قضت المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 4/12/2015 بالحكم على الخازن الإقليمي لطاطا بغرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 152 بتاريخ 2014/06/17 المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 248 الصادر بتاريخ 2015/02/04 والمفتوح له بهذه المحكمة ملف التنفيذ عدد 2015/80 وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وتحميل المدعى عليه المذكور المصاريف وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل ورفض طلب الصعوبة في التنفيذ التي تذرع بها. و يصدر هدا الحكم في إطار الدعوى التي رفعا متصرف بجماعة سيدي بيبي، من اجل الحكم بالغرامة التهديدية ضد الخازن بعدما رفض و تعنت في صرف تعويضات المتصرف المذكور عن التكوين برسم الفترة التي قضاها بالمدرسة الوطنية للإدارة رغم صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقصي به الذي أعطاه الحق الكامل و المشروع في الاستفادة منها. و قد اتضح بجلاء للمحكمة أن تصرف الخازن هو من قبيل العناد و التسويف الذي يهدف إلى المماطلة قي تنفيذ قرار المحكمة القاضي بصرف تلك التعويضات لتقر بمسؤوليته الشخصية و هو ما حذا بها إلى إصدار هدا القرار العقابي مع النفاد المعجل و تغريمه مصاريف الدعوى. و الحاصل أن الخازن ومن معه قد اعتادوا مثل هاته الممارسات المتسمة بالشطط في استعمال السلطة ضد الموظفين الجماعيين الذين لا حول لهم و لا قوة في الوقت الذي كان يتوجب عليه احترام قرارات السلطة القضائية و التي يعتبر تحقيرها مسا بهيبة الدولة وان تفسير القانون ليس بيده و لا بيد أي احد سوى القضاء وحده. وبعد أن استنفد الخازن جميع طرق الطعن التي يتيحها له القانون بمجموع المحاكم الشريفة من استئناف و نقض و….لم يتبق له هذه المرة سوى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية عساها تحكم لصالحه.