في تصرف كان منتظرا بالنظر لحجم خطورة الخطوة التي أقدمت عليه القناة، قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى هايكا ايقاف اعادة بث الحلقة المذكورة من برنامج بلاك ليست أى القائمة السوداء وسحبها من الموقع الالكترونى لقناة تونسنا ومن جميع صفحات المواقع الاجتماعية التابعة لها باعتبارها مخالفة لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والاذن باحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه. وأوضحت الهايكا فى بلاغ لها اليوم الاربعاء أن هذا القرار جاء بعد الاستدعاء الموجه على معنى الفصل 30 من هذا المرسوم الى عبد الحميد بن عبد الله الممثل القانونى لقناة تونسنا للحضور اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2015 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر الهيئة وكذلك بعد الاستماع الى الممثل القانونى لقناة تونسنا عبد الحميد بن عبد الله والى ناجى الزعيرى بصفته مقدم برنامج بلاك ليست والى سامح مطيبع بصفته مدير القناة. وأوضحت الهيئة أن قناة تونسنا قامت ببث البرنامج المذكور يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2015 حول موضوع حقيقة تواجد المخابرات فى تونس. وقالت انه تم خلال الحلقة بث تحقيق حول نشاط أجهزة مخابرات أجنبية بالتراب التونسى وصف بالاستقصائى عرضت فيه اراء مجموعة من السياسيين والخبراء. وتم فى الجزء الثانى من التقرير التطرق الى وثائق استخباراتية مزعومة تم تسريبها من قبل عميل مخابرات مغربى سابق . وذكرت أنه تم توجيه الاتهام الأحمق وغير المعقول فى هذا البرنامج للمملكة المغربية بالتورط المباشر تخطيطا وتنفيذا فى العمليات الارهابية التى جدت فى تونس على غرار عملية الروحية وعملية متحف باردو وعملية نزل سوسة. وأضافت الهايكا أن التحقيق الصحفى اعتمد فى استنتاجاته وتحليلاته على مصدر وحيد للمعلومة وهو ما يعتبر من قبيل الاخلال المهنى خاصة وأن الامر يتعلق بعمل صحفى استقصائى يفترض التحقق من المعلومة وتدقيقها بالرجوع الى أكثر من مصدر كالتحقق من صحة الوثيقة المعتمدة . كما تضمن التحقيق الصحفى عرضا لمشاهد صادمة تمثلت فى صور جثث ودماء تعود الى بعض الاحداث الارهابية السابقة وهو ما يمثل مسا بكرامة الانسان وفق ما جاء فى البلاغ ذاته. واعتبرت هيئة الاتصال السمعى والبصرى أن الاخلالات سالفة الذكر تشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 والذى يقتضى أن حرية الاتصال السمعى والبصرى تمارس على أساس عدد من المبادى تتعلق باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة وهو ما يشكل مخالفة جسيمة على معنى أحكام الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 . وأكدت الهيئة أن قراراتها بشأن الحلقة المذكورة من برنامج بلاك ليست جاءت استنادا لما ذكر واعتبارا لحالة التأكد التى تستوجب التدخل العاجل تفاديا لتفاقم الضرر الفادح وعملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 حسب بلاغ الهايكا