إعادة انتخاب ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    ازيد من مليون زائر للملتقى الدولي للفلاحة في الدورة ال 17 ومشاركة أكثر من 1500 عارض يمثلون 70 دولة    كأس إفريقيا للفوتصال .. المنتخب المغربي النسوي يواجه أنغولا    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    العداءات المغربيات يهيمن على سباقات ماراثون الرباط الدولي الثامن    خلال اليوم الأخير .. عزيز أخنوش يزور أروقة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    كندا: 9 قتلى في حادث دهس بمهرجان    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    الطالبي: "الأحرار" يقود الحكومة بهدوء    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الحسين رحيمي يثير اهتمام أندية عربية مع اقتراب نهاية عقده مع الرجاء    شبح الإصابة يلاحق أبو خلال مجددا    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    إسبانيا.. توقيف مغربيين حاولا تهريب 50 ألف يورو إلى جبل طارق    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    ماراطون الرباط الدولي: الأوغندي أبيل شيلانغات يتوج باللقب والمغربي عمر أيت شيتاشن بنصفه    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يجب أن تعرفه عن مهام شرطة المياه و مجال إشتغالها
نشر في طنجة 24 يوم 21 - 12 - 2017

بهدف الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث ومختلف أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، خصص القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء حيزا هاما لمراقبة الملك العمومي المائي حيث أناط هذا القانون مهام المراقبة بجهاز شرطة المياه.
وتتدخل شرطة المياه، التي تتكون من الأعوان التابعين للإدارة، لاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، في الملك العمومي المائي الذي يتكون من جميع المياه القارية، سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة، وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي. كما يعتبر الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.
ويقوم أعوان شرطة المياه بمراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها أو الشعاب، إضافة إلى حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120، والضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات، والطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمنشآت المائية، لا سيما الآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وقنوات السقى والحواجز والسدود وحقيناتها.
وبخصوص المهام المنوطة بشرطة المياه، فيعهد إلى أعوان هذه الشرطة معاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، ولهذه الغاية يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز، ومطالبة مالك أو مستغل منشأة جلب الماء أو المياه المستعملة بتشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.
أما في ما يتعلق بشكليات وشروط إعداد المحاضر، فقد حددت مجموعة من الشروط والشكليات التي يجب احترامها في معاينة وتحرير محاضر المخالفات بموجب قانون الماء والمسطرة الجنائية، منها إلزامية إعداد محاضر المعاينة وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وضرورة توجيه المحاضر من طرف الإدارة و/أو وكالات الأحواض المائية إلى النيابة العامة داخل أجل 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ تحريرها.
وتهم هذه الشكليات أيضا وجوب تقييد المخالفات والمعاينات في سجل مرقم وموقع تمسكه لهذه الغاية الإدارة أو وكالة الحوض المائي أو المؤسسة العمومية التابع لها هؤلاء الأعوان، والتقيد بالشروط المنصوص عليها في المسطرة الجنائية كلما تعلق الأمر بولوج الآبار والأثقاب والمنشآت المائية الخاصة.
وحسب القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، تعتبر مخالفات لمقتضيات هذا القانون كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بدون الحصول على ترخيص مسبق أو عقد امتياز المنصوص عليهما في المادة 28 المنظمة للرخص والمادة 33 المنظمة لعقود الامتياز، علاوة على المخالفات والعقوبات المتعلقة بهدم و تخريب المنشآت المائية العمومية.
وميز القانون المتعلق بالماء نوعين من العقوبات، الأولى إدارية تهم سحب الترخيص وإلغاء عقد الامتياز وتوقيف الأشغال، فيما الثانية قضائية تكون إما على شكل غرامات مالية أو عقوبات سجنية.
يشار إلى أن أهم المبادئ التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه ترتبط، أساسا، بضرورات تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.