سفير السلفادور .. المغرب أفضل بوابة لولوج إفريقيا    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    بوابة إعلامية بريطانية: أشرف حكيمي.. أيقونة كرة القدم والثقافة    الرباط تحتضن إقصائيات العصبة الإفريقية لكرة السلة "البال"    كأس العرش.. ثلاثة أندية من البطولة الاحترافية مهددة بالخروج مبكرا    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3354 قتيلا    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    المغرب فرنسا.. 3    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ندوة " قراءة في مدونة الأسرة بعد مرور 9 سنوات من التطبيق ( الحصيلة والآفاق ) "
نشر في آسفي اليوم يوم 19 - 03 - 2013

الأستاذ يرتاوي : عدم التركيز على المقاربة الجزرية وجعلها آخر ملاذ بعد تعذر تطبيق باقي المقارباتالأستاذ عبيد : تعدد الزوجات يجد سنده في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل تقنينه بالقوانين الوضعيةالأستاذ بحمرية : المدونة ضعيفة في تنزيل بعض النصوصالأستاذ قليش : صياغة المدونة فيه خيانة للمرأةالأستاذ سليمي : إحداث مؤسسات بديلة لإجراء الصلح بين الزوجين قال الأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بآسفي " إن عملية إحداث قانون جنائي خاص فيه نوع من التضخم التشريعي مادام أن القانون الجنائي جاء محققا لأهدافه الرامية إلى الحماية. " . وأكد خلال ندوة نظمتها المحكمة الابتدائية بآسفي يوم 12 مارس الجاري بشراكة مع نقابة هيئة المحامين بآسفي تحت عنوان " قراءة في مدونة الأسرة بعد مرور 9 سنوات من التطبيق ( الحصيلة والآفاق ) ". أن دور المساعدة الاجتماعية أصبح محوريا بدءا من الاستقبال مرورا إلى الاستماع انتهاء إلى البحث والتحري وإعداد التقارير حول العنف الأسري أو الجرائم المرتبطة بالأسرية ، واقترح وكيل الملك أن تعطى للتقارير المنجزة من طرفها الصفة الضبطية مستقبلا مادام أن الأبحاث المنجزة من طرف الضابطة القضائية تبقى ناقصة من حيث البحث وجمع الأدلة. وكشف المتحدث نفسه أن 1478 حالة عنف ضد المرأة توصلت بها النيابة العامة ، ودعا لعدم التركيز على المقاربة الجزرية وجعلها آخر ملاذ بعد تعذر تطبيق باقي المقاربات النفسية والاجتماعية بوظيفتها، وتمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها المادية للحد من تبعيتها للرجل.
وأوضح الأستاذ عبد اللطيف عبيد رئيس المحكمة الإبتدائية بآسفي في مداخلته حول " أحكام التعدد في مدونة الأسرة " أن مدونة الأسرة الجديدة اهتمت بتنظيم العلاقة الزوجية في جميع جوانبها متأثرة بتعاليم الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية إلى جانب المؤثرات الدولية الرامية إلى تكريم الإنسان والمحافظة على الحقوق والقيم، وأبرز أن المشرع المغربي نظم إجراءات التعدد والقيود الواردة عليه ضمن الباب الذي خصصه للموانع المؤقتة وبالضبط في المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة، وأن تعدد الزوجات يجد سنده في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل تقنينه بالقوانين الوضعية التي ترتبط بالشريعة الإسلامية ومن ضمنها القانون المغربي. وقال المحاضر إن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين، وحدد الحالة الأولى في الخوف من عدم العدل بين الزوجات (وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي)، فيما حدد الحالة الثانية في وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها في عقد الزواج، فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد ولا يحق له أن يطلب التعدد إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط، أما في حالة عدم وجود شرط الإمتناع عن التعدد فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة ، كما أخذ بالتفصيل والتحليل نقط الضعف والقوة ففي مستجدات المدونة في قضية التعدد، وكذا موقع مدونة الأسرة بين تشريعات مقارنة.و ركز نور الدين عسري نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي على الآليات الكفيلة بتطوير النيابة العامة في مجال قضاء الاسرة , وعدم اقتصارها على المجال الزجري , وتقويتها في مجال الحالة المدنية . وأشار غياب نص قانوني ينطم حماية الاطفال خاصة خلال فترة طلاق الشقاق . ويرى عبد الرفيع بحمرية رئيس قسم قضاء الاسرة أن المدونة ضعيفة في تنزيل بعض النصوص، كاشكالية ثبوث الزوجية في اطار التعدد أو في حالة أحد الطرفين قاصر , ففي الفصل 20 لم يحدد حد أدنى للزواج مما أدى الى تضارب المحاكم في تحديد سن الزواج , والقضاء بآسفي حدده في 16 سنة اضافة الى غياب وثيقة في مدونة الأسرة تنظم زواج الأجانب ,.و أشار الى الفقرة الثانية من المادة 16 ان القضاء المغربي لازال يستند الى شهادة الشهود باستثناء محكمة الداربيضاء تستند على الاقراربالنسب وليس الاقراربالزوجية ، كما جاء لفظ الخبرة في المادة16 مجردا ولم يحدد القصد.وقال الأستاذ الجامعي أحمد قليش إن صياغة المدونة فيه خيانة للمرأة ،استفادت منها شريحة معينة واخرى أدت الثمن , كما أننا لم نحقق شيئا منها سوى حصد الهزائم والأرقام المزيفة وغياب المجتمع المدني " ، و اعتبر ثبوث النسب مكسب جديد لكنه تتخلله بعض العيوب , فلإثباته تلجأ المرأة الى الخبرة باهضة الثمن. و أكد على غياب التناغم بين القانون الجنائي ومدونة الأسرة , وافتقادها لقرارات جريئة واضحة من جهته، أبرز الاستاذ محمد زنون رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بايميتانوت أن المشرع لم يواكب كتابة الضبط وتركها جانبا كأنها خارج منظومة العدالة , وأضاف في مداخلته "عوارض عمل كتابة الضبط في أقسام قضاء الاسرة " أن الوزارة الوصية لم تكلف نفسها عناء التواصل مع كتابة الضبط فيما يخص اصلاح العدالة .وسلط الأستاذ محمد الأزهر بالتعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية الضوء على نواقص المدونة التي أتعبت القضاة وجعلتهم يجتهدون للتغلب عليها, ففي المادة 4 تضم بعض الارتباك على مستوى الاصطلاح واخرى على المستوى التشريعي, واعتبر طلاق الشقاق موضوع طويل وشائك . وأن وضعت القضاة في حيرة من أمرهم نتيجة تضارب بين حكم القضاء وسلطة المشرع , حيث يحتكم القاضي الى قناعته بانصاف العدالة ومن شأنها إنصاف المواطن , على غرار هذا فالمشرع منح القضاء فرصة مراقبة النصوص القانونية .وفي أخر مداخلة للأستاذ مصطفى سليمي عضو المجلس العلمي بآسفي، وضح فيها معيقات الصلح في المادة 82 ، فالحكمين عوض الجنوح للصلح بين الطرفين يرمون الحطب في النار , وحسب رأيه لابد للحكمين ان يتوفرا على صفات الحكم, و يرى انه لابد من حضور الوازع الديني في هذه المسألة .واقترح سليمي إحداث مؤسسات بديلة لإجراء الصلح تجنب المحكمة تراكم الملفات , تم هناك السكوت عن الأطفال في مدونة الأسرة وهم الحلقة الأضعف,وقضايا الطلاق ساهمت في تزايد الضحايا في صفوف الأطفال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.