صادق مجلس النواب في جلسة عمومية ، أمس الأربعاء ، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 12. 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (موافقة 75 نائبا وامتناع 19 نائب عن التصويت). وخصص القسم الثالث من ذات المشروع للأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها..
ويرمي هذا المشروع إلى تحقيق أهداف مباشرة تتعلق بالخصوص بتعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية للمغرب، وذلك بالاعتماد على العديد من المرجعيات ، تتمثل بالخصوص في ضمان الاستقرار المالي عبر وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، حيث على سبيل المثال تمثل أصول القطاع وحجم القروض المقدمة للاقتصاد على التوالي 125 و 85 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما يرتكز على تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها وتوسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وعلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية، من جهة أخرى.
وفي كلمة بالمناسبة ، أبرز وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ان هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة منظومتنا المالية.
وأوضح أن المشروع يتضمن من الناحية القانوينة، مقتضيات جديدة خاصة بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والتي من الممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان، وينص على إحداث فئة جديدة من المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء" بالنظر للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء مثل البطائق مسبقة الدفع و خدمات الأداء عبر الهاتف، وكذا مقتضيات تهم التعريف بالتجمعات المالية والإشراف عليها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
وبمقتضى المشروع ، يضيف الوزير، تمنح للوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان شكل أشخاص اعتباريين يخضعون لرقابة بنك المغرب مع مطالبتهم بوضع نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبخصوص تأطير نشاط البنوك التشاركية، قال بوسعيد إن أهم المحاور التي تطرقت إليها هذه المقتضيات تكمن في المبادئ الأساسية والتعريف بالمفاهيم وصيغ العقود، ومجال التطبيق والأنشطة المسموح بمزاولتها، وممارسة الرقابة وكذا حماية العملاء.
أما فيما يتعلق بالمقتضيات الاحترازية، سجل الوزير أن النص يتضمن مقتضيات جديدة متعلقة بالحكامة أساسا عبر إدخال مفهوم المتصرف المستقل، وبالتنصيص على الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان، وبواجب اليقظة طبقا للأحكام الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسل الأموال ، وكذا بالآليات المتعلقة بالممارسات التنافسية.
وأكد أنه يتضمن علاوة على ذلك ترتيبات مؤسساتية جديدة لتقوية التعاون بين سلطات مراقبة النظام المالي من أجل مواجهة المخاطر الشمولية وتسوية الأزمات، مشددا على انه تم التنصيص ، في هذا الإطار، على إنشاء لجنة تسمى "لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية" يعهد لها بتحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح باحتواء ومواجهة آثار مثل هذه المخاطر، مع توسيع مكوناتها لتشمل ممثلا عن وزارة المالية.
ومن جهة أخرى، يقول الوزير، ينص مشروع القانون على تغيير النظام الأساسي للصندوق الجماعي لضمان الودائع، المسير حاليا من طرف بنك المغرب، بإسناد تدبيره، وكذا صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب، وفقا لأفضل الممارسات على الصعيد الدولي في هذا المجال، فضلا عن المبادئ الأساسية للجنة بازل والرابطة الدولية لضامني الودائع.
وتطرق للعلاقة بين مؤسسات الائتمان هذه وعملائها، لافتا إلى أنه تم التنصيص على ضرورة توفر هذه المؤسسات المعتمدة، على نظام داخلي يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها، والانخراط في نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها.