مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : فقد شرع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صد قة مباركة خاصة ، و مؤقتة بختام شهر الصيام،يودع بها المسلون شهر رمضان ، شهر الصيام والرحمة ، والمغفرة، والعتق من النار،ويتوجون بها صيامهم وقيامهم ، تطهيرا لأنفسهم من الهفوات الصغائر ، ولألسنتهم من اللغو والرفث ، وما قد يصدر عنهم من تصرفات لا تليق بالصائمين، وهم ساهون ، أو غافلون ، ولا يقصدون ما يأتون،وهم صائمون . وليس هذا فحسب،بل جاءت هذه الصدقة لرد الاعتبار للمساكين ، ودعوتهم للمشاركة في فرحة العيد ، والالتفات إلى أحوالهم، يوم العيد بما فرض الله لهم من حقوق في أموال إخوانهم الذين بسط الله لهم في متاع الدنيا . وفيما يلي عجالة مقتضبة، لبيان أهم ما يتعلق بهذه الصدقة المطهرة الخاصة،و من ذلك : تعريفها ، وحكمها ، ومن يؤديها ، ووقت أدائها ، أو إخراجها ، ومعنى إخراجها ، وحكمة مشروعيتها ، ومقدارها ، والمواد التي تخرج منها ، وحكم إخراج قيمتها من النقود ،التي يتعامل بها ، ومقدار القيمة النقدية الواجبة فيها: 1 – تعريفها : زكاة الفطر[1] ، أو زكاة البدن ، أو زكاة النفس ، أو زكاة الرقاب[2] ، هي صدقة خاصة يؤديها المسلم ، في آخر شهر الصيام ، ليلة عيد الفطر، أو فجر يوم عيد الفطر، عن نفسه،وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين تلزمه النفقة عليهم،شرعا، من والديه، وزوجته، وأبنائه الصغار،وأبنائه الكبار، إن كانوا تحت تصرفه ، وتلزمه نفقتهم[3]. ، كالمعوقين ،ومن في حكمهم وأما إن تحملوا مسئوليتهم،ولهم مصادرعيشهم،فلا تلزمه زكاتهم،وكذلك الآباء إن كانوا أغنياء، إلا أن يتطوع الأبناء، تأدبا، فلهم ذلك. كما لا يلزمنا أن نزكي عن الخدم[4]، ومن ننفق عليهم،عادة ، تبرعا وإحسانا، لا شرعا ،إلإ أن نتصدق عليهم تطوعا ،إن كانوا محتاجين ، فيجزئهم ذلك . 2- حكمها: قداختلف العلماء في حكم هذه الصدقة[5]،حسب فهمهم للحديث الآتي، فجمهور العلماء حملوه على الوجوب فاعتبروا زكاة الفطر فرض عين على كل مسلم، كبير وصغير، (حر وعبد)،إذا ملك قوت يومه،وما يخرج منه زكاته. وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى اعتبار صدقة الفطر سنة مؤكد ة [6]. وهذا نص الحديث الذي ورد في هذه الصدقة ، وهو النص الشرعي ، الأساسي المعتمد : روى الإمامان مالك والبخاري ، رحمهما الله ، ورضي عنهما،عن ابن عمر،رضي الله عنهما،قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر،صاعامن تمر،أو صاعا من شعيرعلى العبد والحر و الذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة "[7]. وقال ابن عبد البر : " وذهب بعض أهل العلم إلى أن زكاة الفطر واجبة بالقرآن ، لقوله عز وجل: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).- الأعلى:14-15. قالوا: هي صدقة الفطر، وصلا ة العيد . وليس هذا بالتأويل المجمع عليه . والذي عليه جمهور أهل العلم ، وجماعة فقهاء الأمصار أنها واجبة فرضا ، أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك وعامة أصحابه ، ومنهم من جعلها سنة ، والصحيح أنها فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم".