المختار الرمشي (طنجة) عن جريدة الصباح قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، بإدانة أحد الموثقين المعروفين بطنجة، الذي توبع في حالة سراح من أجل تهمة “التزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها”، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي لفائدة المشتكي قدره 5 ملايين درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى. وجاءت متابعة المعني بناء على شكاية مباشرة تقدم بها أحد المستثمرين إلى النيابة العامة لدى استئنافية طنجة، يتهم فيها موثقا بالنصب والاحتيال، معللا اتهامه بأنه اشترى في 2003 محطة للوقود بالميناء العرائش على يد الموثق المذكور، الذي قام بتحرير العقود اللازمة وأشرف على عملية التسلم البائع للثمن المتفق عليه، إلا أنه (المشتكي) تفاجأ عند قيامه بالإجراءات القانونية لتنفيذ عملية الشراء بالسجل العقاري بأن المحطة سالفة الذكر مثقلة بالديون، وامتناع وزارة التجهيز عن تقييد العقار، ما تسبب له في ضرر كبير. وبناء على ذلك، فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الشكاية المذكورة، واستمعت للأطراف المتنازعة، لتقرر بعدها متابعة الموثق وعرض القضية على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، والبث فيها طبقا لمقتضيات الفصول 353 و356 و361 من القانون الجنائي المغربي. ونطقت الهيأة بحكمها، بعد أن اعتبرت الملف الحامل لرقم (268/17) جاهزا لاستكماله كافة الشروط القانونية، وأتاحت الفرصة لدفاع الطرفين قصد الدخول في مناقشة الملف سواء من حيث الشكل أو المضمون، حيث أكد دفاع المشتكي أن موكله تعرض لضرر مزدوج، يتجلى الأول في الخسائر المالية والمعنوية التي تكبدها جراء الثقة التي وضعها في موثق “غير مؤهل”، الذي ورطه في شراء عقار لا تتوفر فيه الشروط القانونية، والضرر الثاني عند أدائه للمتهم مبالغ مالية غير مستحقة تفوق 100 مليون سنتيم. دفاع المتهم، وهو من هيأة الدارالبيضاء، أكد للمحكمة أن موكله تعامل مع زبونه بحسن النية ولم يقم بأي تزوير، لأن العقار محفظ وله سجل تجاري قديم، معترفا في نفس الوقت نفسه بأن الموثق ارتكب خطأ مهنيا لا يجب معاقبته بالفصول المتابع بها، ملتمسا من الهيأة إعادة تكييف التهمة وملاءمتها مع الجنحة المرتكبة، وهو الملتمس الذي رفضه ممثل النيابة العامة، الذي شدد في مرافعته على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتهم نظرا لخطورة الجرم المرتكب، المتمثل في النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الثقة، الأمر الذي اقتنعت به الهيأة أثناء مداولتها الملف، لتحكم على الموثق بعشر سنوات سجنا.