بعد الاعتقالات التي طالت أعضاء من شبيبة "البيجيدي" على خلفية إشادتهم بمقتل السفير الروسي في أنقرة، خرج الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية،خالد البوقرعي، ليقول في توضيح إن إلصاق تهمة الإشادة بالإرهاب بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية. وقال البوقرعي، في توضيح نشره على صفحته ب"الفيسبوك"، إن "شبيبة العدالة و التنمية تنتمي إلى مدرسة فكرية وتربوية تؤطر الشباب على قيم الاعتدال و الوسطية و التسامح، و قد أثرت في سلوك عشرات الآلاف من الشباب المغربي، و حاربت كل مظاهر الغلو والتطرف المؤدية إلى تبني أطروحات الإرهاب، لذا لا يمكن لأي أحد كيفما كانت صفته و مرتبته أن يزايد علينا في هذا الموضوع. فهذه المدرسة أهل لكي تقدم الدروس في هذا الشأن". وأضاف الكاتب الوطني لشبيبة "البيجيدي"، أن "القانون جاء لتقويم الاعوجاجات و ردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس، و بالتالي فمتابعة أعضاء الشبيبة بمقتضيات قانون الإرهاب هو انتكاسة خطيرة في مجال الحقوق و الحريات حيث أنه ليس هناك تناسب بين الخطأ و طريقة المعالجة". وأوضح البوقرعي، أن استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب و إلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية ، وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية و لم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء ( مثلا: الإشادة بالأعمال الإرهابية في تركيا – وزيارة الكيان الصهيوني الإرهابي وربط علاقات معه تشكل خطرا على امن بلدنا ). وأكد المتحدث ذاته، أنه "لو شعرنا بأن هناك من يتبنى فكرا إرهابيا بيننا لكنا أول المتصدين له، و الحال و الواقع أن شبابنا مؤمن بقيم التسامح و الاعتدال و الوسطية رافض لكل أنواع الظلم و التسلط، لذلك لي اليقين أن أعضاء شبيبتنا المتابعين أبعد ما يكونون عن الفكر المتطرف اقتناعا و إشادة" . مشيرا إلى أن "شبيبة العدالة و التنمية لا تُسلم أبناءها، و لا تقبل أن تؤدي ضريبة نجاح مشروع العدالة و التنمية في المجتمع، و لا أن تقلم أظافرها، و لا نسمح أن يكون الانتماء إليها هو ظرف من ظروف التشديد". وكانت وزارتا الداخلية والعدل والحريات قالتا في بلاغ مشترك، يوم الخميس الماضي، إن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا. وأوضح بلاغ الوزارتين، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، مبرزا أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.