلى أن المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابهما، قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى "مركز الحياة" سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة، وهو بهذا الوعد يكون قد استغل المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية، وقدم للناخبين هبات عينية مقايضا بها وبشكل ظاهر منحه أصواتهم وهو سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية؛ وأفادت الدستورية، أن "القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 62 على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم…". وأوضح القرار، أن "توجيه خطاب في تجمع انتخابي يجب أن لا يستغل فيه العمل الخيري ولا أن يوظف لدواع انتخابية، وأن ما تم الوعد به خلال هذا التجمع من تسليم الناخبين بطاقات من أجل الاستشفاء المجاني بمصحة خاصة، يشكل العناصر الكاملة لمخالفة الوعد بهبات عينية، غايتها الأساسية التأثير في الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابهما، كما هو منصوص عليها في المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليها أعلاه"، مشيرا إلى أن هذه المخالفة كان لها تأثيرعلى إرادة الناخبين ومساس بصدقية الاقتراع.