قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بإدانة خبير طبوغرافي بسنتين حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 30 ألف درهم، وذلك بسبب ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، كما قضت المحكمة ذاتها بنفس الحكم على شخص من مواليد 1929. وتكشف حيثيات القضية أن الشخص المسن استصدر ثلاثة عقود عرفية مسجلة بمدينة أكادير على أساس أنه اشترى قطعة أرضية مساحتها عشرة هكتارات، وبموجب حكم قضائي حاول هذا الأخير التنفيذ من أجل الحيازة، حيث قام مجموعة من مأموري التنفيذ، بمعية ثلاثة من الخبراء الطبوغرافيين، بمحاولات لتنفيذ هذا الحكم القضائي، إلا أنه وفي كل مرة كان يتبين لأحد هؤلاء الخبراء صعوبة تنفيذ الحكم بسبب عدم تحديد الحدود وغيرها من الحيثيات المرتبطة بموضوع الدعوى، إلى أن وصل الملف إلى الخبير المدان في هذه القضية، والذي قام بالتنفيذ للشخص المسن على حساب أرض تابعة لأشخاص آخرين. وحسب ما ورد في نص الحكم، فإن الرجل المسن هو من دل مأمور التنفيذ والخبير الطبوغرافي على القطعة الأرضية، مدعيا أن التصميم الذي أجريت عملية التنفيذ بناء عليه، صادر عن مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، هذا الأخير الذي أكدت رسالته إلى المحكمة أن التصميم الصادر عنه والمسلم للشخص المسن المدان في هذه القضية لا يعتبر سندا تنفيذيا ولا يمكن بموجبه حيازة العقار المذكور، بل يعتبر، حسب تعبير الحكم، مجرد رأي استشاري. وعندما رأت المحكمة أن الخبير بمعية مأمور التنفيذ قاما بالتنفيذ بناء على التصميم الصادر عن المكتب الجهوي للاستثمار والمكان الذي قام طالب التنفيذ بتحديده، تبين لها أن الأمر يتعلق فعلا بتزوير المحضر المنجز بسوء نية من أجل الإضرار بالغير حيث قضت بثبوت الفعل الجرمي. وارتباطا بذلك، فقد سبق للمديرية الإقليمية للمياه والغابات أن أصدرت في حق هذا الخبير الطبوغرافي مذكرة بشأن الخبرات التي أجراها على أملاك غابوية، حيث أكدت الرسالة التي وجهتها المديرية المذكورة إلى المحكمة الابتدائية بأكادير على أن الخبير المدان بسنتين حبسا نافذا لم يقم بالامتثال لمقتضيات الفصل المشار إليه، وذلك لأنه لم يسجل جميع تصريحات ممثلي إدارة المياه والغابات بالمحضر الذي أنجزه، كما أنه لم يقم بالإشارة إلى أنه تم وضع وثائق التحديد الإداري بالمحكمة مصادق على موافقتها للأصل تلبية لطلب القاضي، الذي يبت في ملف الاستيلاء على أملاك غابوية من طرف مجموعة من الأشخاص بشمال مدينة أكادير.