أوصى مجلس المنافسة بتحديد الحد الأقصى للأتعاب وليس التقييد الكلي لسقف الخدمات التي يقدمها الموثقون المغاربة، وذلك في رأي بشأن طلب لرئيس الحكومة بتحديد أتعاب الموثقين وتقنينها، معتبرا أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المهنة والمهنيين، إذ سيكون الموثقون أقل تحفيزا للرفع من تنافسيتهم، ومن مستوي الخدمات المقدمة للزبائن، بما أن أتعابهم ستكون محددة سلفا. واعتبر رأي مجلس المنافسة، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح مستهلكي هذه الخدمات، حيث إنهم سيحرمون من سلطة الاختيار ما بين العروض المقدمة، وبالتالي حصر العروض المقدمة وصعوبة التنويع فيها. ولكون شروط المنافسة الحرة غير متوفرة في مهنة التوثيق، خاصة في ما يتعلق بوفرة العروض، اقترح مجلس المنافسة تحديد أتعاب الموثقين في شكل سعر مرجعي للخدمات المقدمة من لدن المهنيين، الشيء الذي سيمكنهم من المنافسة في ما بينهم، وعرض أتعاب أقل من السعر المرجعي المحدد دون أن يتجاوز هذا الأخير. وكانت الحكومة صادقت، في دجنبر 2018، على مرسوم يحدد أتعاب الموثقين، ويتضمن عدداً من الإجراءات، أهمها عدم تجاوز أتعاب الموثق التعريفة المحددة في هذا المرسوم من إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية. ودعا مجلس المنافسة إلى اعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي، والتي تنص على أنه "يتقاضى الموثق (...) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (...)". وأشار مجلس المنافسة إلى أن هذا المقتضى "لا يتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، حيث أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى". ودعا المجلس الاستشاري إلى "تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين، وذلك حرصا على تكافؤ الفرص بينهم وبين مهن التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي". وشدد المجلس ذاته على ضرورة "حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة". وخلص مجلس المنافسة إلى أن "القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم المهنة يؤكد على الطابع الحر لمهنة التوثيق، إذ نص صراحة في مادته الأولى على أن "التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون"، وبالتالي فهي "مهنة خاضعة لمنطق السوق في إطار المنافسة الحرة والشريفة، شأنها في ذلك شأن باقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل وباقي المهن الحرة المقننة كالمحامين، والأطباء، والمهندسين". وتابع ذات المصدر بالقول إن "سوق التوثيق عمليا حرة من ناحية تحديد الأتعاب، منذ دخول القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ سنة 2012"، مضيفا أن هذا "القانون كان له وقع إيجابي على وضعية المنافسة داخل مهنة التوثيق، حيث بقيت الأتعاب خاضعة لمنطق العرض والطلب ولحرية تحديد الأتعاب". واختلفت مواقف العديد من الهيئات المعنية والقطاعات الحكومية، بين تحديد الحكومة لسقف أتعاب الموثقين، وبين التحرير الكلي لها، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى طلب رأي مجلس المنافسة. ويقترح المرسوم رقم رقم 2.17.481، تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن، إذ تم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبق أتعاب لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة وفق المرسوم، على ألا يقل عن 1000 درهم، أما العقود المتعلقة بالسكن منخفض التكلفة فيجب ألا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم. كما نص المرسوم على أن العقود والمحررات المنجزة لفائدة الدولة والجماعات الترابية والهيئات غير الهادفة للحصول على ربح تؤدى عنها أتعاب لا تتجاوز نصف التعريفة المحددة.