عقد مجلس الحكومة اجتماعه العادي اليوم الخميس 18 أبريل برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال هذا المجلس، وارتباطا بمشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقديمه ومناقشة خطوطه العريضة في أفق عرضه للمصادقة في مجلس حكومي لاحق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1119 بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022)، والتي نصت على أن الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بمهام التحكيم بصفة اعتيادية أو في إطار المهنة التي ينتمون إليها، بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، يجب أن يسجلوا ضمن قائمة للمحكمين، كما أحالت هذه المادة على نص تنظيمي يحدد كيفيات مسك هذه القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها. وفي هذا الإطار، وبموجب مشروع هذا المرسوم، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمسك قائمة المحكمين مع تحديد البيانات الواجب تضمينها فيها ومسطرة التسجيل وكذا الحالات التي يتم التشطيب على المحكمين المسجلين فيها. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لبعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، حيث أحالت العديد من أحكامه على نصوص تنظيمية من أجل تحديد المعايير التقنية وشروط اعتماد الأشخاص الذين يشتغلون في مجالات تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة. كما يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172، والذي يحدد ملحقه رقم 8، المعايير والشروط التقنية التي ينبغي احترامها من أجل ضمان صلاحية الطائرات للملاحة سواء تعلق الأمر بمرحلة تصميمها أو إنتاجها أو صيانتها. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المواصفات التقنية التي يتعين احترامها من قبل الأشخاص الراغبين في الحصول على الاعتماد الذي تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من أجل القيام بعملية تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها بالمغرب؛ وتحديد شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين من أجل القيام بعملية تدبير الإبقاء على صلاحية الطائرات للملاحة باعتبارها من الأنشطة التي تساهم في ضمان سلامة الملاحة الجوية؛ بالإضافة إلى تحديد كيفيات قيام السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بعمليات المراقبة. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023 والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 من سبتمبر 2023، ومشروع القانون رقم 10.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا الاتفاق إلى حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام من خلال التنفيذ الفعال لأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وكذا تعزيز وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين: السيد شفيق الودغيري، كاتبا عاما؛ وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين: السيد محمد إبراهيمي، مفتشا عاما؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد بلعيد بواغالن، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال؛ السيد علي حيتوف، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بفاس؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد الحسن مسعودي، مديرا للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة.