أقرّت السلطات المغربية، منذ 6 أبريل الماضي، إجبارية وضع الكمامات في الأماكن العامة، وهو الأمر الذي صار يكتسي طابع الإلزامية منذ اليوم الموالي لصدور بلاغ للحكومة بهذا الشأن. وفي هذا السياق وضّح هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن من خرق هذا القانون يعرّض نفسه للجزاءات والعقوبات التي ينص عليها القانون في إطار تنظيم حالة الطوارئ الصحية. وأضاف، في تصريح تلفزيوني، أن المادة الرابعة من هذا القانون تنص على أن كل من لا يضع الكمامة معرّض لعقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وثلاثة شهور وكذلك لغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم. ووضّح البلوي أن هذه العقوبات لا تهمّ فقط من لا يضعون كماماتهم، بل قد تمتد حتى لمن يحرّضون أشخاصا على عدم وضع الكمامة، مثل من يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي أنه ليس هناك شيء اسمه فيروس كورونا، وبالتالي لا داعي لوضع كمامات للوقاية منه، وكذا من يعرقلون مجهودات السلطات العمومية في سعيها إلى فرض وضع الكمامة، والذين تنطبق عليهم أيضا العقوبات الحبسية والمالية المشار إليها، إذ إن القانون ينظر إلى ذلك التحريض باعتباره جريمة. وأبرز المتحدث ذاته أن النيابة العامة والمحاكم في مختلف مدن المغرب تابعت وتتابع أشخاصا كثيرين بهذه التهم وأصدرت في حقهم أحكاما إما بالسجن أو بالغرامة. وزاد موضحا أن رئاسة النيابة العامة وجّهت، منذ 7 أبريل، دورية إلى وكلاء الملك والوكلاء العامّين تحثهم على تفعيل القانون في هذا الجانب وأن يباشروا المتابعة القانونية والقضائية في حق المخالفين، وأن من حق السلطات العمومية تحرير محاضر لكلّ المخالفين تطبيقا للقانون. وأضاف بلاوي أن هناك عدة دول شهدت انتكاسة يعد عودة أعداد المصابين بالفيروس فيها إلى الارتفاع بسبب تراخيها في تنزيل القانون وتطبيق الإجراءات والتدابير التي أقرّتها لمواجهة الجائحة. في الوقت الذي فرضت دول أخرى قوانين تُلزم بوضع الكمامات الواقية في الأماكن والفضاءات العامة وفرضت جزاءات وعقوبات ضد المخالفين. واستثنى بلاوي من هذه العقوبات شخصا يكون لوحده في فضاء خاص، كالمنزل أو المكتب أو السيارة، لكنْ حين يكون هناك إمكان لأن يلتقي بشخص أو بأشخاص آخرين فإنه يصبح ملزما بوضع كمامته لتقليل احتمالات انتقال العدوى من شخص إلى آخر.