بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    كييتا تدعو إلى تحقيق السيادة الرقمية    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    جثة شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية تستنفر شرطة القصر الكبير    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال        المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما وقع بغزة ابادة وليست حربا يا عالم

لا ادري لمادا يصر الجميع من صحافة وسياسيين وعامة من وصف ما يقع للفلسطينيين بقطاع غزة بانه حرب والخقيقة انه ابادة شعب وليس حربا وسابين من خلال بعض الابحات الفرق بين الحرب والابادة مستعينا بقلم د.إحسان هندي *يستحسن بادىء ذي بدء أن نشير إلى أن المقصود بهذا العنوان ليس وجود (حرب أو صراع بين السياسة والقانون)؟
وإنما المقصود منه ( نظرة إلى الحرب في ضوء السياسية والقانون معا) وهنا يمكننا أن نعرف الحرب بأنها: ( نزاع مسلح ينشا بين دولتين أو اكثر لاسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية أو اقليمية) وأما في المفهوم السياسي فالحرب- كما يقول كلاوزفيتز- ليست إلا متابعة لتحقيق الأهداف السياسية العليا للدولة ولكن بالقوات المسلحة , أي بوسائل القوة والعنف, وبهذا يمكن تعريف الحرب من وجهة النظر السياسية بأنها ( جملة أعمال القوة التي تقوم بها دولة ما, أو جماعة دولية, لإجبار الخصم على الانصياع لارادتها).‏
وتأسيسا على هذا يمكننا القول إن هدف الحروب واحد لا يتغير ألا وهو ( التغلب على الخصم لاجباره على قبول وضع معين لم يكن يرضى به قبل الحرب)!‏
والحرب ظاهرة اجتماعية داخلية ودولية قديمة قدم التاريخ نفسه, حيث تدلنا الوقائع التاريخية والحوليات على أنه من أصل الخمسة آلاف سنة الأخيرة من عمر البشرية , أي منذ عام 3000 ق.م وحتى اليوم لم تكن هناك إلا 500 عام لم تحدث خلالها حروب والبقية الباقية كانت حروبا وثورات.‏
وقد يقول قائل هنا أنه لم تحدث أي حرب عالمية منذ ستين سنة أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 والجواب على ذلك هو أنه قامت أكثر من خمسين حربا دولية في هذه الفترة ( أربعة حروب عربية اسرائيلية, الحرب العراقية -الايرانية, الحرب الكورية , حروب الاستقلال الافريقية...) بالاضافة إلى الحروب الداخلية والأهلية والثورات! وقد كان للحرب ولايزال انصارها وخصومها, حيث يجد انصارها فيها عملا بطوليا وطنيا يصحح مسار التاريخ ويضع الأمة على طريق تحقيق أهدافها القومية العليا, بينما يرى خصومها فيها تقتيلا وتدميرا وهدرا للحياة الإنسانية دون فائدة حقيقية؟
تصنيف الحروب: يمكن تصنيف الحروب بحسب عدة معايير: 1- فمن حيث عدد الدول المشتركة فيها قد تنحصر الحرب في حدود دولة واحدة بين حكومة هذه الدولة وفئة من فئات شعبها أو بين فئيتن متناحرتين من فئات هذا الشعب, فتسمى الحرب عندئذ ( حربا أهلية).‏
وقد تئنشب الحرب بين دولتين أو أكثر فتسمى في هذه الحالة ( حربا دولية) كحرب الخليج الأولى والثانية, وهذا النوع من الحروب هو أكثر أنواع الحروب وأعمها.‏
وقد تمتد الحرب لتشمل أغلب دول العالم من حيث العدد أو من حيث القوة , فتسمى عندئذ ( حربا عالمية). كما هي الحال في الحرب العالمية الأولى 1914-1918 ,والحرب العالمية الثانية 1939-.1945‏
2- ومن حيث نوع مسرح العمليات قد تكون الحرب برية, أو بحرية, أو جوية, ويمكن أن يشمل النوع الواحد نوعين فرعيين مثل الحروب البرمائية والصواريخ أرض- جو...‏
ومن حيث تبعية المكان الذي تبدأ فيه العمليات يمكن تصنيف الحروب إلى ثلاثة أنواع:‏
آ- الحروب الهجومية: وهي التي تجري في أرض الخصم.‏
