مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار على الشمال الغربي    إعلان الرباط.. رؤساء برلمانات بلدان إفريقية يثمنون المبادرة الأطلسية للملك محمد السادس    موريتانيا تمنح السائقين المغاربة تأشيرة دخول متعدد لثلاثة أشهر    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    شرطة العرائش توقف رجلًا وامرأة متلبسين بترويج المخدرات    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 1,6 بالمائة في يناير    موريتانيا تتيح للسائقين المهنيين المغاربة الحصول على تأشيرة دخول متعدد صالحة لثلاثة أشهر    المستشفى المتنقل يحط رحاله بجماعة إملشيل في نسخته الثالثة (صور)    تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور.. محاولة فاشلة لسرقة 20 مليون سنتيم    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    مشروع قانون يؤطر "التروتينيت" في المغرب ويلزم مستعمليها بالخوذة واحترام إشارات المرور    مقتل شخص في حادث إطلاق نار جديد ببروكسيل    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض بطنجة يحكم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج
نشر في الشمال 24 يوم 22 - 02 - 2017

حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة في 30 يناير المنصرم بثبوت بنوة طفلة ولدت خارج إطار الزواج والحكم على والدها البيولوجي بأداء 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كتعويضات للأم عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجابها لطفلة من هذه العلاقة الغير شرعية.
وحسب موقع ميديا 24 الذي أورد الخبر فإن هذا الحكم يعد سابقة في تاريخ القضاء المغربي حيث أن المادة 148 من مدونة الأسرة المغربية تشير إلى أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، وبالتالي فإنه لم يكن من الممكن قبل هذا الحكم الفريد من نوعه الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر السنة الماضية عندما رفعت سيدة دعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة جاء في مضمونها أنها أنجبت طفلة من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، حيث التمست من المحكمة الحكم ببنوة البنت لأبيها وأدائه لنفقتها منذ تاريخ ولادتها.
ولجأ المدعى عليه إلى ما تتيحه فصول مدونة الأسرة في هذا الباب، إذ أجاب بكون النسب في المدونة لا يثبت إلا بالزواج الشرعي حتى وإن أثبتت الخبرة الطبية المدلى بها في الملف أنه الأب البيولوجي للطفلة، مشيرا إلى أن حالته لا تمت بصلة لما ينطبق على العلاقات الشرعية.
ولم تقف المحكمة أمام هذا المعطى، إذ تجاوزت، وبشكل جرئ، الاحتكام لمقتضيات مدونة الطفل، واعتمدت على نصوص دولية ومن دستور 2011، حيث التجأت إلى مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21.6.1993، والتي توجب على القضاء تفضيل مصلحة الطفل أثناء وقوع النزاعات المتعلقة بهم، فضلا عن التنصيص على أن الطفل من حقه معرفة والديه البيولوجيين وتلقي رعايتهما.
ولم تكتف المحكمة بهذا الحد بل نظرت أيضا إلى ما تقوله الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25.1.1996 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 27.3.2014. إذ تنص الاتفاقية في فقرتها الأولى من المادة السادسة على قيام السلطة القضائية، في حالة الإجراءات التي تشمل الطفل، بدراسة كافة المعلومات قبل اتخاذ القرار.
أما فيما يتعلق بالدستور الجديد، فقد ارتأت المحكمة الاستناد في قرارها على الفقرة 3 التي تنص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي.
وأمام هذه المعطيات، حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا، بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتمادا على نتائج الخبرة الطبية المذكورة، والتي أثبتت وجود علاقة بيولوجية بينهما. وفي حالة الأم، حكمت لصالحها بتعويض محدد في 100 ألف درهم يدفعه المدعى عليه نتيجة مساهمته في إنجاب الطفلة.
غير أن المحكمة رفضت طلب الأم الحصول على النفقة وعللت ذلك بكون طلب النفقة غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام طبقا للمادة 187 من مدونة الأسرة، وأن البنوة الغير الشرعية لا يترتب عليها بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية بصريح نص المادة 148 من نفس المدونة مما يتعين عليه رفض الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.