المنتخب المغربي يمطر شباك ليسوتو بسباعية نظيفة    الكرة الذهبية الإفريقية.. حكيمي ينافس على جائزة لاعب السنة    افتراءات وزير سابق عن المغرب وفرنسا وإسبانيا وأمريكا في قضية الصحراء    منح مالية لأبناء وأيتام أسرة الأمن.. دعم اجتماعي وتحفيز للتفوق الدراسي    الشرادي يكتب : عندما تنتصر إرادة العرش والشعب دفاعا عن حوزة الوطن وسيادته        شريط سينمائي يسلط الضوء على علاقات المملكة المغربية والولايات المتحدة منذ مستهل التاريخ الأمريكي    حالة ان.تحار جديدة باقليم الحسيمة.. شاب يضع حد لحياته شنقا    بمناسبة عيد الاستقلال.. توزيع حافلات للنقل المدرسي بإقليم الحسيمة    العراقي محمد السالم يعود لجمهوره المغربي بحفل كبير في مراكش    إنقاذ سائح وزوجته الألمانية بعد محاصرتهما بالثلوج في أزيلال    مصرع 4 أشخاص في حادث سير مروع    المغنية هند السداسي تثير الجدل بإعلان طلاقها عبر "إنستغرام"    مجموعة العشرين تعقد قمة في البرازيل يطغى عليها التغير المناخي والحروب وانتخاب ترامب    تصعيد الأطباء يشل الحركة في المستشفى الحسني والمراكز الصحية بالإقليم        الحزب الحاكم في السنغال يستعد للفوز    بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران    الفرحة تعم أرجاء القصر الملكي غدا الثلاثاء بهذه المناسبة        دراسة: البحر الأبيض المتوسط خسر 70 % من مياهه قبل 5.5 ملايين سنة    أجواء غير مستقرة بالمغرب.. أمطار وزخات رعدية وثلوج ابتداءً من اليوم الإثنين    رابطة ترفع شكاية ضد "ولد الشينوية" بتهمة الاتجار بالبشر    جائزة ابن رشد للوئام تشجع التعايش    فتح باب الترشح لجائزة "كتارا للرواية العربية" في دورتها الحادية عشرة    انطلاق مهرجان آسا الدولي للألعاب الشعبية وسط أجواء احتفالية تحت شعار " الألعاب الشعبية الدولية تواصل عبر الثقافات وتعايش بين الحضارات"    الداخلية الإسبانية تبرز دور فريق الوقاية المدنية المغربي في جهود الإغاثة في فالنسيا    محامي حسين الشحات: الصلح مع محمد الشيبي سيتم قريبا بعد عودته من المغرب    المغرب يستضيف الملتقي العربي الثاني للتنمية السياحية    مركز موكادور للدراسات والأبحاث يستنكر التدمير الكامل لقنطرة واد تدزي    الكرملين يتهم بايدن ب"تأجيج النزاع" في أوكرانيا بعد سماح واشنطن باستخدام كييف أسلحتها لضرب موسكو    المغرب يرسل أسطولا إضافيا يضم 12 شاحنة لدعم جهود تنظيف قنوات الصرف الصحي في فالنسيا    تزامن بدلالات وخلفيات ورسائل    المغرب يواجه ليسوتو اليوم الاثنين وعينه على حسم إقصائيات "كان 2025" بالعلامة الكاملة    فاتي جمالي تغوص أول تجربة في الدراما المصرية    ملعب آيت قمرة.. صرح رياضي بمواصفات عالمية يعزز البنية التحتية بإقليم الحسيمة        بني بوعياش وبني عمارت على موعد مع أسواق حديثة بتمويل جهوي كبير    "غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي    المغرب يفتح آفاقاً جديدة لاستغلال موارده المعدنية في الصحراء    تنظيم النسخة 13 من مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات    بعد صراع مع المرض...ملك جمال الأردن أيمن العلي يودّع العالم    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان    وقفة احتجاجية بمكناس للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    مزاد يبيع ساعة من حطام سفينة "تيتانيك" بمليوني دولار    المغرب يخنق سبتة ومليلية المحتلتين ويحرمهما من 80% من نشاطهما الجمركي    ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا    تراجع النمو السكاني في المغرب بسبب انخفاض معدل الخصوبة.. ما هي الأسباب؟    خبراء يحذرون من "مسدس التدليك"    شبيبة الأندية السينمائية تعقد دورتها التكوينية في طنجة    دراسة علمية: فيتامين "د" يقلل ضغط الدم لدى مرضى السمنة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض بطنجة يحكم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج
نشر في الشمال 24 يوم 22 - 02 - 2017

حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة في 30 يناير المنصرم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج والحكم على والدها البيولوجي بأداء 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كتعويضات للأم عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجابها لطفلة من هذه العلاقة الغير شرعية.
وحسب موقع ميديا 24 الذي أورد الخبر فإن هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي حيث أن المادة 148 من مدونة الأسرة المغربية تشير إلى أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، وبالتالي فإنه لم يكن من الممكن قبل هذا الحكم الفريد من نوعه الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر السنة الماضية عندما رفعت سيدة دعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة جاء في مضمونها أنها أنجبت طفلة من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، حيث التمست من المحكمة الحكم ببنوة البنت لأبيها وأدائه لنفقتها منذ تاريخ ولادتها.
ولجأ المدعى عليه إلى ما تتيحه فصول مدونة الأسرة في هذا الباب، إذ أجاب بكون النسب في المدونة لا يثبت إلا بالزواج الشرعي حتى وإن أثبتت الخبرة الطبية المدلى بها في الملف أنه الأب البيولوجي للطفلة، مشيرا إلى أن حالته لا تمت بصلة لما ينطبق على العلاقات الشرعية.
ولم تقف المحكمة أمام هذا المعطى، إذ تجاوزت، وبشكل جرئ، الاحتكام لمقتضيات مدونة الطفل، واعتمدت على نصوص دولية ومن دستور 2011، حيث التجأت إلى مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21.6.1993، والتي توجب على القضاء تفضيل مصلحة الطفل أثناء وقوع النزاعات المتعلقة بهم، فضلا عن التنصيص على أن الطفل من حقه معرفة والديه البيولوجيين وتلقي رعايتهما.
ولم تكتف المحكمة بهذا الحد بل نظرت أيضا إلى ما تقوله الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25.1.1996 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 27.3.2014. إذ تنص الاتفاقية في فقرتها الأولى من المادة السادسة على قيام السلطة القضائية، في حالة الإجراءات التي تشمل الطفل، بدراسة كافة المعلومات قبل اتخاذ القرار.
أما فيما يتعلق بالدستور الجديد، فقد ارتأت المحكمة الاستناد في قرارها على الفقرة 3 التي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي.
وأمام هذه المعطيات، حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية المذكورة، والتي أثبتت وجود علاقة بيولوجية بينهما. وفي حالة الأم، حكمت لصالحها بتعويض محدد في 100 ألف درهم يدفعه المدعى عليه نتيجة مساهمته في إنجاب الطفلة.
غير أن المحكمة رفضت طلب الأم الحصول على النفقة وعللت ذلك بكون طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام طبقا للمادة 187 من مدونة الأسرة، وأن البنوة الغير الشرعية لا يترتب عليها بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية بصريح نص المادة 148 من نفس المدونة مما يتعين عليه رفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.