مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    حقوق الضحايا ترفض التشهير وتطالب بحفظ كرامة ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أولية حول مشروع قانون الإضراب الجديد
نشر في صحراء بريس يوم 12 - 09 - 2012

في هده الورقة سنحاول ابداء بعض الملاحظات الاولية حول قانون الاضراب الجديد لنبين باقتضاب وجهة نظرنا بخصوص بعض مواده التي اثارت فضولنا للحديث في بعض الامور التي اثارتها هده المواد.
من خلال اطلاعنا على مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم حق الإضراب أثار انتباهنا المادة الثانية من هذا القانون التي تعرف الإضراب بأنه"توقف جماعي ومدبر عن الشغل من اجل الدفاع عن حقوق مهنية".هذا التعريف يحمل في طياته مجموعة من الأحكام غير القانونية وغير الدقيقة لمفهوم الإضراب أولها:
1-إن الإضراب لا يجب أن يعرف كتوقف جماعي عن الشغل إلا إذا كانت لدينا تمثيلية نقابية واحدة أو تمثيليتين حينها يمكن أن نتكلم عن التوقف الجماعي للإضراب أما في ظل تعدد التمثيليات النقابية المعمول بها في المغرب فإن هذا التعريف يعد تجنيا وتجاوزا لحق المضربين المنضوون تحت لواء التمثيليات النقابية في التوقف عن العمل وممارسة حقهم في الإضراب.لان تطبيق النص قي هذه الحالة وفي ظل هذه الظروف يعتبر ضربا وإقبارا لحق الإضراب لان التوقف الجماعي يستحيل في الكثير من الظروف.اللهم إلا إذا استثنينا الحالات الخاصة التي يتم فيها التنسيق بين النقابات حول قضايا مهنية معينة إلا إن الكثير من هذه التمثيليات النقابية غالبا مع يسود بينها نوع من الاختلاف حول التعاطي مع بعض قضايا الشغيلة المهنية'لاسيما إذا سلمنا بان العمل النقابي في المغرب غير مستقل عن العمل السياسي,الشيء الذي يجعل مواقف النقابات تكون نابعة من مواقف سياسية أكثر مما هي نابعة من مواقف نقابية-مهنية بالأساس,زد على ذلك انه ليست كل الطبقة الشغيلة منتمية نقابيا فهناك الكثير من أبناء الطبقة الشغيلة ليس لهم انتماء نقابي.وبالتالي فالتوقف الجماعي عن الشغل يبقى مستعصيا إن لم يكن مستحيلا في حالة وجود أجراء غير منتمين نقابيا وغير مقتنعين بمبدأ الإضراب.ومما يؤكد هذا الأمر ما جاءت به المادة 17 من نفس القانون.
2-الفصل التاسع من مشروع القانون ينص على انه" لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء الى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة".هذا النص يحمل هو الأخر الكثير من اللبس أو الغبن في حق المضربين أو الطبقة الشغيلة التي تريد ممارسة حق الإضراب,لان نجاح المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مرتبط بمدى استجابة الطرف المشغل لمطالب واحتياجات الفئة المشغلة(الكسرة تحت الغين مع التشديد).كذلك لإنجاح المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لابد من وجود طرف ثالث محايد تسند له هذه المفاوضات ولابد له أن يتقيد بحيز زمني معين حتى لا يفوت للطبقة الشغيلة فرصة ممارسة حقها في الإضراب ويكون حكمه يحوز قوة الشيء المقضي به.ووجود هذا الطرف الثالث مستحب وممكن إذا كان الطرف المشغل من القطاع الخاص,إذ في هذه الحالة يمكن للحكومة أن تلعب دور الحكم للإشراف على المفاوضات في شخص منتدبين عنها في قطاع وزارة التشغيل مثلا,لكن السؤال المطروح من سيلعب دور المشرف على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة إذا كان القطاع المعني بالإضراب هو القطاع العام أو العمومي؟.ففي هذه الحالة لا يمكن للدولة أن تكون طرف مشغلا وحكما في نفس الآن لأننا سنكون أمام حالة التنافي.كما لا يمكن للتمثيليات النقابية أن تتفاوض مع الحكومة وهي من يدعو للإضراب,لأنه في هذه الحالة سنكون كذلك أما حالة التنافي طرف يمثل الطبقة التي تدعو للإضراب وفي نفس الوقت تفاوض من اجل الوصول الى حل.إذا هذا النص يحمل تناقضا في مضمونه.
3-يعاب على هذا المشروع استعماله لمصطلحات قد حية تصور الإضراب وكأنه حرب وليس حق من حقوق الشغيلة وهذا ما يستفاد من مضمون المادة 17 و18 و19 و20 و 37 حيث نجد المشرع يستعمل مفهوم "شن الإضراب",فهذا المفهوم هو من المفاهيم الحربية وليس من المفاهيم الحقوقية .كما أن كلمة " مدبر" المشار إليها في المادة الثانية المشار إليها أعلاه تفيد ما معناه أن الإضراب هو فعل تخريبي ومحاط بسوء النية المعبر عنها من طرف الأجراء تجاه مشغلهم سواء كان في القطاع الخاص آو في القطاع العام.وبالتالي كان الأجدر بالمشرع القول بان الإضراب هو " توقف جماعي ومنظم عن الشغل من اجل الدفاع عن مطالب مهنية"..
