الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    المغرب فرنسا.. 3    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقع الحُريّات الفردِية داخل المسودّة الجنائية
نشر في تيزبريس يوم 26 - 04 - 2015

تطرقنا في المقالين السابقين إلى بعض المسائل التي تم عدّها من ضمن سلبيات مسودة التشريع الجنائي المقتَرح، وقد غطّت القضايا المطروحة النصف الأول من المشروع، أما في هذا المقال فيتم استئناف عرض أهم الإشكالات التي تطرحها بعض المواد سيما ما يتعلق منها بالقضايا الجُّوّانيّة للمواطنين، والتي لم نشر إليها في المقالين السابقين لأنها ليست وحدها ما ينبغي التركيز عليه، وعندما نتحدث عن جُوّانيّات الانسان، فإن المقصود بذلك هو متعلقاته الايمانية التي هي مرتبطة باعتقاداته الشخصية، أي بكل ما هو ليس برّاني ولا يدخل في إطار علاقة الانسان بالانسان. بمعنى آخر، إنه إذا كانت غاية التشريع الجنائي الأساسية هي تنظيم العلاقة بين المواطنين وبينهم وبين الأشخاص العامة، فإن من شأن تطرقه إلى غير ذلك أن يُشكّل تعدّيا على حرّيات بعض المواطنين ويتدخل في خصوصياتهم، وحتى لا يبقى هذا النقاش عاما، فإننا نقترح أن نسترسل في إبراز تفاصيل ما تم إجماله في هذا التقديم، مع التذكير بأننا لسنا بصدد سرد وشرح بنود المسودة، أو تقديمها للقارئ أو مقارنة الايجابيات بالسلبيات، ما دامات الغاية من طرح المسودة للعموم هي تسجيل الملاحظات وتقديم المقترحات:
أولا: تُعاقِب المادة 219 من قام "عمدا بالسبّ أو القذف أو الاستهزاء أو الاساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوّه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الغناء أو الايماء أو أي وسيلة أخرى". والحال أن يصعب إيفاء الله حقه بهذه العقوبات التي تقل كثيرا عن عقوبة الاهانة المتعلقة بالملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية، ولأن العلاقة بين الله وعباده تتّصل بالحساب الأخروي وهي بذلك مؤجلة، ولأنه لو شاء الله لانتقم من كل من شتمه وما ترك ذلك لبشر كي ينوب عنه، فربما من الأفضل عدم التدخل في هذه العلاقة بالقوة، وسلك بدل ذلك، الأساليب التربوية والتوعوية من أجل تفعيل قيم التسامح واحترام معتقدات الغير، وإلا فإن المعاقبة على هكذا أفعال من شأنها أن تُدخِل المجتمع في علاقات متشجنّجة هو في غنى عنها (إذ ستكثر محاولات الايقاع بالناس بسبب سب الدين أو الملة التي تخرج في حالات الغضب)، فظاهرة سب الدين أو الملة أو الله الموجودة في مجتمعنا، تحتاج إلى دراسات علمية ونفسية لفهم أسبابها ودوافعها من أجل علاج أصحابها وتوعيتهم بالأساليب التربوية، ما داموا في الغالب لا يفعلون ذلك متعمّدين فعل الاساءة، وإنما يحدث ذلك بشكل غير مفهوم وغير مفكر فيه؛
ثانيا: تتحدّث المادة 1 – 220 عن زعزعة عقيدة مسلم، والحال أنه ينبغي تجنّب هذا التعبير الفضفاض والواسع، لأن "الزعزعة" قد تتضمّن العديد من التأويلات من قبيل الأفكار النقديية، وطرح الأسئلة الوجودية، وينبغي ثانيا، الاكتفاء بالتنصيص على عدم جواز فرض أديان أو فسلفات أوعقائد بالقوة على المواطنين، حتى ينفسح المجال للنقاش الحرّ الذي أحيانا قد ينتج عنه تحولٌ إلى هذه الديانة أو تلك أو هذه الفلسفة أو تلك، وأحيانا أخرى قد تتقوى به معتقدات الشخص. كما أن السماح بأن يصدر الحكم بإغلاق المؤسسة التي مورس فيها هذا النشاط، من شأنه أن يخلق مشاكل كبيرة جدا، ويساهم في أضرار اجتماعية؛
