قضت المحكمة الابتدائية لكلميم، أخيرا، بإدانة امرأة سكبت مقلاة من الزيت الساخن على وجه زوجها بثلاث أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي.وجاءت متابعة المتهمة (ر. عزيزة)، زوجة المطالب بالحق المدني (ح. محمد) الذي يعمل موظفا ويقطن بالجماعة القروية لتكانت بإقليم كلميم، بناء على متابعة النيابة العامة الجارية في حق الظنينة والمستخلصة عناصرها من محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف درك مركز بويزكارن والتي يستفاد منها أن المسمى (ح. محمد) تقدم بشكاية مفادها أنه يعتبر زوجا للمشتكى بها التي أقدمت على إفراغ مقلاة من الزيت الساخن على وجهه على اثر نقاش دار بينهما وأدلى بصورة طبق الأصل لشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما. ولدى الاستماع تمهيديا للظنينة صرحت أن زوجها يهددها بالقتل وهو يحمل ساطورا ويكسر أثاث المنزل وينهال على أبنائه بالضرب، وأضافت أنه في المساء دخلت إلى المطبخ من أجل إعداد الطعام لأبنائها الصغار ووضعت قليلا من الزيت بمقلاة من أجل قلي البيض، لتفاجأ بالمشتكي يداهمها بالمطبخ وهو يحمل بيده ساطورا وتوجه نحوها من اجل ضربها فلم تجد أمامها سوى مقلاة البيض والتي كانت تحوي خليطا من الزيت والبيض وسكبته عليه دفاعا عن نفسها. إلا أن المتهمة صرحت تمهيديا أنها ودفاعا عن نفسها قامت برش الزيت على زوجها عندما هاجمها بالمطبخ وهي بصدد قلي البيض لأبنائها. وبعد دراستها لوقائع النازلة واستنادا لتصريحات الظنينة التمهيدية وكذلك استنادا إلى تصريحاتها أمام السيد وكيل الملك بمحضر استنطاقها، ثبت للمحكمة أنها قامت فعلا بسكب الزيت الذي كان بالمقلاة على وجه المطالب بالحق المدني، وأن ما صرحت به أمام المحكمة من كونه هو من قام بضرب المقلاة بالساطور وتطاير الزيت على وجهه مجرد محاولة منها للتملص من مسؤوليتها الجنائية، وأن الفعل الذي أقدمت عليه المتهمة أدى إلى إصابة المطالب بالحق المدني بحروق من الدرجة الأولى مع إصابة سطحية لعينه اليسرى، ما خلف له عجزا عن العمل مدته 15 يوما، الشيء الذي يجعل عناصر جنحة الإيذاء العمدي ضد الزوج المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 400 و 404 من القانون الجنائي ثابتة في حقها، ويتعين مؤاخذتها من أجلها. من جهة أخرى، ارتأت المحكمة جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها في حق الظنينة موقوفة التنفيذ وذلك لعدم سوابقها ولأنها أم لثلاث أبناء تحت رعايتها، كما حددت المحكمة مبلغ التعويض في 2000 درهم بناء على الفصول 286 و290 و363 وما بعده و636 وما يليه من قانون المسطرة الجنحية وفصول المتابعة أعلاه على عكس التماس المطالب بالحق المدني، الذي طالب بالحكم بتعويض مدني قدره 60 ألف درهم لتعويض الضرر الذي لحقه من جراء الاعتداء عليه.وفي اتصال "الصباح" بالضحية، أكد أنه بعد عدة تدخلات من مقربين إليه وإلى زوجته لإصلاح ذات البين، سبق له أن تنازل عن متابعة زوجته من أجل المنسوب إليها مقابل ثلاثة شروط، من بينها الرجوع إلى البيت فور توقيع التنازل، وهو ما لم تف به كما جاء على لسانه. يذكر أن الزوج تزوج بالسيدة (ع.ر) منذ سنة 2004، أنجبا ثلاثة أبناء، يبلغ أكبرهم خمس سنوات من عمره. إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ) عن جريدة الصباح ليوم الاثنين 6 يونيو 2011