ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ربيع مزيد: هذه حقيقة جدل الاقدمية في البنوك المغربية
نشر في ناظور سيتي يوم 10 - 01 - 2018

تفاعلا مع ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية الوطنية بخصوص عدم احترام بعض المؤسسات البنكية المغربية لبعض بنود مدونة الشغل. نود منكم تنويرنا حول هذا الموضوع، بماذا يتعلق الامر بالضبط؟
تعلم جيدا انه في جميع الدمقراطيات العالمية يعتبر القانون التعبير الأسمى عن إرادة الامة، اذ يمثل اجماعها وتوافقها وتعمل الدولة على فرض احترامه ولو لزم الامر استعمال القوة بمفهومها العام…اذ ان التغاضي عن تطبيق القانون او التهاون فيه يقوض أسس الدولة ويشيع اللانظام ويهدد امنها العام…ويخضع لهذا المبدأ الأشخاص الذاتيين كما الاعتباريين على حد سواء…واعتقد ان في بلدنا هناك ولسوء الحظ من يتصرف فوق القانون او يستهين به او يستهزئ به وهناك من لا يبالي لوجوده نظرا لغياب القوة الصارمة الملزمة له. ولهذا فإننا نرى من وجهة نظرنا ان معظم الاختلالات التي نسمع بها او نكتشفها مع مرور الأيام والتي تشكل خرقا للقانون تدخل في هذا الإطار. وهذا لا ينطبق فقط على المؤسسات البنكية بل على الكثير من المقاولات المغربية وغير المغربية العاملة فوق التراب الوطني.
اذن الامر يتعلق بخرق القانون؟
بطريقة ما، هناك خلل في صيغة احتساب علاوة الاقدمية في القطاع، اذ لا توافق النسب المنصوص عليها في المادة 350 من مدونة الشغل المغربية، والذي ينص على ان الاجير يجب ان يستفيد، ما لم يحتسب له الاجر على أساس الاقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، او نظام داخلي، او اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الاقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي:
-5% من الاجر المؤدى له، بعد قضاءه سنتين في الشغل؛
-10% من الاجر المؤدى له، بعد قضاءه خمس سنوات في الشغل؛
-15% من الاجر المؤدى له، بعد قضاءه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛
-20% من الاجر المؤدى له، بعد قضاءه عشرين سنة في الشغل؛
-25% من الاجر المؤدى له، بعد قضاءه خمسة وعشرين سنة في الشغل؛
لكن سمعنا ان النسب التي تعتمدها المؤسسات البنكية المغربية وأيضا فروع المؤسسات البنكية الأجنبية مستمدة من اتفاقية الشغل الجماعية الموقعة بين ابناك القطاع والفرقاء الاجتماعيين والفصل الذي ذكرته يقر انه: ما لم يحتسب له الاجر على أساس الاقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، او نظام داخلي، او اتفاقية شغل جماعية…
هذه النسب موجودة فعلا في الاتفاقية الجماعية وأيضا في القوانين الداخلية للابناك التي لم توقع على اتفاقية الشغل الجماعية اذن يتعلق الامر بحالة عامة…وهذا البند من الاتفاقية يعود الى فترات سابقة حينها كان ذا فائدة للأجراء…كما انه لا يمكن المحاججة بهذا لكون ديباجة مدونة الشغل تقر ان المفاوضة الجماعية حق من الحقوق الأساسية في العمل الذي لا تحول ممارسته دون اضطلاع الدولة بدورها في حماية العمل وتحسين ظروفه وصيانة حقوق العامل بواسطة النصوص التشريعية والتنظيمية. وهذا يعني ان الدولة ممثلة في قطاعاتها الوصية على الشغل بالمغرب هي من عليها الصهر على تطبيق القانون.
ودعني ايضا أوضح لك مبدأ بديهيا في القانون وهو: لا يمكن الاتفاق على مخالفة القاعد القانونية، اذ ان ما يخالف القانون لا يمكن الاتفاق عليه، والحقوق التي يقرها تعتبر حدا أدني لا يمكن التنازل عنه. ومعروف لدى رجال القانون والقضاء ان في حالة تنازع القوانين تعطى الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء.
