ألمانيا تجدد التأكيد على "الأهمية الكبرى" التي توليها للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الرجاء البيضاوي يتفق مع البرتغالي ريكاردو سابينتوظ لتدريب الفريق خلفا لروسمير سفيكو المقال        فلوريدا تستعد لوصول الإعصار ميلتون "الخطير للغاية"    القضاء الفرنسي يحدد 15 أكتوبر موعدا لإصدار قراره حول طلب الإفراج المشروط عن اللبناني جورج عبد الله    شعبوية الرئيس تبون و سقطته الجديدة في قعر التفاهة    وفاة متسابق فرنسي في "رالي المغرب"    اتفاقيات شراكة وتعاون بين جهة مراكش آسفي وكينيا لتعزيز التنمية والتبادل الخبراتي    الدار البيضاء: توقيف 4 أشخاص بتهم سرقة السيارات والتزوير واستعماله والنصب والاحتيال    توماس فينتربيرغ رئيس لجنة تحكيم الدورة ال21 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026        المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يخوض مبارتين وديتين أمام فرنسا بمركز كليرفونتين    هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تعارض منع الجمعيات من وضع شكايات بشأن نهب المال العام    بوريطة يجري مباحثات مع وفد جنوب إفريقي من المؤتمر الوطني الإفريقي    بورصة الدارالبيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    وقفة احتجاجية لأرباب المخابز الأسبوع القادم بالرباط    المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية استعدادا لملاقاة إفريقيا الوسطى    تنبيه من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية    مباريات مشوقة في الجولة الثالثة من منافسات كأس التميز    براهيم دياز يعود لتدريبات ريال مدريد    أخنوش: ارتفاع مداخيل جماعة أكادير بنسبة 50% خلال ثلاث سنوات    المغرب و البرتغال يصدران طابعين بريديين احتفاء بالعلاقات التاريخية    طقس الثلاثاء.. نزول أمطار ضعيفة وسحب ببعض مناطق المملكة    مرتيل: المجلس الجماعي يصادق على الميزانية التعديلية لسنة 2024 في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أحد قادة حزب الله بغارة دقيقة    ماسك يؤكد تأييد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية    نجمة "الغوسبل" سيسي هيوستن تغادر دنيا الناس عن 91 عاما        إدارة سجن العرجات توضح حقيقة تعرض محمد زيان لنوبات قلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يتفوق على الدول المغاربية في البنية التحتية ويتقدم 6 درجات عالميا    مسيرة حاشدة بمكناس تنديدًا باستمرار حرب الإبادة في غزة والعدوان على لبنان    قطاع الانتقال الطاقي سيحدث أزيد من 400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2040    تراجع طفيف لأسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من شهر    اختراع نبات صناعي يولد الكهرباء لشحن الهاتف    القضاء يلزم "غوغل" بفتح المتجر الإلكتروني أمام المنافسة    أنقرة تتحرك لإجلاء الأتراك من لبنان    النفط يرتفع لأكثر من 80 دولارا للبرميل مدفوعا بالتوترات في الشرق الأوسط    تحليل ثقافي واحتجاج ميداني.. بلقزيز يستشرف قضية فلسطين بعد "طوفان الأقصى"    تطوان تحيي ذكرى 7 أكتوبر بالدعوة إلى التراجع عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل    الرئيس التونسي قيس سعيد يخلف نفسه بعد فوزه بأكثر من 90% من الاصوات    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا    اسئلة وملاحظات على هامش قرار المحكمة الاوروبية    تعليقاً على قرار محكمة العدل الأوروبية، وما بعده!!    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل العام يتوصل بملف ثقيل مليئ بالخروقات الفاضحة في مجال التعمير تهدد بنعلال بالسجن !
نشر في زنقة 20 يوم 11 - 12 - 2018

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط للمطالبة بفتح تحقيق معمق حول تبديد أموال عمومية ووجود عدة خروقات ببلدية الهرهورة.
و قال حماة المال العام في شكايتهم أن ” تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة وقف على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة”.
و تجلت خروقات الرئيس المعزول حسب الجمعية في ” مخالفات على مستوى التعمير ” حيث أشارت إلى أنه ” تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي ، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ، و المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 / 05 / 2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام”.
و أشارت الجمعية إلى أنه ” من المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة”.
كما اتهم حماة المال العام الرئيس السابق لبلدية الهرهورة فوزي بنعلال ب” منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة”.
كما أوضحت الجمعية أن “من ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد” بالإضافة ل” الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة”.
و قالت الجمعية في مراسلتها الموجهة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أن الرئيس المعزول لم يحترم ” الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع”.
كما اتهمته ب”الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير” و ” منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.”
و ذكر حماة المال العام أن الرئيس ” منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له .الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات ” ، كما أقدم ” على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات”.
بالإضافة إلى “عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون” و ” الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12 / 12 / 2007 تحت عدد 105 / 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية” .
و تضمنت المراسلة اتهامات متعلقة ب”استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات” و “منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه” و ” منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام”.
و تقول مراسلة الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تم ” منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي. مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل”.
و سجلت الجمعية في مراسلتها وجود “مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها” ، مؤكدةً أن الرئيس ” لم يتخذ التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها و هو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية” كما ” لم يتخذ التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها”.
و ذكرت المراسلة أنه تم تسجيل ” مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة” و ” الإذن باستغلال مؤقت لشركة مارينا سان جيرمان قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ” و ” القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة شركة مارينا سان جيرمان من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع”.
و أشارت إلى ” استغلال المقهى المذكور من طرف شركة مارينا سان جيرمان وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012.”
و شددت على أن ” رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة. و أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء”.
بالإضافة ل” أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات .وتعتبر هذه المخالفة خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها ، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
“كما أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية و التي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها ، و يتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن” تقول مراسلة الجمعية المغربية لحماية المال العام.
و التمست الجمعية من الوكيل العام “إصدار تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى : رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة فوزي بنعلال، مدير شركة مارينا سان جيرمان، رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ، رئيس ودادية سطات، المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف، رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات، مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة، جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة، مدير مشروع منغوليا، مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه، مدير مشروع انكرون، وكل من يفيد في هذا الموضوع، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.