نعم لتمديد فترة قبول دعاوي تبوث الزوجية لكن مع وضع عقوبات زجرية على "زواج "القاصرات والتعدد تنص المادة 16 على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأن توثيق عقود الزواج يجب أن يتم في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات. إذا كان هدف المشرع من كتابة وتوثيق الزواج هوضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج مثل الإرث ونسب الأبناء وكذالك حقوق الزوجة عند الطلاق في النفقة وإقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج ...الخ، ولتحقيق ذلك سمح المشرع بفترة إنتقالية حددها في 5 سنوات للقيام بعملية التوثيق، فترة كان من الممكن أن تكون كافية لتوعية المواطنين والمواطنات بجميع مناطق المغرب بأهمية وإلزامية كتابة و توثيق عقود الزواج لو أخدت الدولة بعين الإعتبار مجموعة من المعيقات التي تحول دون كتابة أو توثيق عقود الزواج طبقا للمادة 16، والتي وقفت عليها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عبر شبكة مراكز الإستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي – الرابطة إنجاد ضد عنف النوع المتواجدة في نقط الارتكازالتالية : الرباط ، تمارة ، سلا ، الدارالبيضاء ، وارزازات ، مراكش، بني ملال ، كلميم، العرائش ، المحمدية و طنجة وكذلك خلال القوافل المنظمة من طرفها في عدد من المناطق بالمغرب بني ملال ، ورزازات ، الحسيمة، طنجة والعرائش ...الخ مما يفسر إستمرار بعض حالات "الزواج" بدون عقد على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمعنية بهدا الشأن، كما سجلت ذلك عدد من الجمعيات النسائية الحقوقية نفس الواقع، و أكدت نتائج البحث الميداني الذي قامت به الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة جهة ورزازات والذي شمل المناطق التالية: توجكالت و ايت أيوب، تيكرت وتالوين، سكورة بهدف التعرف على مدى معرفة الساكنة بمضامين قانون الأسرة و بمقتضيات الفصل 16، و معرفة أشكال الزواج السائدة و التصورات واتجاهات وسلوكات الساكنة بهذه المناطق ذكورا وإناثا إستمرار ظاهرة الزواج العرفي أو ما أصبح يطلق عليه زواج الفاتحة، خلاصات البحث الميداني و بعض المعيقات التي تعرقل تفعيل المادة 16 - ضعف حملات التحسيس والتوعية وشرح مضامين مدونة الأسرة، حيت أكد 85 .33% عدم إطلاعه عليها و 9.5% سمع ببعض بنودها، وفقط 3,5% إطلع على بعض بنودها، وحول سؤال كيف تعرفتم على مستجدات قانون الأسرة، كان الجواب % 28 عبر الإعلام و %13عن طريق الجمعيات، - إنتشار الأمية وعدم معرفة المادة 16فيما يخص إلزامية توثيق عقد الزواج حيث جاء في الدراسة أن %50 أجاب بأنه لا يعرف بأن هناك نص قانوني في المدونة يلزم التوثيق و% 13,83 أنه لا يوجد نص قانوني، - إستمرار الزواج بدون عقود حيث صرح %35،83 من المستجوبين بإستمرار الزواج العرفي بدون عقد،و من ضمن 100متزج صرح% 28 أنه تزوج بدون عقد - وجود مسلكيات تسمح بإستمرار ما يسمى "بزواج الفاتحة" أو الزواج بدون توثيق وهذا ما تبين من خلال الدراسة حيث صرح %22,38 من الذكور أنهم يفضلون الزواج بدون عقد و %5،83 من الإناث تفضل بدورهن ذلك، وحول سؤوال ضرورة العقد المكتوب %31 من الذكورترى أنه غير ضروري أو غير مهم و 8 من الإناث لها نفس الإعتقاد، أضف الى ذلك إستمرار بعض الفتاوي التي تدعو الى مايسمى بزواج الفاتحة والتي تصدر عن إتجاهات متطرفة معادية للمؤسسات وكل ما يصدر عنها، - عزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بتوثيق عقود الزواج وإجراءات التسجبل في الحالة المدنية وعدم وجود قضاء متحرك يمكن أن يشتغل أيام إنعقاد الأسواق لتسهيل القيام بإلإجراءات الإدارية، ولقد أكدت الدراسة على عامل البعد