ب- الحروب الدفاعية: وهي التي تجري في جزء من أرض الوطن, أو في الإقليم الوطني بكاملة.‏
ج- الحروب الوقائية: وهي القيام بمهاجمة الخصم في عقر داره في فترة استعداده للقيام بمهاجمتنا, تطبيقا للمبدأ القائل: ( الهجوم هو أفضل وسائل الدفاع).‏
وقد أضاف الرئيس جورج بوش الابن نوعا رابعا إلى هذه الحروب وهو ( الحروب الاستباقية) وطبقا في أفغانستان والعراق, وتتضمن هذه الحروب- كما يدل اسمها- نوعا من استباق الأحداث فتهاجم بلدا ليس لأنه بلد معاد اليوم , وإنما لأنه تحتمل أن يشكل خطرا عليك أو على أحد حلفائك في المنطقة بعد عشرين أو ثلاثين سنة!‏
4- ومن حيث المشروعية الدولية تكون الحروب ( مشروعة) أو ( لامشروعة): فالحروب المشروعة هي التي تقرها مبادئ وقواعد القانون الدولي, والحروب غير المشروعة هي التي لاتستند إلى قواعد القانون الدولي, أو لاتجري أحداثها حسب هذه القواعد, وعندها تكون من قبيل ( الحروب العدوانية). وقد كانت جميع الحروب تقريباً مشروعة في القانون الدولي حتى أواسط القرن التاسع عشر, حيث تم منع (الحروب العدوانية) ثم جرى منع (الحروب الهجومية) في تصريح بريان - كيلوج عام ,1928 وفي ميثاق هيئة الأم المتحدة عام ,1945 ويتفق أغلب فقهاء القانون الدولي اليوم على منع (الحروب الوقائية) إلا إذا كان هناك خطر أكيد وفوري يهدد كيان الدولة, ومعنى هذا أن (الحروب الاستباقية) هي ممنوعة دولياً من باب أولى.‏
بقي هناك نوع واحد من هذه الأنواع الأربعة للحروب لا تزال تجيزه مبادئ وقواعد القانون الدولي العام, وهو (الحروب الدفاعية), وذلك استناداً إلى نص المادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تقول: (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول, فرادى أو جماعات, في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة, وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين, والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً).‏
وأما بقية أنواع الحروب فقد منعت جميعاً ما عدا الحروب التي تجري تحت علم الأمم المتحدة استناداً للفصل السابع من الميثاق (المواد 39- 51) سواء أكانت من قبيل الحروب الهجومية أم الحروب الدفاعية.‏
5- ومن حيث الأسلحة المستخدمة في المعارك تكون الحرب (حرباً تقليدية) إذا جرت بالأسلحة التقليدية من المسدس حتى المدفع والصاروخ, بينما تكون (حرباً غير تقليدية) إذا استخدمت فيها أسلحة غير تقليدية, وعندها تسمى (حرباً كيماوية) إذا اعتمدت على الأسلحة الكيماوية, و(حرباً ذرية) إذا اعتمدت على السلاح الذري, و(حرباً نووية) إذا اعتمدت على السلاح النووي, و(حرباً بكتربولوجية) إذا اعتمدت على استخدام البكتيريا والجراثيم.‏
وقد تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية دولية (معاهدة) تمنع صنع ونقل وتخزين وتجريب واستخدام الأسلحة الكيماوية بجميع أنواعها, ومن المؤسف أنه لم يتم في هذا الصك الدولي نفسه منع جميع أسلحة الدمار الشامل DESTRUCTION TOTALE دفعة واحدة, بما في ذلك الأسلحة الذرية والنووية, كما طالبت الدول العربية ودول العالم الثالث, ولكن الدول العظمى (ومعها إسرائيل) أصرت على قصر المنع على الأسلحة الكيماوية وإبقاء الأسلحة الذرية والنووية لمفاوضات لاحقة, ويكمن السر في هذا الموقف في أن الأسلحة الذرية والنووية لا توجد إلا لدى الدول الغنية والمتقدمة علمياً, بينما الأسلحة الكيماوية يمكن الحصول عليها أو تصنيعها مقابل كلفة بسيطة تجعلها في متناول الدول النامية ولهذا تم منعها حصراً.‏
