تتقدم بعض المطلقات بمقالات أسرية تلتمس من خلالها الحكم لهن بنفقة الأبناء و التعويضات العائلية التي يتقاضاها الآباء الموظفين عن أبنائهم من الدولة مباشرة . و غالبا ما تصدر أحكام عن محاكم الأسرة قاضية بأن النفقة المحكوم بها شاملة لكل مستحقات المحضون عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الأسرة و تكتفي تبعا لذلك بتحديدها في مبلغ معين مراعية لدخل الزوج دون الحكم بالمستحقات المتعلقة بالتعويضات العائلية. غير أن التعويضات العائلية لها أساس قانوني مخالف للأساس القانوني للنفقة و الحضانة التي يؤديها الزوج . ذلك أن هذه الأخيرة تحكم بها بمناسبة البنوة الشرعية في حالة عدم الإنفاق أو الطلاق ومصدرها الشريعة الإسلامية التي تجعل نفقة الأبناء بذمة والدهم المكلف بالإنفاق عليهم. في حين أن التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد تمنحها الدولة للأباء الموظفين عن أبنائهم ومصدرها حق مقرر بذمة الدولة قانونا . وعلى هذا الأساس يجد الاختصاص النوعي للبث في طلبات المطلقات في استرجاع التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي ترفض الإدارة تحويلها إلى الزوجة في حالة وقوع الطلاق إلى القضاء الإداري وهو ما تناوله حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 304 ملف 1650/7105/16 والمؤيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 459 ملف 1232/7208/17 الذين قضيا باستحقاق الزوجة المطلقة الحاضنة للتعويضات العائلية ابتداءا من تاريخ إخبار الإدارة بوضعية الزوج المستفيد من تلك التعويضات وذلك عملا بمقتضى المرسوم 1.58.1381 المعدل بمقتضى المرسوم 2.82.326 المحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية والذي ورد في فصله الخامس ما يلي : يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية. وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة. وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم، وتطبق هذه المقتضيات في حالة ما إذا منحت المرأة من أجل أولادها ولو كانت في عصمة الزوجية نفقة محددا قدرها بموجب مقرر قضائي. وهذا الحكم كان فاصلا في قضية مهمة تضيع خلالها حقوق عدة مطلقات فيما لهم حق بالنسبة للتعويضات العائلة كما قارب هذا الحكم جوانب أخرى تتعلق بنفس النزاع نلخصها في الآتي : * إن القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة في الحكم على الإدارة بتمكين الحاضنة شهريا من التعويضات العائلية ومنحة الإزدياد التي يتوصل بها الزوج عن أبنائه . * أن هذه التعويضات لا علاقة لها بالنفقة التي تتوصل بها الحاضنة عن أبنائها من الزوج مباشرة . * إن الزوج مسؤول مدنيا وحتى جنحيا ثم تأديبيا عن عدم تبليغ إدارته المشغلة بتغيير وضعيته العائلية فيما له علاقة بإستمرار توصله بالتعويضات العائلية عن أبناءه الموجودين تحت حضانة والدتهم . مما يعني أن الأزواج الموظفين يتعين عليهم فور وقوع الطلاق بمقرر نهائي إخبار إدارتهم المشغلة لأداء التعويضات إلى الحاضنة مباشرة . * إن الإدارة المشغلة بدورها مسؤولة عن التقصير في صرف هذه التعويضات إلى الحاضنة فور تبليغها بتغيير الوضعية العائلية للموظف المستفيد من التعويضات العائلية تحت طائلة جرها إلى المساءلة القضائية . وهذه الحقوق والمقتضيات هي بالأساس حقوق للأطفال المحضونين الذين يجب أن توفر لهم اقصى فرص رعاية حقوق الطفل كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الطفل . ذ/ العلمي نور الدين محامي بهيئة أكادير