مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة الصلح في القضايا الإجتماعية
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 06 - 2016

عملت جل القوانين الوضعية المعاصرة على تنظيم مسألة الصلح بما فيها المغرب وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها العالم والتي أدت الى ظهور ما يعرف بأزمة العدالة، لعدم قدرة القضاة على مواكبة هذه التطورات، أخذ المشرع المغربي بالصلح كوسيلة لحل النزاعات حفاظا على الوئام والمحبة والتآخي بين الأفراد وتسجيعها للحوار والسلم الاجتماعي ومن هذا المنطلق ظهر موضوع الصلح في نزاعات الشغل الذي يعتبر من خصوصيات التي تتميز بها الدعوى الاجتماعية حيث نص الفصل 277 من قانون المسرة المدنية على انه " يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الاطراف " بمعنى انه يجب على القاضي او المحكمة انطلاقا من الفصل 277 وهي تنظر في المادة الاجتماعية ان تجري محاولة الصلح بين طرفي الدعوى قبل اصدار الحكم، الامر الذي يتطلب على الطرفين الحضور شخصيا في الجلسة الاولى من الترخيص للمشغل او المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تعيين من ينوب عنهما .
كما يمكن لأطراف الدعوى الاجتماعية حسب الفصل 276 بمقتضى اذن من القاضي ان يؤازروا من طرف وكيل معين طبقا للشروط المقررة في تمثيل الاطراف، واختيار من يمثلهم في حالة تعذر حضورهم الشخصي.
وبما انه يمكن لأطراف الدعوى الاجتماعية ان يختاروا من يمثلهم وذلك في حالة تعذر الحضور الشخصي مما فسح المجال امام بعض الاجتهادات الفقهية والقضائية الى الذهاب بان القيام بمحاولة الصلح في اول جلسة هو اجراء اختياري يمكن للقاضي ان يقوم به او يغفله الا ان المجلس الاعلى في احد قراراته ، تصدى لهذه الاجتهادات واكد على محاولة الصلح التي تقوم به المحكمةهي اجراء جوهري اجباري تترتب على عدم مراعاة البطلان سواء حضر الاطراف بصفة شخصية في اول جلسة او حضروا من خلال من يمثلهم .
ومحاولة الصلح قاصرة على المرحلة الابتدائية دون مرحلة الاستئناف، حسب اجتهاد المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) الذي رفض عريضة للنقض التي رفعها الطاعن بدعوى ان محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات الفصل 277 لعدم قيامها بإجراء محاولة التصالح بين طرفي النزاع، حيث أكد المجلس الأعلى على انه "محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 277 من قانون المسطرة المدنية إنما تجب امام القضاء الابتدائي الذي أشار إلى تعذرها مما يفيد انه قام بالإجراءات دون نتيجة، لا أمام محكمة الاستئناف " في قرار رقم 728 الصادر بتاريخ 24 ابريل 1989 ملف اجتماعي عدد 8658/87 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 42 و 43 ص 195 وما يليها.
اذا نجحت المحكمة في محاولة الصلح بين الأطراف أثبت شروطه بمقتضى ما نص عليه المشرع في الفصل 278 من قانون المسطرة المدنية ،أي إثبات الاتفاق بأمر قضائي في النزاعات المتعلقة بالشغل او الخلافات الناشئة بين المشغل والاجير وفي قضايا حوادث الشغل والامراض المهنية وبمحضر حسب الاحوال في قضايا الضمان الاجتماعي واثبات الاتفاق يضع حدا للنزاعات بل وينفذ بقوة القانون ولا يقبل اي طعن.
وإذا لم يحصل الصلح امكن للقاضي إما البت فورا في حالة اذا كانت القضية جاهزة للحكم وإما الأمر بإجراء بحث وبعد ذلك يصدر الحكم.
تخلف الأطراف من بين الأسباب التي يؤدي الى فشل محاولة الصلح، لان المشرع افترض في الطرف الذي استدعي ولم يحضر برفضه محاولة الصلح، لهذا أشار الفصل 279 إلى تخلف الأطراف ونص على انه "إذا تخلف المدعي عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته.
إذا تخلف المدعي عليه بت القاضي او الهيئة بحكم غيابي او بمثابة حضوري حسب الأحوال".
الهوامش
- يراجع د عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية مكتبة النجاح الجديدة الدار البيضاء طبعة 2015 .
- الفصل 275 من قانون المسطرة المدنية.
2قرار المجلس الاعلى رقم 163 بتاريخ 18 مارس1988 منشور بمجلة المغربية للقانون العدد 19 سنة 1988 ص 247.
3عبد اللطيف خالفي الوسيط في مدونة الشغل المطبعة الورقة الوطنية مراكش 1/2004 ص 187 وما يليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.