أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، أن تاريخ إجراء رئاسيات 2019 ، سيكون يوم الخميس 18 أبريل 2019. واستدعى بوتفليقة، اليوم الجمعة، الهيئة الناخبة، لرئاسيات 2019 التي ستنعقد يوم 18 ابريل 2019، وذلك بعد غموض دام لعدة شهور.. وتنص المادة 135 من قانون الانتخابات على أن الانتخابات الرئاسية تجرى في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية. وتوجب المادة التي تليها على رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع. ويكون انتخاب رئيس الجمهورية، وفق المادة 137 بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحرز أي مترشح (المادة 138) على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور ثانٍ. ولا يشارك في الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول. ويقضي الدستور الجزائري بأن تتوفر مجموعة من الشروط في المترشح للرئاسة، منها أن يقدم تصريحا بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، وتصريح آخر يشهد فيه بأنه يدين بالإسلام. وتقضي المادة 144 في القانون العضوي لعام 2016، على "أن المرشح للانتخابات لن يقبل انسحابه ولن يؤخذ بعين الاعتبار بعد أن يسجل بالمجلس الدستوري"، ولما يكون هناك "عائق خطير" أو "موت المرشح" بعد أن يتم مراجعة القائمة من قبل المجلس الدستوري ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل موعد الانتخابات في مهلة أقصاها 15 يوما"، وهذا لتجنب تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية في 1999 عندما انسحب جميع المرشحين المنافسين للرئيس بوتفليقة. كما تنص المادة 184 على منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارية العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. وينص قانون الإنتخابات في المادة 133 أنه “يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الإقتراع”. كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن “تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية”. وابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات اجل 45 يوما لايداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها او عدمها في ظرف عشرة (10) ايام. كما جاء في نص القانون ان “الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والاربعين يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين”. وحسب القانون الانتخابي فان طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. وبموجب أحكام هذا القانون على المترشح تقديم : إما قائمة تتضمن على الاقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. وتدون هذه التوقيعات في “مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي” وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. و بخصوص الفصل المتعلق بقانون الإنتخابات المخصص للحملة الإنتخابية والترتيبات المالية تنص المادة 188 على “أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.