إسطنبول.. المغرب والمكسيك يعربان عن رغبتهما المشتركة في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية    "لوفتهانزا" تستأنف التحليق عقب انتهاء الإضرابات    المغرب والولايات المتحدة يبحثان بواشنطن تعزيز التعاون الدفاعي والأمن السيبراني    المغرب يفرج عن سنغاليين وجزائري    فجيعة.. مصرع طفلين في انهيار بناية سكنية بالمدينة العتيقة لتطوان    سيولة الخطاب وثبات الطبيعة في قصيدة محمد بلمو "شغب الماء"    أغاني اليوم وإلى الأبد ومسرحية أتون فاتر تختتمان برنامج ابريل برياض السلطان    البرازيل تنعى الأسطورة أوسكار شميت    جبهة مغربية تراسل الأمم المتحدة مطالبة بوضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين            نقابات النقل الطرقي للبضائع تنتقد ارتفاع أسعار المحروقات وتطالب برفع الدعم وتسقيف الأسعار        لاعبات المنتخب المغربي: الانسجام داخل المجموعة سلاحنا نحو الجاهزية القارية    إنقاذ قاصر من الغرق بشاطئ الغندوري بطنجة.. وتحذيرات من السباحة قبل انطلاق موسم الحراسة    إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر مع واشنطن    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تطلق برنامج "منتديات النزاهة في رحاب الجامعة" يوم 29 أبريل بوجدة    الممثلة الفرنسية المغربية نادية فارس تغادر الحياة عن 57 عاما    أمن دبي يوقف المطلوب الأول في أيرلندا    بابا الفاتيكان يختتم زيارة الكاميرون بإقامة قداس        اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تستعرض حصيلة العمل الحكومي وتدعو إلى تعزيز المشاركة السياسية    فريق العدالة والتنمية بمقاطعة حسان يتظلم من رفض تسليمه معطيات حول الصفقات العمومية    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث    أقرطيط: المغرب يعيد رسم الخريطة الجيو-سياسية بإنهاء التوازنات التقليدية    إيران تعود إلى عرقلة "مضيق هرمز"    جسيم عقب تأهل ستراسبورغ في دوري المؤتمر: "حققنا إنجازاً تاريخياً رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها"    أخنوش: الحوار الاجتماعي خيار سياسي واضح والحكومة أوفت بالتزاماتها    انهيار جزئي لبناية يقتل طفلين بتطوان    سيميوني متحمس لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا    اسبانيا تستبعد "الصحراويين" عديمي الجنسية من تسوية أوضاعهم        الدرك الملكي بطنجة يطارد "مافيا الرمال" ويُحبط عمليتي نهب بشاطئ هوارة    شركة AML المغربية تطلق خط الناظور – ألميريا: طاقة استيعابية صيفية تصل إلى 500 ألف مسافر و120 ألف سيارة وخدمات مغربية بمعايير عالمية    ترامب يقول إن واشنطن تقترب من اتفاق مع إيران وسط استمرار خلافات بشأن اليورانيوم المخصب    الروخ: مهرجان "لا دولتشي فيتا" يمنح فيلم "جرادة مالحة" تلاقح الثقافات    "دانون" تدعم المربين في "سيام"    الشعباني: لن نستسلم للجيش الملكي    ترامب يرفض اقتراحا من دول حلف شمال الأطلسي للمساعدة في تأمين هرمز    من العاصمة .. حصلية الحكومة تتطلب .. الاعتذار والاستقالة    أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز    أولمبيك آسفي يراهن على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ نهائية كأس الكونفدرالية    تتويج مغربي بجائزة الشيخ زايد للكتاب    ضُعْتُ حِينَ ضِعْتُ    حين يموت الإنسان في صمت... مأساة الوحدة في مجتمعنا    المغرب الرقمي 2030... استراتيجية مفصلية ترسم ملامح السيادة التكنولوجية للمملكة    الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا يدخل مرحلة تدقيق تقني جديد        بورصة