بعد دعوات “الاتحاد الدولي للنقابات”، المطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب”تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” من البرلمان، خرج “الاتحاد العربي للنقابات”، ليوجه هو الآخر رسالة إلى محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، يطالبه فيها ب”سحب مشروع هذا القانون ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي.” الاتحاد الذي يقع مقره بالعاصمة الأردنية عمان، انتقد في رسالته التي حملت توقيع سكرتيه التنفيذي، مصطفى التليلي، والتي اطلعت “رسالة 24” على مضمونها، ما اعتبره “عدم احترام الحكومة لمنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف” في إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مسجلا أن مقتضياته تخرق “مبادئ منظمة العمل الدولية ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية، وخاصة الاتفاقيتين عدد 87 و98″، على حد قوله. وبعدما نبه إلى ما أسماه ب”الوضعية المقلقة”، دعا الاتحاد العربي للنقابات ضمن رسالته، إلى” سحب المشروع من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي، والتفاوض الثلاثي الأطراف”، وذلك من أجل ضمان ما وصفه ب”ممارسة هذا الحق الدستوري والتاريخي للحركة النقابية المغربية”، انسجاما مع “مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية.” كما طالب الاتحاد ب”إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي”، والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 200 الى 5000 درهم او إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.” وكان الاتحاد الدولي للنقابات، قد انتقد في رسالة وجهها قبل ثلاثة أسابيع إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مضامين مشروع قانون الإضراب، داعيا إلى العجيل بسحبه من البرلمان. ويهدف مشروع هذا القانون، الذي أعلنت النقابات عن رفضها له، إلى “المساهمة في تأطير وتحسين العلاقات المهنية وضمان ممارسة حق الاضراب”، كما يكفل بحسب الحكومة “التوزان بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.” ووضع المشروع، الذي أحيل على البرلمان في السادس من أكتوبر 2016، شروطا “صارمة” لممارسة الإضراب في القطاع الخاص، بعد أن نص “على أنه لا يجوز في حالة انهاء الإضراب او إلغاءه بمقتضى اتفاق مبرم بين الأطرف المعنية على اثر الاستجابة للملف المطلبي، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد انصرام سنة على الاقل يبتدئ من تاريخ انهاء الاضراب او الغاءه”. منع مشروع القانون “احلال المضربين محل اجراء لا تربطهم بالمؤسسة اي علاقة شغل”، معتبرا أن كل “شرط تعاقدي يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب يعد باطلا.”