أمر الله عز وجل بالإحسان في العبادة والإتقان في العمل، ومن جملة العبادات المطلوب فيها الإحسان والإتقان ويتقرب بها العبد إلى مولاه عبادة الصدقة واجبة كانت أو تطوعية، فهذه العبادة قد أمرنا الشرع بالاجتهاد في إخراجها على الوجه المطلوب شرعا حسب المقادير المقدرة فيها والأوصاف التي حددها الشارع لمستحقيها ففي الزكاة المفروضة حدد الشارع أنواع المستحقيق بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة:60]، فعلى المسلم عند إخراجه للزكاة أن يتحرى ويجتهد أن تصل زكاته إلى هؤلاء الأصناف الثمانية، إذا لم يكن بالبلد بيت للزكاة. أما الصدقة التطوعية فهي كذلك مطلوبة الاجتهاد في صرفها لمستحقيها فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) وفي رواية لذي مرة قوي[رواه أبوداود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح]. فالصدقة إذن لا تجوز للأغنياء، وقد حدد العلماء الغنى في ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام، وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية، وغنى يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته كما لا تجوز الصدقة على الصحيح القوي على الكسب والعمل والسالم الأعضاء ففي قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا لذي مرة ) أي ولا لقوي على الكسب ( سوي ) : أي صحيح البدن تام الخلقة . قال علي القاري : فيه [أي في الحديث] نفي كمال الحل لا نفس الحل أو لا تحل له بالسؤال . قال ابن الملك : أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة وهو قوي يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله وبه قال الشافعي . واليوم مع انتشار ظاهر التسول وادعاء الفقر، يكون المسلم مطالب بالتحري والاجتهاد في إخراج صدقته التطوعية، لأن ما نراه كثيراً في الشارع ، أو في المساجد من متسولين يسألون الناس أموالهم : ليسوا جميعاً محتاجين على الحقيقة ، بل قد ثبت غنى بعضهم ، وثبت وجود عصابات تقوم على استغلال أولئك الأطفال للقيام بطلب المال من الناس ، ولا يعني هذا عدم وجود مستحق على الحقيقة ، ولذا من أراد أن يعطي مالاً لأحد هؤلاء أن يتفرس فيه ليرى صدقه من عدمه. فمن علمتَه أنه ليس بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فلا تعطه، وإذا علمتَ أنه بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فأعطه إن شئت ، ومن استوى عندك أمره : فلك أن تعطيه ، ولك أن تمنعه . ومن أعطى أحداً ممن يجوز له إعطاؤه ظانّاً أنه محتاج : فله الأجر على صدقته تلك ، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج ، وحتى لو كان المال المُعطى له زكاة مال فإنها تجزئه ولا يُلزم بتكرار أدائها . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ) [رواه البخاري ( 1355 ) ومسلم ( 1022 ) ]. فاجتهد أيها الأخ المسلم في التحري لصدقتك لتكون من المحسنين المتقنين لعبادتهم، وتحصل الفائدة من صدقتك ويعم الخير عليك وعلى الناس.