أصرت رئاسة هيئة قضائيا باستئنافية أكادير، تم تغييرها بعد التجريح فيها من قبل دفاع المطالب بالحق المدني، على إصدار حكم قبل النظر فيه من قبل الهيئة الجديدة. وقررت الهيئة تأييد الحكم المستأنف في ملف التزوير أجل التزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع واستعماله والحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، طبقا للفصول 354 و356 و361 من ق م ج، وبعدم متابعة الباقي(أي الشهود)، بل تم تحريره وفق وجهة نظر المجرح فيهما، وذلك رغم تغييرهما. وقد فجر نهار الخميس الماضي ذ جدي محام دفاع المطالبة بالحق المدني خلال الجلسة هذه الفضيحة القضائية، عندما كشف للهيئة الجدية عن وثيقة قرار حكم أعدته سلفا الهيئة المجرحة، والتي تم تحريرها، قبل بداية وانتهاء الهيئة الجديدة من مناقشة الملف. وقال أنه فوجأ بقرار الحكم المكتوب ضمن الملف الذي عرض على أنظار الهيئة الجدية يوم الخميس وتم حجزه للمداولة بتاريخ 19 من الشهر الجاري. واعتبر ذلك خرقا للمسطرة الواجب سلكها بعد تغيير المجرح فيهم، بإعادة مناقشة الملف من جديد من قبل الهيئة الجديدة، خاصة وأن القرار السابق المستأنف برأ الشهود الذين مكنوا المتابعة بالتزوير من وثيقة بينة مكنتها من استصدار حكم لقائدتها، وتلح المشتكية على متابعتهم لإدلائهم بشهادة زور. ورغم أن الملف ما زال يروج في جلسات المحكمة، إذ عقدت آخر جلسة للنظر فيه نهار الخميس المنصرم 12 يناير، فإن الحكم القبلي الذي سبق تحريره قبل مناقشته من قبل الهيئة التي تم تغيير بعض من مكوناتها، استجابة للتجريح الذي تقدم به دفاع المطالب بالحق المدني، والذي تتوفر”الصباح”على نسخة منه، يفيد” وحيث ثبت للمحكمة بعد دراستها للأدلة المعتمدة من قبل الطتعنة ولوثائق الملف، أن السيد قاضي التحقيق لم يستمع للمسمى(م- ك) لوفاته، وللمسنى(أ-ب) لعدم العثور عليه. كما تابع المسماة(ف- س) من أجل ارتكابها للتزوير في محرر رسمي عن طريق الاصطناع واستعماله والحصول بغير حق على شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، طبقا للفصول 354 و356 و361 من ق م ج، وإحالتها على غرفة الجنايات لمحاكمتها طبقا للقانون في حالة سراح. ويضيف القرار،”أن باقي المشتكى بهم صرحوا بأنهم شهدوا بما علموا أمام العدلين، ولم يدل الطرف المشتكي بما يفيد أنهم أدلوا بشهادة مخالف لعلمهم، أو أنهم كانوا على اطلاع وتحقيق علم بأن البنت(….) ليست من صلب الهالك، ومع ذلك أدلوا بشهادة تثبت أنها أنها من صلبه، مما يحصل ما ذهب إليه السيد قاضي التحقيق بشأنهم ضمن عدم المتابعة في محله ويتعين تأييده. ولذلك قضت غرفة المشورة(قبل الانتهاء من مناقشة الملف) علنيا وحضوريا انتهائيا بقبول الاستئناف شكلا، وتأييد الأمر المستأنف”انتهى منطوق الحكم.