انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” ما أسمته بالإعتداء على شابين بمدينة بني ملال ومحاكمتهما بتهمة المثلية حيث قالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية” تُضرب وتُجرح ويُدفع بك عاريا إلى الشارع، ثم تُحتجز بسبب حياتك الخاصة. هذا الحكم سيثني الضحايا عن التماس العدالة، ويزيد من احتمال ارتكاب الجرائم المعادية للمثلية”. “ويتسن” أضافت أن “إبطال الحظر على أفعال المثلية بين بالغين برضاهم سيؤكد حق المغاربة في الخصوصية ويساعد على حماية الناس من جرائم الكراهية”. وفي تقرير لها اليوم الجمعة أضافت المنظمة أن محكمة بني ملال ” أدانت رجلا واحدا وتحاكم آخر على أفعال جنسية مثلية، بعد أن قامت مجموعة من الشبان بالهجوم عليهما وتعنيفهما ليلة 9 مارس 2016″. وسردت المنظمة الدولية وقائع الحادث بالقول ” اقتحم شبان منزل أحد الرجلين في مدينة بني ملال وضربوهما، وجروهما عاريَين في الشوارع”. واعتبرت” HRW” أن القضية جذبت اهتماما دوليا عندما ظهر شريط فيديو للشابين على الانترنت وهما عاريين يرتجفان، أحدهما مغطى بالدماء و يتعرضان للضرب والركل ويتم جرهما خارجا. و قالت “هيومن رايتس ووتش” إن المحاكمة ” تظهر عزم السلطات المغربية على فرض قوانين مكافحة المثلية، حتى عندما يكون هناك زعم بأن الأفعال ذات الصلة وقعت في مسكن خاص بالتراضي بين بالغين، بعد أن اعتدى عليهم جيرانهم بسبب توجههم الجنسي المفترض”. ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية لإسقاط التهم المنصوص عليها في المادة 489 ضد ع.ر.، وإلغاء إدانة ع.ب. بهذه التهمة، وإلغاء المادة 489 وجميع القوانين التي تعاقب على الأفعال الجنسية بالتراضي بين البالغين مشيرةً إلى أن الفصل 24 من الدستور المغربي لعام 2011 ينص على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”. واعتبرت المنظمة الدولية أن القضاء المغربي لا يقدم إحصائيات، “و كثيرا ما يسجن الرجال بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي ينص على مدد تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 1000 درهم (104 جولار أمريكي)” مضيفةً أنه “حافظ مشروع التعديلات على القانون الجنائي الذي أعلنته وزارة العدل عام 2015 على هذا الجرم وأحكام بالسجن المعمول بها، في حين رفع قيمة الغرامات”. وأشارت ذات المنظمة إلى أن القانون المغربي لا يعاقب الأشخاص على “كونهم مثليين”، وإنما يحظر ممارسة الجنس مع شخص من الجنس نفسه. واعتبرت” HRW ” أن ” القوانين التي تجرّم سلوك المثليين تنتهك الحقوق المحمية بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”، والمغرب دولة طرف فيه، بما فيها حقيّ الخصوصية وعدم التمييز”.