أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، إنطلاق العمل بصندوق ضمان الموثقين، الذي أوكلت إليه مهمة تعويض المواطنين المتضررين من إخلال بعض الموثقين بالأمانة، وهروبهم بالأموال المودعة لديهم. ويقدم الصندوق، حسب جريدة أخبار اليوم التي اوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، حلا لفائدة المتضررين من أخطاء الموثقين المهنية، منها حالات غياب التأمين أو عدم كفايته، فضلا عن حالات غياب الضمان. كما يتم تعويض المتضررين الحاصلين على أحكام ضد الصندوق، فضلا عن حالات خيانة الأمانة التي يتورط فيها بعض الموثقين. من جهتها، ذكرت يومية "الصباح" أن وزارة العدل فعّلت، الأسبوع الماضي، الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، المتعلقة بصندوق ضمان الموثقين، إذ لأول مرة، جرت المصادقة، الثلاثاء الماضي، على أوامر بالأداء لفائدة ضحايا الأخطاء العمدية وغير العمدية للموثقين، برصد مبلغ يزيد عن 700 مليون سنتيم خصصت لملفين جرى البت فيهما بعد استيفائهما الشروط. وأوضحت اليومية، استنادا إلى مصادر عليمة، أن أحد الملفين، منسوب إلى موثق ينتمي إلى هيأة الرباط، غادر إلى دار البقاء، ويعود تاريخه إلى 1995، بعد سلسلة مساطر قضائية عمرت 22 سنة، وانتهت بأحكام قضائية، آخرها حكم للمجلس الأعلى صدر 2006، ثبت أحقية المتضرر من خطأ عمدي في الحصول على تعويض، رغم أن الوكالة القضائية للمملكة كانت تدفع برفض ذلك والاقتصار على التعويض عن الأخطاء غير العمدية. ومن ضمن 10 ملفات ناقشها المجلس الإداري، الذي دعا إلى انعقاده مدير مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، تمت المصادقة على استيفاء ملفين للشروط المطلوبة، وفق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. وتدارس المجلس الإداري لصندوق مال ضمان الموثقين، الملفات العشرة المعروضة، في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضد بعض الموثقين لفائدة أطراف متضررة، كما تأكد من سلك جميع المساطر لتنفيذ الحكم، وثبوت عسر الموثق المحكوم ضده، لإحلال الصندوق محله. كما تبين أن الملفات الأخرى التي رفعها متضررون ضاعت أموالهم جراء متابعات قضائية لموثقين بخيانة الأمانة أو التزوير، لم تستوف الشروط الموضوعية للاستفادة من التعويض، ولم تدل بما يفيد إعسار الموثق والنسخ التنفيذية للأحكام. وكل الموثقين المستهدفين بتعويض صندوق الضمان، لم يعودوا يزاولون مهامهم وجرى التشطيب عليهم من قبل الهيآت التي ينتمون إليها، فيما ظلت الصفة التي كانوا يحملونها، مستوجبة للتعويض باعتبارهم ينتمون إلى هيأة منظمة وأيضا موظفين عموميين، وأن الأخطاء التي ارتكبوها تستوجب التعويض، كما أنه في حال يسر المهني المستهدف بالحكم، فإن صندوق مال الضمان يرجع عليه لمطالبته بأدائه المبلغ المؤدى للضحايا وفق الحكم. وحسب تصريح عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الوطني للموثقين، أفاد به يومية "الصباح"، فإن الصندوق أصبحت له استقلالية قانونية ومعنوية، عكس ما كان عليه الوضع سابقا، ومن شأن صرف التعويضات للمتضررين جبر ضرر الضحايا وإستعادة الثقة للمهنة. وأضاف ياكو أن المجلس الوطني للموثقين، ظل متمسكا بتفعيل الصندوق، سواء في عهد المجلس السابق أو الحالي، كما أن الهيأة الوطنية للموثقين قدمت مشروعا أكثر قوة، عن طريق تفعيل الضمان التعاوني، أو التعاضدي، إسوة بفرنسا، باعتبار المهنة مسؤولة عن أخطاء المنتمين إليها وأن يلجأ كل من تعرض للضرر للصندوق لتعويضه، بالسرعة اللازمة، ضمانا لاستقرار المعاملات وتقوية للمهنة وتحصينا لها. وعُقد المجلس الإداري، تحت رئاسة مدير مديرية الشؤون المدنية، وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية، وممثل عن الخزينة العامة وممثلين عن صندوق الإيداع والتدبير ورئيس هيأة الموثقين، وعضوين من الهيأة نفسها، إضافة إلى مقرر المجلس، وهي المهمة التي أنيطت بمحمد الناصر، ممثل وزارة العدل.