[8] وقال ابن عبد البر:"وروى الطبري عن يونس بن عبدالآعلى،عن أشهب،عن مالك،قال:هي فرض "[9]. وقَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ ،وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ ، أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ ، يَوْمَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ"[10] . وقيل إن مشرعية فرضها منسوخ بنزول زكاة الأموال. قال ابن ابن عبد البر في الاستذكار: (في شرح حديث ابن عمرالسابق):"…فأماقوله في حديث ابن عمر، فمعناه ، عند أكثر أهل العلم:أوجبه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم،وما أوجبه رسول الله ،صلى الله عليه وسلم، فبأمر الله أجبه ، وما كان لينطق عن الهوى ، فأجمعوا على أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم،أمربزكاة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها: فقالت فرقة:منسوخة بالزكاة، و رووا عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم،كان يأمربها قبل نزول الزكاة،فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنابهاولم ينهنا، ونحن نفعله "[11]. 3 – وقتها المحدد : هو، كما ورد في الحديث السابق ، قبل خروج الناس لصلاة العيد. وزيادة في الإيضاح ننقل قول ابن رشد ، نصا :"… اتفقواعلى أنها تجب في آخر رمضان، لحديث ابن عمر: " فرض رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ، زكاة الفطر من رمضان". واختلفوا في تحديد الوقت،فقال مالك،في رواية ابن القاسم عنه:تجب بطلوع يوم الفجر من يوم الفطر، وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان . وبالأول قال أبو حنيفة ، وبالثاني قال الشافعي "[12] . ولابأس، بإخراجها، بيوم أو يومين، قبل العيد. وفي الأمر توسع، ولا داعي للتشدد ، المخل بمقصود الشريعة في هذه الصدقة. وآخر أجل لها، كما ورد في الحديث،هوأن تدفع لمستحقيها قبل الخروج إلى صلاة العيد.وهذانص ماجاء في الموطإ ، (وقت إرسال زكاة الفطر) :"حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبدالله بن عمركان يبعث بزكاة الفطرإلى الذي تجمع عنده،قبل الفطر بيومين أوثلاثة. وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى.قال مالك :وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده"[13]. 4 – معنى إخراجها:هوأن يدفعها المزكي إلى من يستحقها، أو أن يدفعها لمن يوصلها فورا إلى مستحقها،قبل صلاة العيد،فتخرج من ذمة المزكي،ولا يجوز إبقاؤها في يده،بادعاء نية عزلها من ماله،بل لابد من تسليمها في وقتها،إلا لضرورة مانعة ، وللضرورة حكمها . كما نص العلماء على أنها لا تخرج من بلد إلى آخر، بل تعطى لمساكين المنطقة ، التي أخرجت منها،إلا لضرورة،كمن يوجد في منطقة ليس فيها مستحقون،أوجد في بلد غير إسلامي … 5- الغاية منها وحكمتها:الغاية والحكمة من هذه الصدقة الطيبة،أمران،الأول منهما تعبدي: وهو،تزكية نفس الصائم،وتطهيرها،فهي زكاة بدن تؤدى عن كل ذات مسلمة ، تزكية لها، وتطهيرا لصيام الصائم،من كل ما يعلق به من سهووغفلة،وسوء تصرف،وكلام غير لائٌق، ومن كل الصغائر من الذنوب التي لا تفسد الصيام،و لا تتعلق بهضم حقوق العباد، فإن هذه لا تكفرها صدقة الفطر. وهذه الصدقة كذلك تقَرُّبٌ من الله المولى عز وجل ، ليقبل من العبد صيامه وقيامه. وثانيهما: اجتماعي،إنساني ، وهو : إغناء الفقراء والمساكين ،المسلمين ، عن التسول يوم العيد ، وإشراكهم في فرحة العيد، مع ذوي ، فهي ،إذن ، حق من حقوق السائلين والمحرومين، على من له فضل زائد.فقد روى أبوداود ، وابن ماجه،والحاكم ،عن ابن عباس رضي الله عنهما،مصَحَّحاً،أنه قال: " فرض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر، طُهْرَةً للصائم من اللغو،والرَّفَثِ،وطُعْمَةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "[14]. مم تخرج هذه الصدقة؟ ورد في الصحيحين ،عن أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه، قال: " كنا نعطيها في زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، صاعا من طعام أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أَقِط ،(الحليب المجفف) ، أو صاعا من زبيب "[15]. وقد فسر بعض العلماء الطعام،في هذاالحديث،بأنه البُر،وفسره آخرون بغالب قوت أهل البلد،أيا كان، سواء كان بُرا،أو ذرة،أو دُخْنا، أوغير ذ لك،مما يقتات به عادة ، بحسب البلدان والمناطق. وهذا هو الراجح،والله أعلم . فإ ذا كان الأرز[16] ، مثلا غالب قوت أهل بلد ما ، فلا حرج في إخراجها منه، وهو أفضل طعام ،من الشعير،مثلا . وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودين الله يسر،والحمد لله. 6- مقدارها : وكما ورد في الحديث السابق ، فإن مقدار زكاة الفطرهوصاع النبي،صلى الله عليه وسلم،و تقدر سَعَة ُكَيْله:بأربعة أمداد متوسطة الحجم.أي: ما وزنه :02.5 كيلو غرام، 02 كيلو غرام ونصف) من الدقيق . أو بثمن (8\1)"العبرة"[17] من الحبوب . و يجوز إخراج قيمتها،ثمنا،بحسب ما تقتضيه مصلحة من يستحقهامن الفقراء والمساكين، المسلمين، يوم العيد ، وحيث لا تكلفة و لا مشقة على المزكي . والظاهر في هذا العصر أن إخراج قيمتها المالية أولى، وأوسع مصلحة ً للمساكين،من إخراج مادته،وخاصة في المدن وهو قول ثان في المذهب المالكي ، كما ذكرالإمام ابن عبد البر في كتابه : " الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"[18] . وثمنها ، يختلف من سنة إلى أخرى، بحسب انخفاض ، أو ارتفاع الأثمنة ، ومقتضى الظروف الاقتصادية في أي بلد. و قيمتها هذا العام 1435ه.= 2014) ، عندنا في المغرب،لا تختلف عن السنة الماضية، لاستقرارأثمنة المواد التي تخرج منها ، ولله الحمد ، وهي كما يلي: - ثمن 02.5 (02كيلو.غ.ونصف ) من الدقيق الممتاز= 13.5درهم مغربي. -……………………………………د قيق "الفرص"= 10دراهم………. - ………………………………….. د قيق الشعير = 10 ……………. - ………………………………….. الد قيق العادي =08.5…………. …………………………….. – قيمة الحبوب: (القمح الطري)10….عن كل صاع شرعي: (أربعة أمداد،متوسطة). ولكل بلد تقد يرالثمن بحسب سوقه وعملته:وفي ذلك توسع إن شاء الله تعالى، وفيه تخيف ورحمة بالعباد . "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"[19] . وكما في الحديث : " يسروا ولا تعسروا ، بشروا ولا تنفروا"[20]. 7 – من تجب له زكاة الفطر؟مستحقو زكاة الفطرهم مستحقو زكاة الأموال ، كما صنفهم الله تعالى في القرآن الكريم.قال تعالى( إنما الصدقات للفقراء والمساكين …).الآية. التوبة:60. قال ابن عبد البر:" ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله في كتابه".ثم قال: وقد سقط منها "مؤلفة قلوبهم"،لأن الله قد أغنى الإسلام أن يتألف اليوم عليه أحد"[21] . وقال ابن رشد ، في بداية المجتهد :" وأما لِمَنْ تصرف ، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين،لقوله عليه الصلاة والسلام:"أغنوهم عن السِؤال في هذا ". واختلفوا هل تجوز لفقراء أهل الذمة؟والجمهور على أنها لا تجوز.