6- ومن حيث الاتساع المكاني قد تكون الحرب (محدودة النطاق) من الناحية الجغرافية, وقد تشمل سائر أنحاء أقاليم الدول المتحاربة فتسمى عندئذ (حرباً شاملة), علماً بأن قواعد (القانون الدولي الإنساني) تمنع قصف السكان المدنيين والأبنية المدنية عن قصد.‏
7- والحرب إما أن تكون (حرباً خاطفة) إذا لم تدم أكثر من أسبوع, أو (حرباً قصيرة المدة) إذا دامت بين أسبوع واحد وسنة واحدة, أو (حرباً طويلة الأجل) إذا دامت أكثر من سنة, كما كان يحدث في العصور القديمة مثل (حرب المئة عام) بين فرنسا وبريطانيا, وحرب الثلاثين عاماً (1618- 1648) بين دول أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية, ومن المستحسن أن نشير هنا إلى أن هذه الحرب الأخيرة انتهت بالتوقيع على (معاهدة وستفاليا) التي أخذت من الأهمية إلى حد أن الفقهاء يعتبرونها (صك ميلاد) القانون الدولي المعاصر.‏
قوانين الحرب: يعتقد أغلب رجال السياسة, وبينهم طائفة من فقهاء القانون أيضاً, بأن الحرب لا تخضع لأي قانون لأنها في الأصل (خروج عن القانون) وهم يرددون لتبرير رأيهم هذه القاعدة اللاتينية القائلة بما معناه: (إذا تكلمت الأسلحة صمتت القوانين)!‏
ولكن هذا الرأي تم نقضه والتغلب عليه في أوروبا منذ أواسط القرن الثامن عشر , حيث تم الاعتراف بوجود قانون يحكم العلاقات بين الدول المتحاربة, وهو نتاج لمبدأين متعارضين, وإن لم يكونا متناقضين:‏
1- المبدأ الأول يحمي مصالح الدول المتحاربة ويسمى (مبدأ الضرورة الحربية).‏
2- والمبدأ الثاني يحمي الأشخاص المتحاربين وحقوقهم ويسمى (مبدأ أنسنة الحرب).‏
وهكذا انقضى ذلك العهد الذي كان ينظر فيه إلى الحرب على أنها (عمل خارج عن القانون), إذ إن أغلب فقهاء وسياسيي العالم يتفقون اليوم على أن الحرب حدث دولي يجب أن يخضع خضوعاً كاملاً للقانون الدولي والمشروعية الدولية, وخاصة بعد أن أصبح هناك عدد كبير من المعاهدات والاتفاقات الدولية, والأعراف التي تنظم ذلك من ناحيتين:‏
* الحق في الحرب, أو ما يسمى باللاتينية JUS AD BELLUM, أي متى يحق لدولة ما أن تخوض حرباً ومتى يجب عليها أن تمتنع عن ذلك حسب أحكام القانون الدولي المعاصر.‏
* قواعد السلوك أثناء القتال, أو ما يسمى باللاتينية JUS IN BELLO, أي كيفية تصرف الدولة المحاربة تجاه الدولة الخصم وأملاكها وقواتها المسلحة ومواطنيها المدنيين.‏
وهذه القواعد القانونية الدولية نجد أغلبها في اتفاقيات لاهاي (لأعوام 1899- 1907- 1923- 1954- 1980) واتفاقيات جنيف (لأعوام 1864- 1906- 1925- 1929- 1949- 1977) وكذلك في تصريح باريس البحري عام ,1856 وتصريح سان بطرسبرج عام ,1868 وفي عدة نصوص دولية أخرى.‏
وبما أن هذه القواعد فاقت الألف مادة حالياً, لذا تحرص الجيوش المحاربة اليوم على أن تصطحب معها إلى ميادين القتال طائفة من المستشارين الحقوقيين المختصين بالقانون الدولي العام, والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص, لاستشارتهم في الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه أراضي العدو وأملاكه المنقولة وأفراد قواته المسلحة ومواطنيه المدنيين.‏
وقد يقول قائل: (وما نفع قواعد قانون الحرب إذا كانت بعض الدول, مثل إسرائيل, لا تتقيد بها وتضرب بها عرض الحائط دون أن تتعرض للمحاسبة والعقاب)؟
والرد على هذا بسيط, وهو أن وقوع بعض الانتهاكات لقواعد قانون الحرب, وبقاء هذه الانتهاكات دون عقاب, لا يعني أن القواعد القانونية التي تحكم هذه المخالفات غير موجودة, وإنما جل ما يعنيه هو أن (علاقات القوى السائدة حالياً في المجتمع الدولي لا تساعد على إمكانية تطبيق الجزاء بحق الدولة المخالفة أو الخارجة عن القانون)!‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.