في ما يلي نص مقدمة تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2011 للإستراتيجية الدولية لكبح الاتجار بالمخدرات الذي أحيل على الكونغرس في 3 آذار/مارس. النص الكامل للتقرير موجود في موقع وزارة الخارجية على الإنترنت http://www.state.gov/p/inl/rls/nrcrpt/2011/index.htm. تقرير الإستراتيجية الدولية لكبح الاتجار بالمخدرات للعام 2011 مقدمة الأساس التشريعي لتقرير إستراتيجية السيطرة الدولية على المخدرات لقد تم إعداد تقرير الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات بناء على الفصل 489 من قانون المساعدات الخارجية للعام 1961 المعدل (“FAA” 22U.S.C. § 2291). ويغطي تقرير الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات، الذي نشر في مارس 2011، سنة 2010 ابتداء من يناير حتى 31 دجنبر. وتم نشره في جزأين يشمل الثاني منهما جرائم تبييض الأموال والجرائم المالية. ويوفر التقرير، علاوة على تلبيته متطلبات تقرير الإبلاغ بموجب الفصل 489 من قانون المساعدات الخارجية (والفصلين 481(d)(2) و484(c) والفصل 804 من قانون السيطرة على تجارة المخدرات للعام 1974 المعدل) الأساس الفعلي للتصنيفات الواردة في تقرير الرئيس إلى الكونغرس حول البلدان الرئيسية لتجارة المخدرات العابرة أو المنتجة للمخدرات المحظورة المدرجة مبدئيا في الفصل 591 من قانون كينيث إل. ليدن لمخصصات العمليات الخارجية وتمويل التصدير لعام 2002 (P.L. 107-115) (FOAA) والذي أصبح الآن دائما بناء عل الفصل 706 من قانون تفويض العلاقات الخارجية للسنة المالية 2003 (P.L. 107-228) (FRAA). يلزم الفصل 706 من قانون تفويض العلاقات الخارجية الرئيس بأن يقدم تقريرا سنويا في موعد لا يتجاوز 15 شتنبر يحدد كل بلد يقرر الرئيس أنه بلد رئيسي لتجارة المخدرات العابرة أو بلد رئيسي لإنتاج المخدرات المحظورة. والرئيس مطالب بأن يحدد في التقرير أيضا أي بلد مدرج في قائمة البلدان الرئيسية "أخفق بوضوح ... في بذل جهد ملموس" خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة في الالتزام باتفاقيات مكافحة المخدرات الدولية وباتخاذ التدابير المحددة لمكافحة المخدرات المنصوص عليها في القانون الأميركي. ولا يجوز، بموجب القانون الحالي لمخصصات العمليات الخارجية، تقديم مساعدات أميركية لأي بلد يصنّف على أنه "أخفق بوضوح" ما لم يقرر الرئيس أن تقديم مثل هذه المساعدات حيوي للمصالح الأمنية للولايات المتحدة أو أن البلد قد حقق "جهودا ملموسة" للامتثال لشروط مكافحة المخدرات المنصوص عليها في القانون في أي وقت بعد أن يكون الرئيس قد أحال تقريره الأوّلي على الكونغرس. ولا يؤثر هذا المنع على المساعدات الإنسانية ومساعدات مكافحة المخدرات وأنواع أخرى معينة من المساعدات المخول تقديمها بغض النظر عن النصوص القانونية الأخرى. يتطلب قانون المساعدات الخارجية الإبلاغ عن المدى الذي عمل فيه كل بلد أو كيان تلقى مساعدة بموجب الفصل 8 من الجزء الأول من قانون المساعدات الخارجية خلال السنتين الماليتين الماضيتين على "تلبية أهداف وأغراض اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية" (اتفاقية العام 1988 للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات). و قانون المساعدات الخارجية FAA § 489(a)(1)(A). تم قبل عدة سنوات، استنادا إلى قانون تطبيق مكافحة الميثامفيتامين (CMEA) وقانون سنة 2005 الوطني للتحسين وإعادة التخويل (Title VII, P.L. 109-177) المعدل للفصلين 489 و490 لقانون المساعدات الخارجية (22 USC 2291h and 2291) توسيع الفصل 722 من تقرير الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات بحيث يشمل الإبلاغ بتقرير عن البلدان الخمسة التي تصدّر أكبر كميات