الرئيس الشيلي الجديد يستقبل العلمي    أٌقرب حليف لترامب في أوروبا.. ميلوني تصف قصف مدرسة في إيران ب"المجزرة" وتنتقد الضربات الأمريكية والإسرائيلية    ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة        ليس من بينها المغرب.. ثماني دول تدين إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين    المعهد الوطني للعمل الاجتماعي يخلّد اليوم العالمي لحقوق المرأة بتكريم نسائه وتنظيم ندوة علمية    الحرب الأوكرانية السياق والتداعيات والمخاطر والفرص    المغاربة الموالون لأعداء الوطن هم اليوم في حداد    نهائي مونديال 2030 بين ثلاث مدن كبرى... الدار البيضاء تنافس مدريد وبرشلونة    أمن تطوان يكذّب إشاعة "محاولة اختطاف طفل بوزان" ويكشف حقيقة التسجيل الصوتي المتداول    في اجتماع ترأسه أخنوش.. إصلاح التعليم العالي في المغرب يدخل مرحلة جديدة: الحكومة تتجه نحو جامعة أكثر انفتاحاً وابتكاراً    "نفس الله"    دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يحقق الفوز على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة    دوري أبطال أوروبا.. "بي إس جي" يهزم تشيلسي (5-2) في موقعة الذهاب    تمارة تحتضن نهائيات مسابقة وطنية لحفظ وتجويد القرآن الكريم لفائدة التلاميذ والطلبة المكفوفين    اتحاد طنجة ينهي مهام بيبي ميل كمدرب للفريق ويعينه مشرفا عاما رياضيا    الزاوية القادرية البودشيشية بقيادة شيخها سيدي معاذ تطلق مجالس الانوار بمذاغ تنزيلا للامر المولوي السامي        أخنوش يتفقد إصلاح التعليم العالي    الجديدة.. 6 وفيات و8 جرحى في حادثة انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين بأولاد رحمون    الرئيس الإيراني: إنهاء الحرب يتطلب الاعتراف بحقوقنا المشروعة ودفع تعويضات    العثور على جثة الطفلة "سندس" بوادي كرينسيف بعد 15 يوماً من الاختفاء والبحث المتواصل    عموتة على أعتاب العودة إلى الوداد    بنعدي لنساء السحتريين: تمكين المرأة القروية مدخل أساسي لتحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة    حقوق النساء.. تسليط الضوء بنيويورك على تجربة المغرب الرائدة    ترشيح الفنانة التطوانية فرح الفاسي لجائزة "أفضل ممثلة إفريقية" يعزز حضور الفن المغربي عالميا    خمسة متاحف في مدن متعددة تتسلم رسميا أولى علامات "متحف المغرب"    الحمل ومرض السكري.. تفكيك الأفكار الخاطئة في المجتمع المغربي    قراءة الموقف الملكي من حرب الخليج على ضوء تطوراتها الخليج الآن: ما تنبَّأ به محمد السادس …يقع 2/2    سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي    المصالح الأمنية بطنجة تحدد هوية قاصر تشبث بسيارة للشرطة    إيران تنسحب رسميا من مونديال 2026.. فهل يفتح الباب أمام عودة "عربية" للمونديال؟        الاستحقاقات التشريعية المقبلة بين ضرورة النزاهة ورهان التوافق الديمقراطي    مدرجات الكرة تحاكم الإنتاج الدرامي التلفزي    مؤلف جديد للكاتبة والمبدعة أميمة السولامي    اليسار المغربي بين وهم الوحدة وحسابات الدوائر الانتخابية!    كيف تدبر الأسرة اختلاف أجيالها في رمضان ؟    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    مكتسبات وإخفاقات في يوم المرأة العالمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    تحقيقات الصرف والجمارك تسقط مهربين للعملة الصعبة بمستندات مزورة    نقابة تحذر: التجهيزات الرادارية المتهالكة بمطار محمد الخامس تهدد سلامة الملاحة الجوية        المغاربة يرمون سنويا 4.2 مليون طن من الغذاء و40 مليون قطعة خبز تذهب يوميا إلى النفايات    جامعة القنيطرة تطرد 18 طالبا.. واستنكار ل"استهداف" الحركة الطلابية        توقعات بانتعاش تجارة الجملة بالمغرب في 2026 مع ترقب ارتفاع المبيعات    مراكش: توقيف إندونيسي مبحوث عنه دوليا بتهم فساد مالي وتلاعب بأسواق الرساميل    العصبة تعلن إيقاف منافسات البطولة الاحترافية مؤقتًا    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    منع جدارية بمقهى ثقافي بطنجة يثير جدلا ونشطاء يطالبون بالتعامل مع الفن خارج البيروقراطية    مؤسسة علال الفاسي تنظم ندوة فكرية حول « السيرة النبوية» بمناسبة مرور 15 قرناً على المولد النبوي    دراسة تبحث علاقة المياه الجوفية بالشلل الرعاش    عمرو خالد يقدم برنامجًا تعبديًا لاغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان    أخصائية في الأعصاب تبرز أهم مخاطر قلة النوم    بمناسبة 8 مارس.. خبراء يحذرون من تحدٍّ كبير لصحة المرأة    عمرو خالد: سورة النور وصفة قرآنية تبدد حُجُب الظلام عن بصائر المؤمنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما وقع بغزة ابادة وليست حربا يا عالم

لا ادري لمادا يصر الجميع من صحافة وسياسيين وعامة من وصف ما يقع للفلسطينيين بقطاع غزة بانه حرب والخقيقة انه ابادة شعب وليس حربا وسابين من خلال بعض الابحات الفرق بين الحرب والابادة مستعينا بقلم د.إحسان هندي *يستحسن بادىء ذي بدء أن نشير إلى أن المقصود بهذا العنوان ليس وجود (حرب أو صراع بين السياسة والقانون)؟
وإنما المقصود منه ( نظرة إلى الحرب في ضوء السياسية والقانون معا) وهنا يمكننا أن نعرف الحرب بأنها: ( نزاع مسلح ينشا بين دولتين أو اكثر لاسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية أو اقليمية) وأما في المفهوم السياسي فالحرب- كما يقول كلاوزفيتز- ليست إلا متابعة لتحقيق الأهداف السياسية العليا للدولة ولكن بالقوات المسلحة , أي بوسائل القوة والعنف, وبهذا يمكن تعريف الحرب من وجهة النظر السياسية بأنها ( جملة أعمال القوة التي تقوم بها دولة ما, أو جماعة دولية, لإجبار الخصم على الانصياع لارادتها).‏
وتأسيسا على هذا يمكننا القول إن هدف الحروب واحد لا يتغير ألا وهو ( التغلب على الخصم لاجباره على قبول وضع معين لم يكن يرضى به قبل الحرب)!‏
والحرب ظاهرة اجتماعية داخلية ودولية قديمة قدم التاريخ نفسه, حيث تدلنا الوقائع التاريخية والحوليات على أنه من أصل الخمسة آلاف سنة الأخيرة من عمر البشرية , أي منذ عام 3000 ق.م وحتى اليوم لم تكن هناك إلا 500 عام لم تحدث خلالها حروب والبقية الباقية كانت حروبا وثورات.‏
وقد يقول قائل هنا أنه لم تحدث أي حرب عالمية منذ ستين سنة أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 والجواب على ذلك هو أنه قامت أكثر من خمسين حربا دولية في هذه الفترة ( أربعة حروب عربية اسرائيلية, الحرب العراقية -الايرانية, الحرب الكورية , حروب الاستقلال الافريقية...) بالاضافة إلى الحروب الداخلية والأهلية والثورات! وقد كان للحرب ولايزال انصارها وخصومها, حيث يجد انصارها فيها عملا بطوليا وطنيا يصحح مسار التاريخ ويضع الأمة على طريق تحقيق أهدافها القومية العليا, بينما يرى خصومها فيها تقتيلا وتدميرا وهدرا للحياة الإنسانية دون فائدة حقيقية؟
تصنيف الحروب: يمكن تصنيف الحروب بحسب عدة معايير: 1- فمن حيث عدد الدول المشتركة فيها قد تنحصر الحرب في حدود دولة واحدة بين حكومة هذه الدولة وفئة من فئات شعبها أو بين فئيتن متناحرتين من فئات هذا الشعب, فتسمى الحرب عندئذ ( حربا أهلية).‏
وقد تئنشب الحرب بين دولتين أو أكثر فتسمى في هذه الحالة ( حربا دولية) كحرب الخليج الأولى والثانية, وهذا النوع من الحروب هو أكثر أنواع الحروب وأعمها.‏
وقد تمتد الحرب لتشمل أغلب دول العالم من حيث العدد أو من حيث القوة , فتسمى عندئذ ( حربا عالمية). كما هي الحال في الحرب العالمية الأولى 1914-1918 ,والحرب العالمية الثانية 1939-.1945‏