البيضاء تفتتح على ارتفاع طفيف    "مسح الميزانية المفتوحة".. المغرب يحسن تنقيطه ب4 نقاط في مجال شفافية الميزانية        بسيدي قاسم : يوم تحسيسي حول التغذية السليمة لفائدة الحوامل والمرضعات بالخنيشات    استعدادا لحج 2026.. وزير الصحة يحث البعثة الصحية على تعبئة الجهود وضمان رعاية طبية متكاملة للحجاج        وزارة الأوقاف تطلق تطبيق "المصحف المحمدي الرقمي" بخدمات علمية وتقنية شاملة        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما وقع بغزة ابادة وليست حربا يا عالم

لا ادري لمادا يصر الجميع من صحافة وسياسيين وعامة من وصف ما يقع للفلسطينيين بقطاع غزة بانه حرب والخقيقة انه ابادة شعب وليس حربا وسابين من خلال بعض الابحات الفرق بين الحرب والابادة مستعينا بقلم د.إحسان هندي *يستحسن بادىء ذي بدء أن نشير إلى أن المقصود بهذا العنوان ليس وجود (حرب أو صراع بين السياسة والقانون)؟
وإنما المقصود منه ( نظرة إلى الحرب في ضوء السياسية والقانون معا) وهنا يمكننا أن نعرف الحرب بأنها: ( نزاع مسلح ينشا بين دولتين أو اكثر لاسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية أو اقليمية) وأما في المفهوم السياسي فالحرب- كما يقول كلاوزفيتز- ليست إلا متابعة لتحقيق الأهداف السياسية العليا للدولة ولكن بالقوات المسلحة , أي بوسائل القوة والعنف, وبهذا يمكن تعريف الحرب من وجهة النظر السياسية بأنها ( جملة أعمال القوة التي تقوم بها دولة ما, أو جماعة دولية, لإجبار الخصم على الانصياع لارادتها).‏
وتأسيسا على هذا يمكننا القول إن هدف الحروب واحد لا يتغير ألا وهو ( التغلب على الخصم لاجباره على قبول وضع معين لم يكن يرضى به قبل الحرب)!‏
والحرب ظاهرة اجتماعية داخلية ودولية قديمة قدم التاريخ نفسه, حيث تدلنا الوقائع التاريخية والحوليات على أنه من أصل الخمسة آلاف سنة الأخيرة من عمر البشرية , أي منذ عام 3000 ق.م وحتى اليوم لم تكن هناك إلا 500 عام لم تحدث خلالها حروب والبقية الباقية كانت حروبا وثورات.‏
وقد يقول قائل هنا أنه لم تحدث أي حرب عالمية منذ ستين سنة أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 والجواب على ذلك هو أنه قامت أكثر من خمسين حربا دولية في هذه الفترة ( أربعة حروب عربية اسرائيلية, الحرب العراقية -الايرانية, الحرب الكورية , حروب الاستقلال الافريقية...) بالاضافة إلى الحروب الداخلية والأهلية والثورات! وقد كان للحرب ولايزال انصارها وخصومها, حيث يجد انصارها فيها عملا بطوليا وطنيا يصحح مسار التاريخ ويضع الأمة على طريق تحقيق أهدافها القومية العليا, بينما يرى خصومها فيها تقتيلا وتدميرا وهدرا للحياة الإنسانية دون فائدة حقيقية؟
تصنيف الحروب: يمكن تصنيف الحروب بحسب عدة معايير: 1- فمن حيث عدد الدول المشتركة فيها قد تنحصر الحرب في حدود دولة واحدة بين حكومة هذه الدولة وفئة من فئات شعبها أو بين فئيتن متناحرتين من فئات هذا الشعب, فتسمى الحرب عندئذ ( حربا أهلية).‏
وقد تئنشب الحرب بين دولتين أو أكثر فتسمى في هذه الحالة ( حربا دولية) كحرب الخليج الأولى والثانية, وهذا النوع من الحروب هو أكثر أنواع الحروب وأعمها.‏
وقد تمتد الحرب لتشمل أغلب دول العالم من حيث العدد أو من حيث القوة , فتسمى عندئذ ( حربا عالمية). كما هي الحال في الحرب العالمية الأولى 1914-1918 ,والحرب العالمية الثانية 1939-.1945‏
2- ومن حيث نوع مسرح العمليات قد تكون الحرب برية, أو بحرية, أو جوية, ويمكن أن يشمل النوع الواحد نوعين فرعيين مثل الحروب البرمائية والصواريخ أرض- جو...‏
ومن حيث تبعية المكان الذي تبدأ فيه العمليات يمكن تصنيف الحروب إلى ثلاثة أنواع:‏
