الأولوية لأبناء الأقصر فى أستثمار أراضيهم ،تطوير المدينة بشرط إلا يضار مواطن :هذه جملتان من الجمل الرنانة التى يقوم محافظ الأقصر بأستخدامها منذ أن تولى محافظة الأقصر أما على أرض الواقع فيتم أجبار الأهالى على الخروج من منازلهم بأستخدام وسائل الضغط والتى تتمثل فى قطع الكهرباء والمياه عنهم ثم يتم بيع الأراضى الفضاء لرجال أعمال كبار من خارج الأقصر من أجل بناء فنادق سياحية أو مشروعات أستثماريه وهذا ما حدث بالفعل داخل شارع المنتزه المطل على نهر النيل حيث أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرار المنفعه العامة رقم 2297 لسنة 2008 والخاص بتوسعة وتطوير حرم طريق الكباش وأن يتم الأستيلاء بالأمر المباشر على الأراضى والعقارات الموجودة من أجل تنفيذ قرار المنفعه العامة هذا ما تقوله الأوراق أم على الواقع فالأمر مختلف تماما حيث كشف المحضر رقم 4417 والذى تم تحريره من قبل مجموعه من سكان شارع المنتزه أكدوا فيه بأنهم فوجئوا بقيام مجموعه من عمال شركة أحدى شركات السياحة الشهيرة يقومون بتصوير الأرض الفضاء بعدما قامت الشركة بشراء الأرض من محافظة الأقصر من أجل أنشاء فندق سياحى ضخم يطل على نهر النيل مما جعل السكان يطالبون بأجراء معاينة من قبل مأمور بندر الأقصر على الطبيعة وتحرير محضر أثبات حالة بذلك لم ينتهى الأمر عند هذا الحد فقد قام السكان أيضا بتحرير محضر آخر فى النيابة الآدارية ضد كلا من مدير الأدارة الهندسية ومهندس التنظيم ومدير المساحة ومدير إدارة نزع الملكية بمديرية المساحة بالأقصر حصلنا على نسخه منه أكد فيه السكان بأننا ورثنا العقارات التى نسكن بها عن آباءنا أى منذ عصر الملكية فى وقت لم يكن يستطيع فيه أحد من أفراد الشعب آنذاك شراء مثل هذه الأراضى على نيل الأقصر إلا أذا كان من المقتدرين ماديا الى أن فوجئنا بحضور المشكو فى حقهم لحصر ممتلكاتنا من أجل الأستيلاء عليها بحجة توسعة وتطوير حرم طريق الكباش والمقدر بالقانون بمسافة 76 متر ونحن نبعد عنه بواقع مائة متر وحينما أعترضنا فوجئنا بهم يقومون بتهديدنا بهدم المنازل فوق رؤوسنا وأعتقال كل من يعترض حدث كل ذلك بالرغم من عدم أخطارنا بقرار نزع الملكية والذى أستفسرنا عنه فيما بعد من مديرية المساحة فأكتشفنا الطامة الكبرى بأنه لا يوجد قرار نزع ملكية وأنما القرارالصادر هو مجرد قرار أستيلاء بالأمر المباشر وقد حدد المشرع المصرى أجراءات وضمانات لصدور قانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص نزع الملكية للمنفعة العامة وهى كالآتى أن يحدد القرار أعمال المنفعة العامة المطلوب إجراءها كتوسعة طريق يلزمه الأستيلاء مؤقتا على عقارات أو أراضى مجاوره له لتنفيذ هذه التوسعة أن تحدد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع المطلوب فى القرار وأن يتم تعويض أصحاب الأملاك عن عدم الأنتفاع بأملاكهم من تاريخ الأستيلاء على العقار وحتى تاريخ رده إليهم ولا يتم الهدم ما لم يتم دفع تعويض عدم الأنتفاع وعند أنهاء أعمال المشروع يتم رد العقارات الى أصحابها بالحالة التى تم أستلامها بها وأذا حدث أى تلف بالعقار تلزم الجهة صاحبة المشروع بأ صلاحه وإعادته الى حالته إلا أن ماحدث بشارع المنتزه يخالف ذلك حيث قام المشكو فى حقهم بتجريف نصوص القانون المذكور وقاموا بالأستيلاء على العقارات ملكية الشاكيين بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون وفى ذلك أستقرت أحكام محكمة النقض والمحكمة الأدارية العليا على أن الملكية تظل على ذمة أصحابها الى أن يتم أنهاء المسألة معهم طبقا لأحكام القانون كل ذلك يوضح أن طريقة الأستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أملاك الشاكيين حق أريد به باطل كما أكد أيضا بأن رئيس المدينة الذى يتباهى بوضع خطة تطوير لهذه المنطقة الواقع بها أملاك الشاكيين سنة 2004 أصدر لعدد خمسة أشخاص من بينهم الشاكى الأول خمسة رخص مبانى فى عامى 2005 و2006 مما يدل على عدم وجود تخطيط طبقا لأحكام القانون كل ذلك يشكل خرقا لأحكام القانون وتعديا على الملكية الخاصة للشاكيين بالمخالفة لأحكام الدستور مما يوجب توقيع الجزاء الإدارى المناسب قبل المشكو فى حقهم مع ضرورة أعادة أملاك الشاكيين مرة أخرى وتعويضهم عن مبانيهم التى أتلفت وهدمت بذات سعر السوق لذا يجب تحويلهم الى المحكمة التاديبية المختصة لتوقيع الجزاء المطلوب عليهم من ناحية ومن ناحية أخرى الحصول على صورة من هذه الأوراق لتقديمها للنيابة العامة لتقديمهم للمحكمة الجنائية عما قاموا به من أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الهدم والبناء والقانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم المبانى