أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحفظه من مشروع القانون المتعلق ببيْع العقار في طوْر الإنجاز. وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العديد من التوصيات في ما يخص مشروع القانون رقم 12-107 الذي يتمم بموجبه ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. خصوصا ما تعلق بالباب الرابع من هذا القانون المتعلّق ببيْع العقار في طوْر الإنجاز والذي رصد به المجلس العديد من الاختلالات. ودعا المجلس في دورته العادية التاسعة والثلاثين لجمعيته العامة برئاسة نزار بركة الخميس الأخير إلى إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب"البيع الحجزي"، مع الحق في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ماقبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً. وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه بعد الانكباب على تحليل مشروع القانون، سجّل المجلس أنّه على الرغم من تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) متعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن القطاع ظلّ دائما يعاني من عدد من الاختلالات فيما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري، بحيث أنّ هذا القانون لا يُحترم دائما، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين. من هنا تمّ اعتماد مشروع جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضْمن حماية حقوق المستهلكين. وشدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن مشروع هذا القانون الجديد قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون. وبناءً على التشْخيص الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمناسبة عَقده دورتَه العادية التاسعة والثلاثين لجمعيته العامة برئاسة نزار بركة، قدم المجلس عددا من التوْصيات تمس جوهر وشكل مشروع القانون، التي من شأنها إقامة علاقات أكثر توازنا بين المقاول ومقتني العقار. وتتمحْورهذه التوصيات حوْل ثلاثة أهداف هي: توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمِ، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع. وبخصوص التوْصيات التي تهمّ الجوهر، اقترح المجلس على وجْه الخصوص: توفير ضمان جديدٍ لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري؛ تعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة؛ وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول وإدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب"البيع الحجزي"، مع الحقّ في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ماقبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً. ومن حيْث الشكل، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يوصي أساسا بتعويض البطلان المُطلق للبيْع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلانٍ نسبيّ، وذلك لتجنّب تشجيع شكلٍ جديد من أشكال المُضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولاسيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحمّلات الذي وقّعه الطرّفان. وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية.