إنتقد التضامن الجامعي المغربي على موقعه الإلكتروني، وبلهجة لا تخلو من تصعيد، ما وصفه باستمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في تجاوز وخرق القوانين المنصوص عليها في النظام الاساسي للوظيفة العمومية، والمُتمثل حسبه دائما في إصدار مذكرة تحت رقم 1/3344 بتاريخ الفاتح من أبريل 2015، وتنص فيها على أن تكون موظفات وموظفو القطاع الراغبون في الاستفادة من التقاعد النسبي قد قضوا مدة لا تقل عن30 سنة من الخدمة الفعلية، شريطة الحصول على الموافقة الصريحة لرئيسهم المباشر، بتبرير النقص الحاد في الموارد البشرية وعدم كفاية المناصب المالية المخصصة للقطاع وارتفاع عدد أطر التدريس المحالون على التقاعد. واعتبر خبراء هاته المنظمة الحقوقية الخاصة بأسرة التعليم، المذكرة المذكورة مخالفة لمقتضيات القانون رقم 011.71 الذي تم تعديله بالقانون 89.06 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1989، والذي حدد شروط اكتساب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة عليه، في فصله الرابع في قضاء خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 21 سنة، و من غير التقيد بمدة معينة من الخدمة فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليه بسبب إصابتهم بعجز معين... فيما حدد الفصل الخامس شروط الإستفادة في: الإذن من السلطة المعهود لها بمهمة التعيين أي الوزير أو من في حكمه، والإلتزام بحدود نسبة 15 بالمائة سنويا من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك.. وهما شرطان غير ملزمان لمن قضى 30 سنة من الخدمة الفعلية. لتخلص وثيقة التضامن الجامعي لثغرات المذكرة، والتي لخصتها في إقصاء الموظفين المستوفين لشرط 21 سنة من الخدمة الفعلية، وتقييد إستفادة المستوفين لشرط 30 سنة وربطه بموافقة الإدارة.. وهو ما اعتبره التضامن الجامعي إجراء غير قانوني، واصفا إياه بالتجاوز والخرق "الذي يمكن أن يكون موضوع منازعات قانونية ،لانه لا يعقل في دولة الحق والقانون أن تؤدي مذكرة إلى تعطيل نص قانوني واضح وصريح لا يجوز تعطيله أو إلغاؤه أو تغييره أوتتميمه الا بقانون."