2- ومن حيث نوع مسرح العمليات قد تكون الحرب برية, أو بحرية, أو جوية, ويمكن أن يشمل النوع الواحد نوعين فرعيين مثل الحروب البرمائية والصواريخ أرض- جو...‏
ومن حيث تبعية المكان الذي تبدأ فيه العمليات يمكن تصنيف الحروب إلى ثلاثة أنواع:‏
آ- الحروب الهجومية: وهي التي تجري في أرض الخصم.‏
ب- الحروب الدفاعية: وهي التي تجري في جزء من أرض الوطن, أو في الإقليم الوطني بكاملة.‏
ج- الحروب الوقائية: وهي القيام بمهاجمة الخصم في عقر داره في فترة استعداده للقيام بمهاجمتنا, تطبيقا للمبدأ القائل: ( الهجوم هو أفضل وسائل الدفاع).‏
وقد أضاف الرئيس جورج بوش الابن نوعا رابعا إلى هذه الحروب وهو ( الحروب الاستباقية) وطبقا في أفغانستان والعراق, وتتضمن هذه الحروب- كما يدل اسمها- نوعا من استباق الأحداث فتهاجم بلدا ليس لأنه بلد معاد اليوم , وإنما لأنه تحتمل أن يشكل خطرا عليك أو على أحد حلفائك في المنطقة بعد عشرين أو ثلاثين سنة!‏
4- ومن حيث المشروعية الدولية تكون الحروب ( مشروعة) أو ( لامشروعة): فالحروب المشروعة هي التي تقرها مبادئ وقواعد القانون الدولي, والحروب غير المشروعة هي التي لاتستند إلى قواعد القانون الدولي, أو لاتجري أحداثها حسب هذه القواعد, وعندها تكون من قبيل ( الحروب العدوانية). وقد كانت جميع الحروب تقريباً مشروعة في القانون الدولي حتى أواسط القرن التاسع عشر, حيث تم منع (الحروب العدوانية) ثم جرى منع (الحروب الهجومية) في تصريح بريان - كيلوج عام ,1928 وفي ميثاق هيئة الأم المتحدة عام ,1945 ويتفق أغلب فقهاء القانون الدولي اليوم على منع (الحروب الوقائية) إلا إذا كان هناك خطر أكيد وفوري يهدد كيان الدولة, ومعنى هذا أن (الحروب الاستباقية) هي ممنوعة دولياً من باب أولى.‏
بقي هناك نوع واحد من هذه الأنواع الأربعة للحروب لا تزال تجيزه مبادئ وقواعد القانون الدولي العام, وهو (الحروب الدفاعية), وذلك استناداً إلى نص المادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تقول: (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول, فرادى أو جماعات, في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة, وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين, والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً).‏
وأما بقية أنواع الحروب فقد منعت جميعاً ما عدا الحروب التي تجري تحت علم الأمم المتحدة استناداً للفصل السابع من الميثاق (المواد 39- 51) سواء أكانت من قبيل الحروب الهجومية أم الحروب الدفاعية.‏
5- ومن حيث الأسلحة المستخدمة في المعارك تكون الحرب (حرباً تقليدية) إذا جرت بالأسلحة التقليدية من المسدس حتى المدفع والصاروخ, بينما تكون (حرباً غير تقليدية) إذا استخدمت فيها أسلحة غير تقليدية, وعندها تسمى (حرباً كيماوية) إذا اعتمدت على الأسلحة الكيماوية, و(حرباً ذرية) إذا اعتمدت على السلاح الذري, و(حرباً نووية) إذا اعتمدت على السلاح النووي, و(حرباً بكتربولوجية) إذا اعتمدت على استخدام البكتيريا والجراثيم.‏
وقد تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية دولية (معاهدة) تمنع صنع ونقل وتخزين وتجريب واستخدام الأسلحة الكيماوية بجميع أنواعها, ومن المؤسف أنه لم يتم في هذا الصك الدولي نفسه منع جميع أسلحة الدمار الشامل DESTRUCTION TOTALE دفعة واحدة, بما في ذلك الأسلحة الذرية والنووية, كما طالبت الدول العربية ودول العالم الثالث, ولكن الدول العظمى (ومعها إسرائيل) أصرت على قصر المنع على الأسلحة الكيماوية وإبقاء الأسلحة الذرية والنووية لمفاوضات لاحقة, ويكمن السر في هذا الموقف في أن الأسلحة الذرية والنووية لا توجد إلا لدى الدول الغنية والمتقدمة علمياً, بينما الأسلحة الكيماوية يمكن الحصول عليها أو تصنيعها مقابل كلفة بسيطة تجعلها في متناول الدول النامية ولهذا تم منعها حصراً.‏