ثالثا: لا ندري ما الذي أراده المشرع من المادة 221 عندما أصرّ على ترتيب العقوبة على من عطّل عمدا إحدى العبادات أو الحفلات الدينية أو تسبب في اضطراب من شأنه الاخلال بهدوئها ووقارها؟ لأنه ينبغي تحديد المقصود بالهدوء والوقار، وإلا فإنه يبقى مفتوحا على كل التأويلات، كما أن قَصْر الحفلات على الدينية غير مفهوم، فالأصل هو ألا يتمّ الإخلال بجميع الحفلات المرخص لها كيفما كان نوعها؛
رابعا: تُعاقِب المادة 222 بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة على كل من عرف باعتناقه الدين الاسلامي، وتجَاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي. وهذه المادة يثار حولها الكثير من النقاش ليس لوجودها ضمن التشريع الجنائي وحسب، بل أيضا لأسباب أخرى تتعلق بتاريخ دخولها القوانين المغربية والغايات المتوخّاة منها، وبمضمونها المهتزّ والمفكّك والمفتوح، وأيضا بسبب تبعات تفعيلها. لقد اشتهر عند المسلمين أن مسألة الصيام تخصّ المسلم وربه مصداقا للحديث "الصوم لي وأنا أجزي به"، و حديث "كنا نخرج مع رسول الله، منا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم منا على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم"، كما أن المغاربة تعوّدوا على التسامح في هذا الأمر سيما في أوقات الحصاد والأعمال الشاقة، وكل بيت مغربي يتضمن العديد من القصص في هذا المجال التي تُروى على سبيل التفكّه والمُزاح، حيث يذكّر بعهم البعض باليوم الذي أفطر فيه رمضان، قبل أن يواجهه الطرف الآخر بخجل ظاهر ويتبعه باستغفار على ذلك الخطأ، وربما يحمد الله أنه لم تتم معاقبته علىى تلك "العَمِلة" وإلاّ كان ضحية "قلّة عقل" عابرة، وكان ذلك ربما تسبب له في مشاكل اجتماعية واقتصادية أو تربوية في حالة إيداعه السجن مع المجرمين والقتلة وتجار المخدرات.
لكن الذي حدث أنه مع مجيء الاستعمار، شرّع المستعمر نصا قانونيا يمنع بموجبه على جنوده الافطار العلني مخافة قتلهم، وهو النص الذي تم الاحتفاظ به في أول تشريع جنائي المغربي بداية الستينات، والذي لم يتم تفعيله إلا في بعض الحالات السياسية التي كان يُتابَع أصحابها بجنحة الافطار العلني. المسألة الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع هو قضية المجاهرة بالافطار: هل تعني أن يقوم المرء داخل الأماكن العمومية بالاعلان بأنه ليس صائما وأنه سيفطر ضدا عنهم؟ أم أنه مجرد الجلوس في مكان عام والأكل في نهار رمضان؟ فإذا كان المشرع يقصد بالمجاهرة السؤال الثاني، فإن الأمر فيه إفراط وتدخل في حياة الانسان، وفي هذا الصدد تُطرح العديد من الأسئلة التي تحمل في طيّاتها بعض الاشكالات والإجابات: من سيحدد معنى "المعروف اسلامه" هل فقط لأنه ولد في بلد مسلم أم لأنه يحمل اسما اسلاميا؟ ومن سيحدد وجود العذر الشرعي من عدمه؟ وهل سيتم اعتقال الناس والتحقيق معهم حول ما إذا كانوا مسافرين أو لديهم عذر شرعي يمنعهم من الصوم؟ وما الخطر الذي يشكله مواطن يأكل في مطعم أو حديقة أو قطار على الصائمين؟ هل يقوم باستفزازهم أم بإثارة شهيتهم للأكل؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يستفزهم الذي يفطر بعذر شرعي، ولماذا لا تثير شهيتهم الأغلبية التي تأكل عندما تكون الأقلية صائمة تطوعيا خارج شهر رمضان، ولماذا لا يثير استفزازهم وشهيتهم آلاف السياح الذين يُعمّرون المطاعم المغربية نهار رمضان ويكون النادل أو الطباخ المغربي الصائم هو من يخدمهم؟ وما الذي ينقص من إيمان الذين يصمون رمضان في دول فيها حرية الصيام مثل: تونس، وتركيا، والهند، وإندونيسيا وتايلاند وغيرها من الدول التي يوجد فيها مسلمون ربما أكثر من المسلمين الذين يعيشون في الدول الاسلامية؟ ولماذا التركيز فقط على الصيام وليس على الصلاة مثلا التي هي عماد الدين حسب القول الديني؟ وما نتيجة إيداع مواطن السجن فقط لأنه فطر أحد رمضانات عُمره؟ هل سيتعوّد على الافطار بقوة، أم سينصلِح حاله في السجن، أم سيُدفع إلى مزيد من الإيمان، أم سيتخرّج مجرما من السجن، أم سيتم إثقال أسرته بمصاريف الزيارة، أم سيتم تعمير السجون بأناس لا يتوفرون على الشخصية الجُرمية ويُترَك المجرمون الذين يشكلون خطرا على اقتصاد وسياسية وأمن المجتمع؟
هذه الأسئلة وغيرها هي ما تدفع إلى الإلحاح على رفع تجريم الافطار في رمضان، وأن يتم بدل ذلك، معاقبة كل شخص يريد أن يكره الناس على اعتناق ما يَعتنقه، أو يسعى إلى اسفزازهم أو السخرية من عباداتهم أو فلسفاتهم الحياتية، إذ لا يمكن مثلا السماح بأن يخرج مواطن إلى الشارع ويدعو الناس إلى إفطار رمضان ويشرع في الأكل أمام أنظارهم عمدا ورغبة منه في السخرية منهم، أما أن يجلس في مطعم، أو يعمر مقهى، أو يأكل في قطار دون أن تصاحب ذلك أي سخرية أو تعمّد إحداث مشاكل، فإن الأمر لا يعدو أن يدخل في إطار الحرية الشخصية التي تجب حمايتها، ورب سائل: وماذا تعني الدولة إسلامية الواردة في الدستور إذا كانت الدولة ستسمح بحرية الايمان إتيان طقوس العبادة؟ لكن على صاحب هذا السؤال أن يُدرك قبل طرح سؤاله أن الدولة لا تُسلِم ولا تؤمن لأنها كيّان رمزي لا يؤمن ولا يُلحد بل الذين يفعلون ذلك هم المواطنون بمحض إرادتهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن إسلامية الدولة في نظر المدافعين عنها تفرض أيضا إجبارية الصلاة والزكاة وفرض الجزية على غير المسلمين، وقطع يد السارق، والرجم، وتطبيق حد الردة…أم المعاقبة على إفطار رمضان فهي تأتي في آخر سلم أولوياتهم وربما لا تأتي ؛
خامسا: نقترح أن يضاف إلى المادة 223 "أن يعاقب بالحبس من تعمّد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية [ أو الكتب العلمية] أو إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو [فلسفة ما]، أو خرّب ذلك أو لوثه. وسبب ما أضفناه بين معقوفتين عائد إلى أنه أحيانا يقع استفزاز متبادل بين الأطرف؛ هذا الطرف يمزق كتب ومراجع الطرف الثاني فيعمد الطرف المتسفَزّ إلى تمزيق مراجع الطرف الآخر، وبالتالي وجب سد الطريق أمام الجميع، واعتبار تمزيق الكتب والاعتداء على أماكن العبادة والعلم والتأمل والفن هي جرائم تنتمي إلى نفس الدائرة.
كما ينبغي أن ينص القانون على جريمة التكفير، وأن يعاقب عليها بأشد العقوبات، لأن التكفير يستجلب العديد من المشكل وردود الفعل، فإذا كانت تونس مثلا قد نصّت على ذلك في دستورها، فإنه الأحرى على المغرب أن يُضمّن هذه الجريمة تشريعه الجنائي. ينص الدستور التونسي في فصله السادس على ما يلي: "الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد والضّمير وممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي. تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال والتّسامح وبحماية المقدّسات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها". في المقال القادم نستأنف النقاش في نفس الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.