أصدر وزير العدل ووزير الصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، قرارا مشتركا من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل مقاضات الشركات دفاعا عن المستهلكين . وأوضحت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن القرار خرج في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي جاء فيه أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة، ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل. و حدد القرار مجموعة من الشروط الصارمة والوثائق التي يجب أن تتوفر عليها الجمعية منها نسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، ولائحة المنخرطين في الجمعية ووضعية أداء واجب الإنخراط، ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيريتن من إشتغال الجمعية، وعقد مبرم مع محامي يمثلها أمام القضاء.