صادق البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، على مشروع قانون 27.14 المتعلق بالإتجار بالبشر، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة. وينص القانون الذي تقدم به أنس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على عقوبة تصل إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 2 مليون درهم، للمتورطين في جريمة الاتجار بفئة القاصرين دون 18 سنة. وحسب ورقة متعلقة بقانون 27.14، فإن هذا الأخير يهدف إلى تعزيز المقتضيات الجنائية الوطنية من أجل شمل مختلف صور الجريمة، حيث تم وضع تعريف موسع للإتجار في المادة الأولى، جاء فيه "استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق". وحدد المشروع عقوبات الاتجار بالبشر، من خلال الفصول من 448-2 إلى 448-14، تتراوح بين 5 و 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ما بين 10 و 500 ألف درهم، مع تشديدها في بعض الحالات الخاصة والمحددة في نص القانون، حيث تصل إلى ما بين 20 و30 سنة، وغرامة مالية قدرها بين 200 ألف درهم إلى 2 مليون درهم. وفي حالة ارتكاب الجريمة في إطار عابر للحدود الوطنية أو نتج عنها وفاة الضحية، تصل العقوبة إلى سجن مؤبد، وغرامة مالية من 1 إلى 10 مليون درهم، مفسرا الضحية في فصل 448-9 خلال الفقرة الثانية. ووفق المصدر ذاته، فإن القانون سطر تدابير حمائية تتمثل في ترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في تراب إلى غاية انتهاء اجراءات المحاكمة. كما ذكر في المادة الرابعة أحكام تتعلق بتكفل الدولة في توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا ومراكز للإيواء بصفة مؤقتة، في حدود الوسائل المتاحة للدولة. واستمد القانون من منظومة حقوق الإنسان الكونية، حيث ارتكز على مبادئ متعلقة بالتدابير المؤسساتية، كمبدأ منع كل أشكال الاتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها، وعدم التمييز تجاه الاشخاص الضحايا، وتناسب العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي، بالإضافة إلى مبدأ حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا، سواء أطفال ونساء. ويتضم القانون على مبدأ الولوجية إلى الخدمات العمومية، والمصلحة الفضلى والتعافي الجسدي والنفساني. كما يرتكز على مبدأ تيسير سبل اندماج الضحايا في الحياة الاجتماعية، وتيسير عودتهم إلى البلد الأصلي.