صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، 24 يونيو 2014، على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية في إطار القراءة الثانية. ويهدف هذا القانون إلى مطابقة القانون التنظيمي الحالي رقم 29.93 مع أحكام الدستور، الذي أملى ضرورة إعادة صياغة القانون التنظيمي بالنظر إلى التغييرات التي أدخلت كاختصاصات جديدة على اختصاصات المحكمة الدستورية. وينص القانون على الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة، كما ينص المشروع على ما أسنده الدستور للمحكمة الدستورية من مهام مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور. كما تهدف مقتضيات القانون إلى ضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، من خلال تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء٬ أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية و ذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية. ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية، وفق مقتضيات المشروع، أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، ويبقى الحق ثابتا لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها ما لم تقم المحكمة بتصويبه تلقائيا.