6- ومن حيث الاتساع المكاني قد تكون الحرب (محدودة النطاق) من الناحية الجغرافية, وقد تشمل سائر أنحاء أقاليم الدول المتحاربة فتسمى عندئذ (حرباً شاملة), علماً بأن قواعد (القانون الدولي الإنساني) تمنع قصف السكان المدنيين والأبنية المدنية عن قصد.‏
7- والحرب إما أن تكون (حرباً خاطفة) إذا لم تدم أكثر من أسبوع, أو (حرباً قصيرة المدة) إذا دامت بين أسبوع واحد وسنة واحدة, أو (حرباً طويلة الأجل) إذا دامت أكثر من سنة, كما كان يحدث في العصور القديمة مثل (حرب المئة عام) بين فرنسا وبريطانيا, وحرب الثلاثين عاماً (1618- 1648) بين دول أوروبا الكاثوليكية والبروتستانتية, ومن المستحسن أن نشير هنا إلى أن هذه الحرب الأخيرة انتهت بالتوقيع على (معاهدة وستفاليا) التي أخذت من الأهمية إلى حد أن الفقهاء يعتبرونها (صك ميلاد) القانون الدولي المعاصر.‏
قوانين الحرب: يعتقد أغلب رجال السياسة, وبينهم طائفة من فقهاء القانون أيضاً, بأن الحرب لا تخضع لأي قانون لأنها في الأصل (خروج عن القانون) وهم يرددون لتبرير رأيهم هذه القاعدة اللاتينية القائلة بما معناه: (إذا تكلمت الأسلحة صمتت القوانين)!‏
ولكن هذا الرأي تم نقضه والتغلب عليه في أوروبا منذ أواسط القرن الثامن عشر , حيث تم الاعتراف بوجود قانون يحكم العلاقات بين الدول المتحاربة, وهو نتاج لمبدأين متعارضين, وإن لم يكونا متناقضين:‏
1- المبدأ الأول يحمي مصالح الدول المتحاربة ويسمى (مبدأ الضرورة الحربية).‏
2- والمبدأ الثاني يحمي الأشخاص المتحاربين وحقوقهم ويسمى (مبدأ أنسنة الحرب).‏
وهكذا انقضى ذلك العهد الذي كان ينظر فيه إلى الحرب على أنها (عمل خارج عن القانون), إذ إن أغلب فقهاء وسياسيي العالم يتفقون اليوم على أن الحرب حدث دولي يجب أن يخضع خضوعاً كاملاً للقانون الدولي والمشروعية الدولية, وخاصة بعد أن أصبح هناك عدد كبير من المعاهدات والاتفاقات الدولية, والأعراف التي تنظم ذلك من ناحيتين:‏
* الحق في الحرب, أو ما يسمى باللاتينية JUS AD BELLUM, أي متى يحق لدولة ما أن تخوض حرباً ومتى يجب عليها أن تمتنع عن ذلك حسب أحكام القانون الدولي المعاصر.‏
* قواعد السلوك أثناء القتال, أو ما يسمى باللاتينية JUS IN BELLO, أي كيفية تصرف الدولة المحاربة تجاه الدولة الخصم وأملاكها وقواتها المسلحة ومواطنيها المدنيين.‏
وهذه القواعد القانونية الدولية نجد أغلبها في اتفاقيات لاهاي (لأعوام 1899- 1907- 1923- 1954- 1980) واتفاقيات جنيف (لأعوام 1864- 1906- 1925- 1929- 1949- 1977) وكذلك في تصريح باريس البحري عام ,1856 وتصريح سان بطرسبرج عام ,1868 وفي عدة نصوص دولية أخرى.‏
وبما أن هذه القواعد فاقت الألف مادة حالياً, لذا تحرص الجيوش المحاربة اليوم على أن تصطحب معها إلى ميادين القتال طائفة من المستشارين الحقوقيين المختصين بالقانون الدولي العام, والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص, لاستشارتهم في الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه أراضي العدو وأملاكه المنقولة وأفراد قواته المسلحة ومواطنيه المدنيين.‏
وقد يقول قائل: (وما نفع قواعد قانون الحرب إذا كانت بعض الدول, مثل إسرائيل, لا تتقيد بها وتضرب بها عرض الحائط دون أن تتعرض للمحاسبة والعقاب)؟
والرد على هذا بسيط, وهو أن وقوع بعض الانتهاكات لقواعد قانون الحرب, وبقاء هذه الانتهاكات دون عقاب, لا يعني أن القواعد القانونية التي تحكم هذه المخالفات غير موجودة, وإنما جل ما يعنيه هو أن (علاقات القوى السائدة حالياً في المجتمع الدولي لا تساعد على إمكانية تطبيق الجزاء بحق الدولة المخالفة أو الخارجة عن القانون)!‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.