بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ والغرامة والمنع من مزاولة المهنة تراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد انتهاء فترة التأمل لتأتي الأحكام التي تم النطق بها مساء اليوم الاثنين. فحسب قرار المحكمة فإن الأفعال المنسوبة إلى الصحافية هاجر الريسوني استحقت سنة حبسا نافذا، لها والمتهم السوداني الذي قالت إنه خطيبها، وكانا معا يستعدان لإقامة زفافهما قبل أن أن يتم توقيفهما من طرف الضابطة القضائية اثر مغادرتهما لعيادة طبيب اختصاصي في إمراض النساء والتوليد. قضية هاجر الريسوني أحيت نقاش الحريات الفردية ولأن المحكمة اعتبرت تهمة الإجهاض قائمة في حق الطبيب فقد أدانته بسنتين حبسا نافذا مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين أخريين. فيما قضت المحكمة ذاتها بخصوص أخصائي التخدير المتابع على ذمة القضية ذاتها بسنة موقوفة التنفيذ، وبثمانية أشهر غير نافذة كذلك في حق كاتبة الطبيب، كما قضت المحكمة في حق جميع المتابعين بأداء مبلغ 500 درهم. وفِي تعليق له على هذا الحكم صرح المحامي عبد المولى الماروري، عضو هيأة الدفاع عن الصحافية هاجر الريسوني، أنه «لم يكن هناك حمل»، ليتساءل «من أين جاء الإجهاض»، معتبرا أن «هاجر الريسوني عندما كانت عند الطبيب كانت من أجل نزيف، وليس من أجل حمل أو إجهاض»، مدعيا أن هذا «ما أثبته تقرير طبي». وأضاف الماروري أنه »إذا افترضنا أن هاجر في حالة خطبة، (والحال أنها في حالة زواج يقول المحامي ذاته)، فإن المادة 156 من مدونة الأسرة - حسب الماروري - تقول إنه إذا وقع حمل أثناء الخطبة ورفعت دعوى النسب فإنه يلحق بالأب، وما كاينش لا فساد ولا يحزنون»، كما قال المحامي ذاته، الذي أضاف أن الدفاع سيطعن في هذا الحكم بالاستئناف.