فهل يجوز له أن يحجزها في بيته حتى تفي عدتها أم لا؟ أفتوا بالجواب ولكم الأجر والثواب.
نفيد النصوص شرعًا أن المطلقة تعتد في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل التفرقة، وإن طلقت وهي في غير مسكنها عادت إليه فورًا، ولا تخرج منه إلا أن يصير إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج، ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيًّا كان أو بائنًا من بيتها إلا لضرورة، بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة، ولا تستحق النفقة، فهي والزوجة في حكم الطاعة والنشوز سواء ما دامت في العدة.