صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.20.372 يقضي بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يخول إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد قائمة الاستثناءات من ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة، وضمان المسؤولية المدنية العشرية؛ والحد الأدنى لسقف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة وضمان المسؤولية المدنية العشرية الذي يمكن أن يضمنه عقد التأمين، وكذا كيفيات تحديد الحد الأدنى لمبلغ ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش، حسب كل ورش وكل واقعة. كما يخول المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد شروط تحديد خلوص التأمين المتعلقة بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشاة، والمسؤولية المدنية المتعلقة بالورش وضمان المسؤولية المدنية العشرية. ويقترح هذا المرسوم، أيضا، أن يتم تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى بكل حالة توقيف عقد أو فسخ لعقد تأمين مخاطر الورش أو عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية. من جهة أخرى، تدارس مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 2.20.803 يقضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني، على أن تتم متابعة مناقشته خلال مجلس حكومي مقبل.