وقال أبوحنيفة: تجوز لهم"[22]. وإذا كان من أقارب المزكي ذوو الحاجة من المسلمين،فهم أولى بزكاته من غيرهم،ولابأس بنقلها إليهم،إن كانوا بعيدين عن مستقره. ملاحظات هامة: أولا:المسلمون الذين يقيمون خارج أوطانهم الأصلية ،يؤدون زكاتهم ، وفق المواد الغذائية الغالبة في البلدالذي يعشون فيه،وبحسب أثمنة أسواقه،وإذالم يجدوا بينهم من يستحقهامن المسلمين،يجوز لهم نقلها إلى حيث من يستحقها. ثانيا :من أدركه وقت إخراج زكاة الفطر في السفر، له الاختيار بين إخراجها حيث هو، ولا ينقلهاإلا لضرورة،أن تخرج عنه ،بالنيابة، في بلده . قال ابن عبد البر:" ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه،عن نفسه وعن عياله، فإن أخرجها أهله عنه أجزأه. ثالثا:من ولد،أومن أسلم، قبل حلول وقت زكاة الفطر،يلزمهما إخراجها،ولا تلزم أحدامنهما، إن ولد،أو أسلم بعد حلول وقتها،وأما من مات قبل الوقت فلا تجب عليه،وتلزمه بعدالوقت ، أومع حلوله،لأنه أدرك رمضان كله.قال مالك:" إذا مات العبد قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه،لأنه قد كان أدركه وقت وجوبها حيا".[23] رابعا : يمكن توزيع الصدقات على المستحقين بالتساوي ،أو بالتفاضل ، مراعاة للمصلحة، والتفاوت في الاحتياج. قال ابن عبد البر:"وليس لمايعطى منهاالواحد حد،ولاأرى أن يعطى منها أحد أكثر من مائتي درهم،فإن أعطاه مايجب في الزكاة،أوفوقه،جاز ذلك عندمالك"[24] . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . وتقبل الله منا أجمعين صيامنا وقيامنا ،و صدقاتنا،و سائر أعمالنا،على علا تها، وبلغنا رمضانات قادمة معافين مهتدين،بمنه وفضله، وتوفيقه، وجعلنا من الرابحين في هذاالشهر المعظم،وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنجزه،جمعا وترتيبا،وتوثيقا :العبد الضعيف الفقير إلى مولاه اللطيف: الدكتور أحمد بن المبارك أبوالقاسم،من المملكة المغربية،أثابه الله،وغفر له، ولطف به ، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. [1] قال النووي في تحرير التنبيه :" الفطرة بكسر الفاء اسم للمُخرَج في زكاة الفطر ، وهو اسم مولَّد ، ولعلها من الفطرة التي هي الخِلقة.قال أبو محمد الأبهري: معناها: زكاة الخِلقة،كأنها زكاة البدن ". ص:134. تحقيق:محمد رضوان الداية، وفائزالداية. دار الفكر . ط1 .1990 . [2] قال ابن رشد في المقدمات(1/334) :" وهي زكاة الرقاب،زائدة إلى زكاة الأموال، فتجب على الغني، والفقير ، إذا كان له ما يؤديها منه، وإن لم يكن له إلا ما يتصدق به عليه منها ، إذا كان فيه فضل عن قوت يومه…". [3] انظر آراء العلماء في النفقة على الآباء ولآبناء ،وخاصة عند مالك والشافي ، في: الاستذكار ،لابن عبد البر.ص:342-344 . بعناية :عبد المعطي أمين قلعجي .ط 1 .القاهرة1414- 1993 . [4] المقصود بالخدم هنا : المستأجر ون ، لا العبيد ، أما العبيد الذين تلزم زكاة الفطر أسيادهم ، فقد انعدموا اليوم ، شرعا وعادة ، وعلقت ، بانعدامهم، أحكامهم الفقهية،إلا من باب التبرك ، والتاريخ ، والتوسع في المعرفة الفقهية العامة. [5] انظر : الاستذكار : 9/369-370 . وقد أورد ابن رشد هذا الاختلاف ، معللا ، في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص: 257 . تحقيق :الشيخ علي محمد معوض،والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. ط 3. دار الكتب لعلمية. 1428-2007. [6] نفسه،9/350 . [7] - الموطأ: (من تجب عليه زكاة الفطر) تنوير الحوالك:1/ 268 – صحيح البخاري:باب فرض صدقة الفطر . الحديث: 1503. [8] الكافي في فقه أهل المدينة المالكي . 1/ 160-161. [9]المصدر السابق، ص : 161 . وفيه ، وفي الاستذكار ، 9/249 : " وفي سماع زياد ابن عبد الرحمن ، قال : سئل مالك عن تفسير قوله تعالى: وآتوا الزكاة (البقرة43) .