اعتبر مجلس المنافسة، أن تقنين أتعاب الموثقين يبقى “الاختيار الأقل فاعلية اقتصاديا”، و”يناقض في العمق مبدأ حرية المنافسة”، جاء في ذلك في رأي، تقدم به بطلب من رئيس الحكومة، حول مشروع المرسوم رقم 2.17.481، المتعلق ب”تحديد أتعاب الموثقين.” وقال المجلس في رأيه، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إن “تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المهنة والمهنيين، حيث أن الموثقين سيكونون أقل تحفيزا للرفع من تنافسيتهم ومن مستوى الخدمات المقدمة للزبائن بما أن أتعابهم ستكون محددة سلفا.” وتابع المجلس، الذي يترأسه إدريس الكراوي، أن تقنين أتعاب الموثقين، من شأنه أيضا أن “يؤثر سلبا على مصالح مستهلكي هذه الخدمات، حيث أنهم سيحرمون من سلطة الاختيار، ما بين العروض المقدمة، وبالتالي إلى حصر العروض المقدمة وصعوبة التنويع فيها.” وفي هذا السياق، اقترح المجلس تحديد أتعاب الموثقين في شكل “سعر مرجعي”، داعيا إلى “اعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة موضوع طلب الرأي”، والتي تنص على أنه “يتقاضى الموثق (..) أتعابا لا تتجاوز التعريفة الملحقة (..) “لكونها لا تتناقض مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؟” وزاد المجلس موضحا، أن “تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة، وكذا السماح للموثقين في التنافس فيما بينهم، وكذا للموثقين الجدد في استقطاب زبناء، إضافة إلى إمكانية منافسة المهن القانونية الأخرى”. كما أوصى المجلس ب”تعميم هذه المقاربة المتمثلة في تحديد الحد الأقصى للأتعاب، والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين”، وذلك حرصا على “تكافؤ الفرص بينهن وبين مهنة التوثيق، وحفاظا على مبدأ مساواة الجميع أمام الفعل التنافسي. وطالب المجلس ب”حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، تطبيقا للمادة 8 من القانون 12.104 والتي تنص على أنه “تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة ويمكن أن يترتب عليها في نهاية المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما أو الحيلولة دون دخول هذه المنشأة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما”. في سياق متصل، خرج “المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب” للرد على الكراوي، معلنا في بلاغ له، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، رفضه لمجمل التوصيات الواردة في رأي مجلسه. وقال الموثقون في بلاغهم إن تسقيف أتعابهم من “شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول إن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي”، منبهين إلى أن “التسقيف”، سوف يجعل كل “موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين.” وأعلن الموثقون، خوضهم إضراب عام يومي الخميس والجمعة المقبلين، قابل للتجديد، داعين الحكومة الى “تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية” والتي تنص على أنه “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة” المحددة في مشروع المرسوم. وحسب مشروع المرسوم، فإن أتعاب الموثق بخصوص “التفويت بعوض ملكية العقارات والمعاوضات العقارية”، تبتدئ من 4000 درهم بالنسبة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، و1.50 في المائة بالنسبة للعقارات ذات القيمة ما بين 300 ألف درهم و1 مليون درهم، و0.75 في المائة، بالنسبة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين درهم و10 ملايين درهم، و0.50 في المائة بالنسبة لأكثر من 10.1 مليون درهم.