صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدت زوال اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهمان الضمان الاجتماعي وتنظيم مهنة المرشد السياحي. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 117.12 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، استعرض وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، الأسباب التي من أجلها تم إعداد هذا المشروع والتي تتمثل، بحسبه، في حرمان فئة لا يستهان بها من مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبالغين سن التقاعد من أي تعويض أو معاش لكونهم لا يتوفرون على شرط 3240 يوما من الاشتراك بالصندوق، معتبرا ذلك حيفا تجاه هذه الفئة من المؤمنين.
وأبرز الوزير أن المشروع يهدف، على الخصوص، إلى منح المؤمن البالغ سن 60 سنة والمتوقف عن العمل والغير متوفر على 3240 يوما من الاشتراك، الحق في استرجاع اشتراكاته بعد تحيينها حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد، وإقرار إمكانية استرجاع ذوي حقوق المؤمن الذي لا يتوفر على شرط 3240 يوما من التوصل باشتراكات المؤمن المتوفى.
كما يتوخى المشروع، يضيف الصديقي، منح الحق للمحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2000 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الذين لا يتوفون على 3240 يوما من الاشتراك، من استرداد اشتراكاتهم، ولذوي حقوقهم في حالة وفاتهم، شريطة تقديم طلب لهذا الغرض داخل أجل أقصاه سنتان، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وخلص الوزير إلى أن هذا القانون سيمكن أكثر من 436 ألف مؤمن بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوقه من استرجاع اشتراكاتهم بالاضافة إلى الفوائد المترتبة عنها والتي ستصل إلى ما يزيد عن 906 مليون درهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سيحل إشكالا حقيقيا وسيرفع الظلم والاجحاف الذي كان يطال فئة مهمة من الأجراء الذين تضيع حقوقهم ويحرمون من مساهماتهم بسبب شرط 3240 يوم عمل.