آ- الحروب الهجومية: وهي التي تجري في أرض الخصم.‏
ب- الحروب الدفاعية: وهي التي تجري في جزء من أرض الوطن, أو في الإقليم الوطني بكاملة.‏
ج- الحروب الوقائية: وهي القيام بمهاجمة الخصم في عقر داره في فترة استعداده للقيام بمهاجمتنا, تطبيقا للمبدأ القائل: ( الهجوم هو أفضل وسائل الدفاع).‏
وقد أضاف الرئيس جورج بوش الابن نوعا رابعا إلى هذه الحروب وهو ( الحروب الاستباقية) وطبقا في أفغانستان والعراق, وتتضمن هذه الحروب- كما يدل اسمها- نوعا من استباق الأحداث فتهاجم بلدا ليس لأنه بلد معاد اليوم , وإنما لأنه تحتمل أن يشكل خطرا عليك أو على أحد حلفائك في المنطقة بعد عشرين أو ثلاثين سنة!‏
4- ومن حيث المشروعية الدولية تكون الحروب ( مشروعة) أو ( لامشروعة): فالحروب المشروعة هي التي تقرها مبادئ وقواعد القانون الدولي, والحروب غير المشروعة هي التي لاتستند إلى قواعد القانون الدولي, أو لاتجري أحداثها حسب هذه القواعد, وعندها تكون من قبيل ( الحروب العدوانية). وقد كانت جميع الحروب تقريباً مشروعة في القانون الدولي حتى أواسط القرن التاسع عشر, حيث تم منع (الحروب العدوانية) ثم جرى منع (الحروب الهجومية) في تصريح بريان - كيلوج عام ,1928 وفي ميثاق هيئة الأم المتحدة عام ,1945 ويتفق أغلب فقهاء القانون الدولي اليوم على منع (الحروب الوقائية) إلا إذا كان هناك خطر أكيد وفوري يهدد كيان الدولة, ومعنى هذا أن (الحروب الاستباقية) هي ممنوعة دولياً من باب أولى.‏
بقي هناك نوع واحد من هذه الأنواع الأربعة للحروب لا تزال تجيزه مبادئ وقواعد القانون الدولي العام, وهو (الحروب الدفاعية), وذلك استناداً إلى نص المادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تقول: (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول, فرادى أو جماعات, في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة, وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين, والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً).‏
وأما بقية أنواع الحروب فقد منعت جميعاً ما عدا الحروب التي تجري تحت علم الأمم المتحدة استناداً للفصل السابع من الميثاق (المواد 39- 51) سواء أكانت من قبيل الحروب الهجومية أم الحروب الدفاعية.‏
5- ومن حيث الأسلحة المستخدمة في المعارك تكون الحرب (حرباً تقليدية) إذا جرت بالأسلحة التقليدية من المسدس حتى المدفع والصاروخ, بينما تكون (حرباً غير تقليدية) إذا استخدمت فيها أسلحة غير تقليدية, وعندها تسمى (حرباً كيماوية) إذا اعتمدت على الأسلحة الكيماوية, و(حرباً ذرية) إذا اعتمدت على السلاح الذري, و(حرباً نووية) إذا اعتمدت على السلاح النووي, و(حرباً بكتربولوجية) إذا اعتمدت على استخدام البكتيريا والجراثيم.‏
وقد تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية دولية (معاهدة) تمنع صنع ونقل وتخزين وتجريب واستخدام الأسلحة الكيماوية بجميع أنواعها, ومن المؤسف أنه لم يتم في هذا الصك الدولي نفسه منع جميع أسلحة الدمار الشامل DESTRUCTION TOTALE دفعة واحدة, بما في ذلك الأسلحة الذرية والنووية, كما طالبت الدول العربية ودول العالم الثالث, ولكن الدول العظمى (ومعها إسرائيل) أصرت على قصر المنع على الأسلحة الكيماوية وإبقاء الأسلحة الذرية والنووية لمفاوضات لاحقة, ويكمن السر في هذا الموقف في أن الأسلحة الذرية والنووية لا توجد إلا لدى الدول الغنية والمتقدمة علمياً, بينما الأسلحة الكيماوية يمكن الحصول عليها أو تصنيعها مقابل كلفة بسيطة تجعلها في متناول الدول النامية ولهذا تم منعها حصراً.‏