من المواد الكيمائية الأولية للميثامفيتامين والبلدان الخمسة الرئيسية المستوردة لأكبر كميات من هذه الكيميائيات التي تشكل أعلى نسبة من تحويل الكيميائيات وإنتاجها إلى ميثامفيتامين. ويشمل هذا التوسع في الإبلاغ، ويظهر أيضا في تقرير الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات لهذا العام وفي تقرير الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات في السنوات اللاحقة، معلومات إضافية عن جهود السيطرة على الكيميائيات الأولية لإنتاج الميثامفيتامين بالإضافة إلى تقديرات الطلب المشروع على هذه الكيميائيات الأولية للميثامفيتامين التي تعدّها أطراف اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات للعام 1988 والتي تقدم إلى المجلس الدولي للسيطرة على المخدرات. ويتطلب قانون تطبيق مكافحة الميثامفيتامين من الرئيس أن يقرر بحلول الأول من آذار/مارس من كل سنة ما إذا كانت البلدان الخمسة الرئيسية المصدرة والخمسة الرئيسية المستوردة قانونيا لأكبر كميات من الكيميائيات الأولية (بموجب الفصل 490 من قانون المساعدات الخارجية) قد تعاونت مع الولاياتالمتحدة للحيلولة دون استخدام هذه المواد لإنتاج الميثامفيتامين أو أنها اتخذت خطوات كافية بمفردها لتحقيق الامتثال التام لميثاق الأممالمتحدة للعام 1988 للسيطرة على المخدرات. ويمكن أن تسند صلاحية هذا القرار إلى وزير الخارجية طبقا للأمر التنفيذي 12163 أو وكيل وزارة الخارجية استنادا إلى التخويل 245 لهذه الصلاحية لوزارة الخارجية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تشتمل على قائمة بالأهداف والأغراض، فإنه يضع عددا من الالتزامات التي يتفق الفرقاء على القيام بها. وهو، بمعنى أعم، يتطلب من الفرقاء أن يتخذوا الإجراءات القانونية لحظر ومعاقبة كل أشكال إنتاج وتجارة العقاقير الممنوعة قانونيا وتبييض أموال المخدرات للسيطرة على الكيميائيات التي يمكن استخدامها لإنتاج المخدرات المحظورة، والتعاون مع الجهود الدولية لتحقيق ذلك. ويحدد القانون التدابير المعينة للبلدان الأجنبية بالنسبة للمسائل التالية بحسب صلتها لتقييم أدائها بموجب ميثاق الأممالمتحدة للعام 1988 للمخدرات: الزراعة المحظورة والإنتاج والتوزيع والبيع والنقل والتمويل وتبييض الأموال ومصادرة الأصول وتسليم المجرمين وتبادل المساعدات القانونية وتطبيق القانون والتعاون العابر والسيطرة على الكيميائيات الأولية وتخفيض الطلب. في محاولة لتقييم ما إذا كانت بلدان أو هيئات كيانية معينة تلبي أهداف وأغراض ميثاق الأممالمتحدة للعام 1988 للمخدرات، استخدمت وزارة الخارجية أفضل ما لديها من معلومات. ويشمل تقرير الإستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات للعام 2011 بلدانا تتراوح بين بلدان رئيسية لإنتاج المخدرات وبلدان رئيسية لعبورها وحيث تشكل السيطرة على المخدرات عنصرا حاسما في السياسية القومية، وبين بلدان صغيرة أو هيئات حيث قضايا المخدرات وإمكانية معالجتها متدنية. وتختلف التقارير من حيث مدى مجال شمولها. فبالنسبة لبلدان السيطرة على المخدرات الرئيسية، حيث يتوفر قدر كبير من المعلومات، قدمنا تقارير شاملة. أما بالنسبة للبلدان الصغيرة والهيئات حيث لا يتوفر إلا قدر محدود من المعلومات، فقد شملنا ما قد توفر من معلومات استطاعت تقديمها المراكز المسؤولة. تقدم أقسام البلدان تقارير عن التدابير المتخذة – بما فيها الخطط والبرامج، والجداول الزمنية حيث ينطبق ذلك – تجاه تحقيق التزامات الميثاق. وبما أن موضوع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات لعام 1988 واسع وتختلف المعلومات حول العناصر المتعلقة بالأداء بموجب الاتفاقية اختلافا كبيرا في داخل البلدان وبينها، فإن آراء الوزارة