من ضمن الأسباب التي تفسر عدم توثيق العقود حيث شكل عامل البعد %30 من الأسباب المذكورة، - واقع الفقر والهشاشة التي تعاني منه فئات عديدة من ساكنة هذه المناطق وعدم الإعفاء من الرسوم القضائية ومن مستوجبات تحرير عقود الزواج وقد جاء ذلك في الدراسة من ضمن الأسباب بنسبة% 15، - إنتشار الأمية وعدم معرفة مستجدات ومضامين مدونة الأسرة أزيد من 85 % لا تعرف مضامين المدونة المادة 16 يتم إستغلالها أحيانا لتزويج القاصرات والزواج الإجباري وتعدد الزوجات لقد سجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عبر شبكة مراكز الرابطة-إنجاد ضد عنف النوع و خلال القوافل المنظمة من طرفها في عدد من المناطق بالمغرب وخارج المغرب لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج عدد من الزواجات للقاصرات تتم عن طريق الزواج العرفي أو ما يسمى بزواج الفاتحة ولقد شاهدنا ذلك في التحقيق التي قامت به القناة الثانية 2M حيث قدمت مجموعة من الشهادات من طرف قاصرات تزوجن في سن 13 أو14 سنة ومنهن من أصبحن مطلقات وأمهات عازبات في سن 15 أو16 أو17 سنة كما سجلت ذلك عدد من الجمعيات النسائية وبذلك تغتصب طفولتهن وتضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن. كما سجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة حالات للزواج الإجباري للقاصرات عن طريق الزواج العرفي أو ما يسمى بزواج الفاتحة ولأن العادات والتقاليد لا تسمح بأن تلجأ الفتاة الى مقاضاة أهلها وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأبيها أو أمها، فإنها في الغالب تستسلم لأمرها وحتى عندما تلجأ إلى الجمعيات بعد طلاقها للمطالبة بحقوق أطفالها ترفض إثارة مسألة الزواج الإجباري. واخيرا سجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وعدد من الجمعيات والممارسين لمهنة القضاء والمحاماة كيف يتم التحايل بهذه المادة من مدونة الأسرة على مسألة تعدد الزوجات الواردة في المدونة والتي جعلت من منع التعدد القاعدة وتشددت في شروط الإذن بتعدد الزوجات، لكن سمحت بتوثيق علاقة الزواج من إمرأة ثانية خاصة عندما يكون هناك حمل وبذلك يتم الإلتفاف على القانون لخرق حقوق الزوجة ولإستعمال هذا الفصل لغير غاياته وهي الحفاظ على حقوق الزوجة وحقوق الأطفال نعم لتمديد العمل بهذا الفصل شريطة ضمان منع تزويج القاصرات وعدم السماح بخرق قاعدة منع التعدد بناءا على كل الحيثيات الواردة أعلاه وضمانا لحقوق الأزواج في توثيق عقود الزواج لصيانة حقوقهن الناتجة عن الزواج وحفاظا عن حقوق الطفل في النسب وما ينتج عنه من حقوق أخرى مثل التسجيل في الحالة المدنية الحق في التمدرس ، النفقة ، الحق في الإرث ...الخ ،
فإننا نطالب ب: 1- تمديد العمل بالمادة 16 بالنسبة لتوثيق عقود الزواج التي كان فيها الأزواج راشدين عندما تمت الخطوبة 2 – إعطاء مدة سنة لتوثيق عقود الزواج التي كان فيها أحد الأزواج قاصرا أوهما معا عندما تمت الخطوبة 3- أن تسن اجراءات عقابية بعد سنة ومن الآن عندما يتعلق الأمر بزواج القاصر أوبالتعدد 4- اتخاذ اجراءات قانونية لتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحاجة 5- اتخاذ اجراءات للوصول إلى الأماكن النائية والمعزولة 6- اتخاذ اجراءات من طرف وزارة العدل، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالهجرة لضمان تفعيل التعديل القانوني وكذلك الإعلام الرسمي ليقوم بواجبه في نشر الخبر حول السنة الإضافية ويحمل طابع التنبيه.
الدارالبيضاء ، في: 06 ماي 2010 LA FEDERATION DE LA LIGUE DEMOCRATIQUE POUR LES DROITS DES FEMMES 27 Rue El banafsaj Mers Sultan -Casablanca- Maroc tél : 00 212 5 22 29 78 69 fax: 00 212 - 5 22 20 37 46