في هده الورقة سنحاول ابداء بعض الملاحظات الاولية حول قانون الاضراب الجديد لنبين باقتضاب وجهة نظرنا بخصوص بعض مواده التي اثارت فضولنا للحديث في بعض الامور التي اثارتها هده المواد.
من خلال اطلاعنا على مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم حق الإضراب أثار انتباهنا المادة الثانية من هذا القانون التي تعرف الإضراب بأنه"توقف جماعي ومدبر عن الشغل من اجل الدفاع عن حقوق مهنية".هذا التعريف يحمل في طياته مجموعة من الأحكام غير القانونية وغير الدقيقة لمفهوم الإضراب أولها:
1-إن الإضراب لا يجب أن يعرف كتوقف جماعي عن الشغل إلا إذا كانت لدينا تمثيلية نقابية واحدة أو تمثيليتين حينها يمكن أن نتكلم عن التوقف الجماعي للإضراب أما في ظل تعدد التمثيليات النقابية المعمول بها في المغرب فإن هذا التعريف يعد تجنيا وتجاوزا لحق المضربين المنضوون تحت لواء التمثيليات النقابية في التوقف عن العمل وممارسة حقهم في الإضراب.لان تطبيق النص قي هذه الحالة وفي ظل هذه الظروف يعتبر ضربا وإقبارا لحق الإضراب لان التوقف الجماعي يستحيل في الكثير من الظروف.اللهم إلا إذا استثنينا الحالات الخاصة التي يتم فيها التنسيق بين النقابات حول قضايا مهنية معينة إلا إن الكثير من هذه التمثيليات النقابية غالبا مع يسود بينها نوع من الاختلاف حول التعاطي مع بعض قضايا الشغيلة المهنية'لاسيما إذا سلمنا بان العمل النقابي في المغرب غير مستقل عن العمل السياسي,الشيء الذي يجعل مواقف النقابات تكون نابعة من مواقف سياسية أكثر مما هي نابعة من مواقف نقابية-مهنية بالأساس,زد على ذلك انه ليست كل الطبقة الشغيلة منتمية نقابيا فهناك الكثير من أبناء الطبقة الشغيلة ليس لهم انتماء نقابي.وبالتالي فالتوقف الجماعي عن الشغل يبقى مستعصيا إن لم يكن مستحيلا في حالة وجود أجراء غير منتمين نقابيا وغير مقتنعين بمبدأ الإضراب.ومما يؤكد هذا الأمر ما جاءت به المادة 17 من نفس القانون.
2-الفصل التاسع من مشروع القانون ينص على انه" لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء الى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة".هذا النص يحمل هو الأخر الكثير من اللبس أو الغبن في حق المضربين أو الطبقة الشغيلة التي تريد ممارسة حق الإضراب,لان نجاح المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مرتبط بمدى استجابة الطرف المشغل لمطالب واحتياجات الفئة المشغلة(الكسرة تحت الغين مع التشديد).كذلك لإنجاح المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لابد من وجود طرف ثالث محايد تسند له هذه المفاوضات ولابد له أن يتقيد بحيز زمني معين حتى لا يفوت للطبقة الشغيلة فرصة ممارسة حقها في الإضراب ويكون حكمه يحوز قوة الشيء المقضي به.ووجود هذا الطرف الثالث مستحب وممكن إذا كان الطرف المشغل من القطاع الخاص,إذ في هذه الحالة يمكن للحكومة أن تلعب دور الحكم للإشراف على المفاوضات في شخص منتدبين عنها في قطاع وزارة التشغيل مثلا,لكن السؤال المطروح من سيلعب دور المشرف على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة إذا كان القطاع المعني بالإضراب هو القطاع العام أو العمومي؟.ففي هذه الحالة لا يمكن للدولة أن تكون طرف مشغلا وحكما في نفس الآن لأننا سنكون أمام حالة التنافي.كما لا يمكن للتمثيليات النقابية أن تتفاوض مع الحكومة وهي من يدعو للإضراب,لأنه في هذه الحالة سنكون كذلك أما حالة التنافي طرف يمثل الطبقة التي تدعو للإضراب وفي نفس الوقت تفاوض من اجل الوصول الى حل.إذا هذا النص يحمل تناقضا في مضمونه.
3-يعاب على هذا المشروع استعماله لمصطلحات قد حية تصور الإضراب وكأنه حرب وليس حق من حقوق الشغيلة وهذا ما يستفاد من مضمون المادة 17 و18 و19 و20 و 37 حيث نجد المشرع يستعمل مفهوم "شن الإضراب",فهذا المفهوم هو من المفاهيم الحربية وليس من المفاهيم الحقوقية .كما أن كلمة " مدبر" المشار إليها في المادة الثانية المشار إليها أعلاه تفيد ما معناه أن الإضراب هو فعل تخريبي ومحاط بسوء النية المعبر عنها من طرف الأجراء تجاه مشغلهم سواء كان في القطاع الخاص آو في القطاع العام.وبالتالي كان الأجدر بالمشرع القول بان الإضراب هو " توقف جماعي ومنظم عن الشغل من اجل الدفاع عن مطالب مهنية"..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.