بالنسبة لمدى تحقيق بلد أو كيان ما لأهداف وأغراض الاتفاقية مستندة إلى استجابة البلد أو الكيان الشاملة لتلك الأهداف والغايات. وسوف تشمل التقارير في كثير من الأحيان بحثا للهياكل القانونية والتنظيمية الأجنبية. وعلى الرغم من أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم معلومات دقيقة، فإنه لا ينبغي استخدام التقرير كأساس لتقرير الحقوق القانونية أو الالتزامات بموجب القانون الأميركي أو الأجنبي. وهناك دول وكيانات أخرى ليست بعد أطرافا في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات للعام 1988؛ وبعض منها ليس له وضع قانوني في الأممالمتحدة وبالتالي لا يستطيع أن يصبح طرفا في الاتفاقية. وبالنسبة لمثل هذه الدول أو الكيانات، تدارسنا مع ذلك إجراءات اتخذتها دول أو كيانات أخرى في مجالات يشملها الميثاق فضلا عن خطط (إذا توفرت) لتصبح أطرافا وجعل تشريعاتها تتوافق مع متطلبات الميثاق. وهناك دول أخرى أبدت تحفظات أو أدلت ببيانات أو أجرت اتصالات إزاء اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات للعام 1988 أو معاهدات أخرى ذات علاقة . مثل هذه التحفظات أو البيانات أو الاتصالات ليست واردة بالتفصيل عموما في هذا التقرير. وبالنسبة لبعض من أصغر الدول أو الكيانات التي لم يصنفها الرئيس كدول تتعاطى في المخدرات المحظورة أو تنتجها أو تسمح بعبور كميات كبيرة منها، فإن الوزارة ليست لديها معلومات تكفي للحكم بأنها تلبي أهداف وأغراض الميثاق. وما لم تذكر الفصول الخاصة بالدول ذات العلاقة كل على انفراد هذا الأمر، فإن مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون التابع للوزارة يعتبر جميع الدول والكيانات الأخرى التي لها اتفاقيات ثنائية مع الولاياتالمتحدة بشأن مكافحة المخدرات بأنها تلبي أهداف وأغراض هذه الاتفاقيات. تتوفر المعلومات المتعلقة بالمساعدة في مكافحة المخدرات وفقا للجزء 489(ب) من تعليمات وكالة شؤون المخدرات، وهو الجزء المعنون: "مساعدة الحكومة الأميركية". الدول الرئيسية المنتجة للمخدرات المحظورة والتي تسمح بعبور المخدرات وتعتبر مصدرا مهما لإنتاجها، والدول المستولدة في تبييض الأموال والمواد الكيماوية. إن الجزء 489 (ب) من تعليمات وكالة شؤون المخدرات يقتضي من تقرير الاستراتيجية الدولية للسيطرة على المخدرات أن يعرف ما يلي: (أ) (أ) الدول الرئيسية المنتجة للمخدرات المحظورة والتي تسمح بعبور المخدرات على نطاق واسع؛ (ب) المصادر الرئيسية للمواد الكيماوية المستولدة والمستخدمة في إنتاج المخدرات المحظورة؛ أو (ت) الدول الرئيسية التي تقوم بتبييض الأموال. هذه الدول معرفة أدناه. الدول الرئيسية المنتجة للمخدرات المحظورة والتي تسمح بعبور المخدرات على نطاق واسع تعرف الدولة الرئيسية التي تنتج المخدرات المحظورة على نطاق واسع بأنها: (أ) ألف هكتار أو أكثر من نبات خشخاش الأفيون المحظور الذي يزرع أو يقطف خلال سنة واحدة؛ (ب)ألف هكتار أو أكثر من نبات الكوكا المحظور الذي يزرع أو يقطف خلال سنة واحدة؛ أو (ت)خمسة آلاف هكتار أو أكثر من نبات حشيش القنب الهندي المحظور الذي يزرع أو يقطف خلال سنة واحدة، ما لم يقرر الرئيس أن إنتاج مثل هذه الكمية من حشيش القنب الهندي المحظور لا يؤثر بصورة جوهرية على الولاياتالمتحدة. أنظر تعليمات وكالة شؤون المخدرات، الجزء 481(ه)، (2). تعرف الدولة التي تسمح بعبور المخدرات على نطاق واسع بأنها: (أ)مصدر مباشر ومهم للمخدرات المحظورة أو مخدرات الهلوسة أو غيرها من المواد المضبوطة التي تؤثر بصورة جوهرية على الولاياتالمتحدة؛ أو (ب) تسمح بعبور مثل هذه المخدرات والمواد. أنظر تعليمات وكالة شؤون المخدرات، الجزء 481 (ه)، (5). في 15 شتنبر، 2010، عرف الرئيس الدول