أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الجمعة 19 أبريل الجاري أن أنس اليملاحي النائب الثالث لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، فر قبل أيام قليلة إلى خارج المغرب عبر المعبر الوهمي باب سبتةالمحتلة، وذلك دون حضوره قصد الاستماع إليه في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية المكلفة، بشأن ما نُسب إليه من تهم النصب والاحتيال وادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام مقابل الملايين، فضلا عن شبهات استغلال العمل بديوان وزير سابق. وحسب يومية "الأخبار" فإن نائب البكوري المشتكى به، أصبح مهددا بإصدار مذكرة بحث قضائية في حقه، بسبب عدم الاستجابة لاستدعاء الأمن المكلف بالبحث بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للمسطرة القانونية وضرورة إنجاز محاضر استماع للطرفين وإمكانية المواجهة، قبل دراسة المضمون والنظر في نتائج البحث لإصدار تعليمات جديدة. وأضافت اليومية أنه في ظل تأكيد مقربين من النائب الثالث أنه يوجد بمدينة تطوان ولم يتم استدعاؤه من أي جهة كانت، أكدت الأطراف المشتكية على الاستماع إليها واستدعاء المعني غير أنه ثبت أنه غادر المغرب، ما يتهدده بإصدار مذكرة بحث قضائية في حقه، وإلقاء القبض عليه قصد الاستماع وموافاة وكيل الملك بالنتائج فور عودته للوطن سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو. يمكن للتحقيقات، التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى المشتكى به الذي كان يشغل منصبا في ديوان وزير سابق، بتسلمه مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم، مقابل ضمان النجاح في مباراة توظيف زوجة المشتكي بمؤسسة عمومية، وهو الشيء الذي لم يتم، حيث ظل المعني يماطل في إعادة المبالغ المالية قبل أن يعيد جزءا منها، غير أن الخلافات بين الطرفين زادت حدتها، بعد رفض إرجاع المبلغ الباقي، مقابل حرص المشتكي على استعادة كل ما تم دفعه، عقب الفشل في الفوز بمنصب في الوظيفة العمومية. وكان محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، أكد في تعليقه على الموضوع نفسه أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يبقى هو المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم) ويمكن أن تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال والظروف بجناية الارتشاء، وليس مجرد جنحة إذا ثبتت صحة ما ذكر بشكاية الجهة المشتكية، إذ إن الأمر لا يتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من القانون ذاته وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة، هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد ما يسندها قانونا). وأضاف الغلوسي أن العقوبة تصبح طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام أن مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم، ما بين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة ألف درهم إلى مليون درهم دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة وبذلك تصبح محكمة الاستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011.