دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الاستثناء في القانون الذي يسمح بزواج القاصرات. جاء ذلك في بيان للمجلس صادر أول أمس الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وينص قانون الأسرة المغربي في المادة 20 على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (أقل من 18 سنة)…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”. واعتبر المجلس الوطني أن "الممارسة أبانت عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة." ولفت البيان إلى أن " المجلس سيطلق حملة وطنية تحت شعار: "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…تثبيت القاعدة القانونية، وذلك تخليدا لليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة". ولفت البيان إلى " أن مطلب إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات يتماشى مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان(برنامج حكومي) القاضية بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر". وأضافت الدراسة المنجزة من طرف جمعية حقوق وعدالة أن تزويج الفتيات القاصرات له علاقة ب"انعدام النشاط (بطالة الأباء والإخوة) والهشاشة، وأن الظاهرة توجد بالمدن والأرياف. وقال رئيس الجمعية مراد فوزي، الذي قدم الدراسة بالعاصمة الرباط، إن من الاسباب الأساسية لتفشي ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب هو انعدام نص قانوني صريح يمنع تزويج القاصرات .