أوجب القانون الجديد تسليم رئيس مجلس الجماعة رخصة السكن وشهادة المطابقة بناء على طلب من صاحب الشأن، ويتم إيداع الطلب ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب الضبط للجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده، ويتضمن الملف المشار أعلاه الوثائق التالية: طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن لرئيس مجلس الجماعة. شهادة مطابقة الأشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بموجب الحالات المقررة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان. تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب، وتقتضي هذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا البيانات المتضمنة برخصة البناء، وتتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي (العمالة أو الإقليم، الجماعة) بالإضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة يمكن لرئيس المجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة من تاريخ إيداع ملف الوثائق بتاريخ انعقاد لجنة معاينة الأشغال، وتوجه الدعوة إلى أعضاء هذه اللجنة من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (15) يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الطلب، وبمجرد انتهاء أشغال اللجنة يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضاء اللجنة، على أن يعرض المحضر داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد لجنة المعاينة على رئيس مجلس الجماعة لاتخاذ القرار المناسب في شأنه ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة. وفي حالة ما إذا تولى مهندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخصة البناء، وفي هذه الحالة يتم إرفاق هذه الشهادة بملف الطلب المشار إليه سابقا، ويتم إعادة التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري وشهادة المطابقة ورخصة السكن. وبخصوص مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والداخلية والتكنولوجيا الحديثة، والتي تحدد وفق مساطر القرار المشترك كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي، وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض تتبع نجاعة تتبع ملفات طلبات الرخص ابتداء من تاريخ إيداعها إلى غاية الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة. وأوجب القانون الجديد في إطار الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادرة لتطبيقها بسهر عمال العمالات والأقاليم على أن تمارس الجماعات والإدارات والمؤسسات العمومية اختصاصاتها في إطار احترام الآجال المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة. وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحها، يقوم عمال العمالات والأقاليم بتوجيه وحث الطرف أو الأطراف المعنية بذلك على ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل أجل يتم تحديده لهذا الغرض، مع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة في حالة استمرار التأخير.