هي الزكاة التي قرنت بالصلاة ، فسمعته يقول : هي زكاة الأموال كلها، من الذهب،والو رِ ق،والمثار، والحبوب،والمواشي،وزكاة الفطر،وتلا قوله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة…).التوبة 103. [10] الأم :2 ، باب زكاة الفطر. [11] 9/348 – 349 . وآية الزكاة ،هي قوله تعالى: ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها…) ، كما تقدم في الهامش أعلاه. وقد أورد الإمام الشا فعي ،وغيره ، الآ يات التي اقرنت فيها الصلاة بالزكاة ،قبل (خذمن أموالهم…).انظر:ا لرسالة،ص: 187 . تحقيق أحمد محمد شاكر. دار الفكر .د.ت. [12] بداية المجتهد:260.(كتاب زكاة الفطر). [13] الموطأ كتاب الزكاة (زكاة الفطر) . وتراجع تفاصيل فقه زكاة الفطر ، عند الإمام مالك، في : الاستذكار : 9/ 232 وما بعدها . و قال ابن عبد البرفي الكافي 1/158 ) :" ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى صلاةا لعيد،ولا يجوزإخراجها قبل يوم الفطر إلا بالمدة اليسيرة، مثل اليوم واليومين،ونحوذلك ،والآفضل أن يخرجها يوم الفطر ،قبل الصلاة,بعدها . وبمثل ذلك قال ابن رشد في المقدما ت (1/ 335) " ، ،مع تقارب في اللفظ. [14] أخرجه أبو داود 1371 ) عن ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . [15] أخرجه البخاري : ( باب الصدقة قبل العيد ) .3 /375 . الحديث : 1510. ومسلم : 2/.678 ، ( باب زكاة الفطر على المسلمين) لحديث:17/985. وأبوداود.(باب:كم يؤدي في صدقة الفطر).2/267. الحديث: 1616 . [16] قال أبو الويد الباجي في المنتقى ، شرح الموطإ ، " وأما الأرز ، والذرة ، والدخن ، فإنه لا يجوز إخراجها منها ، عند أشهب ، ويجوز عند مالك ". 2/188 تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا . [17]"العبرة" في اصطلاح المغاربة ثمانية أصواع ، بينما الصاع النبوي ثلاثة أرطا ل وربع .انظر:المصباح المنير(صاع). وللمغاربة مكيال بهذا المقدار يسمونه الفطرة ، ولا يخلو منه بيت ، يكيلون به زكاة الفطر ، التي سموها باسم المكيال . وهو ما ينطبق على ماتقدم في شرح الفطرة ، في التعريف . [18]1/ 160 . وهذا رأي بعض السلف من الصحابة والتا بعين ، (انظر: المسألة 322 من تعليقات محقق الاستذكار : (9 /- 345 . 346) ، وكثيرٍ من العلماء اليوم ، كالدكتور يوسف القر ضا وي ، في كتابه فقه الزكاة، و فتاوي معاصرة ، والفقيه العلامة أحمد بن محمد بن الصديق الطنجي ، رحمه الله ،(توفي1960) ، فقد كتب في ذلك رسالة قيمة بعنوان : " تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال". ط 2 . 1989 . بتحقيق : نظام بن صالح يعقوبي . وترجمة ابن الصديق ، ومؤلفاته ، ومكانته العلمية ، وافية في كتاب : التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين ، للعلامة عبد الله الجراري . 1 /33- 35 . منشورات النادي الجراري 1/1989. وقد جرى العمل ،اليوم ، بإخراج القيمة النقدية في المغرب، وتعين المجالس العلمية مقدارها ،قبيل حلول عيد الفطر ، من كل سنة ، مع ترك الاختيار للمزكي . وفي ذ لك جمع بين فقه الواقع ، ومراعاة المصلحة ، و بين اتباع السنة ، ليعرف كل جيل أصل صدقة الفطرة، وآلتها ، وما تجب منه أصلا . [19] البقرة :184. [20] أخرجه الأئمة: أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وكلهم عن أنس بن مالك . رضي الله عنهم [21] الكافي :1/161. والحديث أخرجه الدار قطني 2/152-153.والحاكم ،في معرفة علوم الحديث،ص: 131. والبيهقي : 4 /175. [22] ص:360-361 . [23] الاستذكار: 9/352 .