علمت "رسالة 24" من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، قد أصدرت مؤخرا، حكما استئنافيا نهائيا، يقضي بإدانة (ب.ن)، المستشار الجماعي، والنائب الثاني لرئيس جماعة ملوسة القروية، التابعة ترابيا لإقليم الفحص أنجرة ولاية طنجة، وحكمت عليه في الملف الجنائي عدد 342/2612، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهما لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إتلاف الوثيقة المزورة، وذلك من أجل تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، طبقا للفصول 224، 351، و353 من القانون الجنائي، حيث قام المتهم بالمصادقة على وثيقة رسم شراء عقار دون توفرها على أصل، مستغلا صفته كعضو جماعي بجماعة ملوسة التي تم فيها التصديق على إمضاء الوثيقة المزورة. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لذات المحكمة، قد توصل بتاريخ 6 يناير 2016، بشكاية مباشرة من المشتكي (س.خ)، الساكن بجماعة ملوسة -تتوفر الجريدة على نسخة منها- يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل مع المستشار الجماعي (ب.ن)، المعني بالأمر، حول الإشتباه في قيامه بعملية تزوير في وثيقة رسمية، مستغلا سلطته الإدارية وصفته كعضو جماعي، وأحد نواب رئيس المجلس القروي لجماعة ملوسة، حيث أنه وبناء على قرار السيد قاضي التحقيق بالإطلاع بانتهاء البحث مع المتهم حول ظروف وملابسات النازلة، يوم 1 مارس 2017، وبناء على الملتمس النهائي للوكيل العام للملك، الصادر بتاريخ 3 مارس 2017، والرامي إلى التصريح بأن الأفعال المنسوبة للمتهم (ب.ن)، المتعلقة بالتزوير في محرر رسمي ثابتة في حقه، والأمر بإحالته في حالة سراح مؤقت رفقة ملف الواقعة على غرفة الجنايات للبت فيه طبقا للقانون. من جهته، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وبناء على مقتضيات المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية، وبناء على الشكاية المباشرة الأولية المؤرخة في 23 دجنبر 2015، والمقدمة من طرف المشتكي (س.خ)، والمسجلة بكتابة الضبط تحت رقم 08/2015/غ2، في مواجهة المستشار الجماعي المشتكى به (المتهم)، قد التمس من قاضي التحقيق بقبول الملتمس لنظاميته شكلا، وبفتح تحقيق في مواجهة المشتكى به من أجل الأفعال المتعلقة بجرائم التزوير في محرر رسمي، موضوعا.