التالية المنتجة للمخدرات المحظورة و/أو تسمح بعبور المخدرات المحظورة على نطاق واسع، وأخطر الكونغرس وفقا للجزء 706 (1) من قانون التفويض للشؤون الخارجية، السنة المالية 2003 (القانون العام 107-228): أفغانستان، جزر البهاما، بوليفيا، بورما، كولمبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غواتيمالا، هايتي، هوندوراس، الهند، جامايكا، لاوس، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، بنما، بيرو، وفنزويلا. ومن بين هذه الدول العشرين، صنف الرئيس بورما وبوليفيا وفنزويلا بأنها "أخفقت بصورة جلية" خلال الأشهر الإثني عشر السابقة في التمسك بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات وفي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الجزء 489 (أ)، (1) من تعليمات وكالة شؤون المخدرات. ومع ذلك، فقد قرر الرئيس وفقا لنصوص الجزء 706 (3)، (أ) من التعليمات أن استمرار دعم البرامج الثنائية في بوليفيا والبرامج المحدودة في فنزويلا أمر حيوي للمصالح القومية للولايات المتحدة. الدول المصنفة مصادر رئيسية مستولدة للمواد الكيماوية تم تعريف الدول والمناطق التالية بأنها مصادر للكيماويات المستولدة أو الأساسية في إنتاج المخدرات المحظورة: الأرجنتين، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، ألمانيا، الهند، المكسيك، هولندا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، المملكة المتحدة، والولاياتالمتحدة. تتوفر المعلومات ذات العلاقة وفقا للجزء 489 من تعليمات وكالة شؤون المخدرات، وهو الجزء المعنون: "الضوابط على المواد الكيماوية". الدول الرئيسية التي تقوم بتبييض الأموال: يعرف القانون أي دولة تقوم بتبييض الأموال على نطاق واسع بأنها تلك "التي تنخرط مؤسساتها المالية في صفقات نقدية تشمل مبالغ كبيرة من عائدات تهريب المخدرات الدولية". أنظر تعليمات وكالة شؤون المخدرات، الجزء 481 (ه)ن(7). غير أن الطبيعة المعقدة لصفقات تبييض الأموال تجعل من الصعب في كثير من الحالات التمييز بين عائدات تهريب المخدرات وعائدات الجرائم الخطيرة الأخرى. أضف إلى ذلك أن المؤسسات المالية المنخرطة في صفقات تشمل مبالغ كبيرة من عائدات الجرائم الخطيرة الأخرى تصبح أيضا معرضة لتبييض أموال المخدرات. وقائمة هذه السنة بالدول التي تقوم بتبييض الأموال على نطاق واسع تعترف بهذه العلاقة عن طريق إدراجها أسماء جميع الدول والمناطق الأخرى التي تنخرط مؤسساتها المالية في صفقات تشمل مبالغ كبيرة من عائدات جميع الجرائم الخطيرة. وقد صنفت الدول/المناطق التالية في هذه الفئة هذه السنة: أفغانستان، أنتيغوا وبربودا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بليز، بوليفيا، البرازيل، جزر العذارى البريطانية، بورما، كمبوديا، كندا، جزر كايمان، الصين كولومبيا، كوستاريكا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غيرنزي، غينيا-بيساو، هايتي، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، جزيرة مان البريطانية، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، جيرزي، كينيا، لاتفيا، لبنان، لايختنستاين، لوكسمبورغ، ماكاو، المكسيك، هولندا، نيجيريا، باكستان، بنما، باراغواي، الفليبين، روسيا، سنغافورة، الصومال، أسبانيا، سويسرا، تايوان، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدة، أوروغواي، فنزويلا، وزيمبابوي. يتوفر المزيد من المعلومات عن هذه الدول/المناطق وسياسات الولاياتالمتحدة تجاه تبييض الأموال، كما يتطلبه الجزء 489 من تعليمات وكالة شؤون المخدرات، في المجلد الثاني من الجزء المعنون: "تبييض الأموال والجرائم المالية". 3 مارس 2011 واشنطن العاصمة مكتب شؤون المخدرات وتطبيق القانون