6- ومن حيث الاتساع المكاني قد تكون الحرب (محدودة النطاق) من الناحية الجغرافية, وقد تشمل سائر أنحاء أقاليم الدول المتحاربة فتسمى عندئذ (حرباً شاملة), علماً بأن قواعد (القانون الدولي الإنساني) تمنع قصف السكان المدنيين والأبنية المدنية عن قصد.‏
7- والحرب إما أن تكون (حرباً خاطفة) إذا لم تدم أكثر من أسبوع, أو (حرباً قصيرة المدة) إذا دامت بين أسبوع واحد وسنة واحدة, أو (حرباً طويلة الأجل) إذا دامت أكثر من سنة, كما كان يحدث في العصور القديمة مثل (حرب المئة عام) بين فرنسا وبريطانيا, وحرب الثلاثين عاماً (1618- 1648) بين دول أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية, ومن المستحسن أن نشير هنا إلى أن هذه الحرب الأخيرة انتهت بالتوقيع على (معاهدة وستفاليا) التي أخذت من الأهمية إلى حد أن الفقهاء يعتبرونها (صك ميلاد) القانون الدولي المعاصر.‏
قوانين الحرب: يعتقد أغلب رجال السياسة, وبينهم طائفة من فقهاء القانون أيضاً, بأن الحرب لا تخضع لأي قانون لأنها في الأصل (خروج عن القانون) وهم يرددون لتبرير رأيهم هذه القاعدة اللاتينية القائلة بما معناه: (إذا تكلمت الأسلحة صمتت القوانين)!‏
ولكن هذا الرأي تم نقضه والتغلب عليه في أوروبا منذ أواسط القرن الثامن عشر , حيث تم الاعتراف بوجود قانون يحكم العلاقات بين الدول المتحاربة, وهو نتاج لمبدأين متعارضين, وإن لم يكونا متناقضين:‏
1- المبدأ الأول يحمي مصالح الدول المتحاربة ويسمى (مبدأ الضرورة الحربية).‏
2- والمبدأ الثاني يحمي الأشخاص المتحاربين وحقوقهم ويسمى (مبدأ أنسنة الحرب).‏
وهكذا انقضى ذلك العهد الذي كان ينظر فيه إلى الحرب على أنها (عمل خارج عن القانون), إذ إن أغلب فقهاء وسياسيي العالم يتفقون اليوم على أن الحرب حدث دولي يجب أن يخضع خضوعاً كاملاً للقانون الدولي والمشروعية الدولية, وخاصة بعد أن أصبح هناك عدد كبير من المعاهدات والاتفاقات الدولية, والأعراف التي تنظم ذلك من ناحيتين:‏
* الحق في الحرب, أو ما يسمى باللاتينية JUS AD BELLUM, أي متى يحق لدولة ما أن تخوض حرباً ومتى يجب عليها أن تمتنع عن ذلك حسب أحكام القانون الدولي المعاصر.‏
* قواعد السلوك أثناء القتال, أو ما يسمى باللاتينية JUS IN BELLO, أي كيفية تصرف الدولة المحاربة تجاه الدولة الخصم وأملاكها وقواتها المسلحة ومواطنيها المدنيين.‏
وهذه القواعد القانونية الدولية نجد أغلبها في اتفاقيات لاهاي (لأعوام 1899- 1907- 1923- 1954- 1980) واتفاقيات جنيف (لأعوام 1864- 1906- 1925- 1929- 1949- 1977) وكذلك في تصريح باريس البحري عام ,1856 وتصريح سان بطرسبرج عام ,1868 وفي عدة نصوص دولية أخرى.‏
وبما أن هذه القواعد فاقت الألف مادة حالياً, لذا تحرص الجيوش المحاربة اليوم على أن تصطحب معها إلى ميادين القتال طائفة من المستشارين الحقوقيين المختصين بالقانون الدولي العام, والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص, لاستشارتهم في الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه أراضي العدو وأملاكه المنقولة وأفراد قواته المسلحة ومواطنيه المدنيين.‏
وقد يقول قائل: (وما نفع قواعد قانون الحرب إذا كانت بعض الدول, مثل إسرائيل, لا تتقيد بها وتضرب بها عرض الحائط دون أن تتعرض للمحاسبة والعقاب)؟
والرد على هذا بسيط, وهو أن وقوع بعض الانتهاكات لقواعد قانون الحرب, وبقاء هذه الانتهاكات دون عقاب, لا يعني أن القواعد القانونية التي تحكم هذه المخالفات غير موجودة, وإنما جل ما يعنيه هو أن (علاقات القوى السائدة حالياً في المجتمع الدولي لا تساعد على إمكانية تطبيق الجزاء بحق الدولة المخالفة أو الخارجة عن القانون)!‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.