وتراعى في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية او الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:
-مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها؛
-الاتفاقيات الجماعية؛
– عقد الشغل؛
-….؛
قرأنا أيضا ان هناك غموض في اساس حساب علاوة الاقدمية، أي عناصر الاجر التي تضرب فيها النسب المذكورة، ماذا يعني هذا؟
يراعى عند احتساب علاوة الاقدمية، الاجر بمعناه الأساسي وتوابعه، والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية، باستثناء ما ورد مفصلا في المادة 353 من مدونة الشغل ولا تكتسي هذه الاستثناءات صبغة الوجوب اذ يمكن الاتفاق
على مخالفتها بموجب عقد الشغل، اتفاقية جماعية او نظام داخلي إذا كان هذا الاجراء أكثر فائدة للأجراء…
دائما الربح يشكل الهاجس الأول بالنسبة للمقاولة فهو غاية أي مشروع تجاري لكن بالمقابل هناك التزامات للمقاولة باعتبارها خلية اجتماعية وبين هاذين الاعتبارين الاقتصادي والاجتماعي تلجأ بعض المقاولات الى التهاون في تطبيق القانون او التقصير فيه او التحايل لتحقيق مبدأ التوازن.
الا يمكن لهاته المقاولات ان تحقق هذا المبدأ بطريقة اخرى؟
طبعا يمكن جدا تحقيق مبدأ التوازن عن طريق التطبيق السليم لمقتضيات القانون الاجتماعي والفهم العميق لمبادئه بشكل ينسجم والتوجهات العامة للدولة المغربية المنصوص عليها في الدستور، وتجنب النظرة الكلاسيكية للأجير على انه عبئ يثقل كاهل ميزانية المقاولة…والنظر اليه باعتباره طاقة أساسية لبنائها وتطورها…
ماذا عن الغموض في أساس حساب علاوة الاقدمية؟
اعتقد ان هناك من يتلاعب في ورقة الأداء فقاعدة الحساب واضحة واساسها بين والطريقة تعمل بها المصالح الرقابية لمفتشية الشغل والقضاء…وعلى المؤسسات تحيين برامجها وفق ما هو منصوص عليه في القانون.
وقد ذكرت المصالح الرقابية لمفتشية الشغل، ماذا عنها أي دور لها في هذا؟
هذا سؤال يجب ان توجهه لوزير الشغل، امزح معك فقط. طبعا لمفتشية الشغل وظيفة رقابية، تراقب مدى تطبيق القانون في مجال الشغل…وفي الموضوع الذي نتحدث عنه يمكن لها في حالة الثبوت تطبيق بعض ما جاء في المادة 361 من مدونة الشغل المتعلق بالمقتضيات الزجرية. والتي تنص على تطبيق غرامة من 300 درهم الى 500 درهم على عدم أداء علاوة الاقدمية المنصوص عليها في المادة 350، او اداءها بما دون المبلغ المحدد في نفس المادة، او احتسابها بطريقة لا تطابق احكام المواد 352 الى 355. وتصور معي تطبيق هذه الغرامة احتسابا لكل فرد من شغيلة الابناك التي تعد بعشرات الالاف مضروبة في عدد السنين…
اذن هو مصدر كبير للدخل تفوته الدولة!
لك ان تتخيل ذلك…! كل المقاولات في المغرب من أصغر مقهى الى أكبر مؤسسة بطريقة او بأخرى يمكن لها ان تتهرب من أداء الضرائب او ان تتحايل على القانون، لكن الطبقة المتوسطة هي الوحيدة التي لا يمكن ان تجد لها أي طريقة للتهرب وبالتالي تؤدي هذه الطبقة وتتحمل لوحدها الثقل الضريبي…وهذا سينعكس لا محالة في المستقبل القريب سلبا على السلم والتوازن الاجتماعي بالمغرب. وقد بدأت إرهاصاته منذ مدة ولن يسلم منه قطاعنا إذا لم يتخذ التدابير اللازمة لمحاربة أسبابه.
ولكن نسمع ان مفتشية الشغل او الوزارة الوصية تقول انها تفتقر الى الموارد البشرية اللازمة لتحقيق وظيفتها الرقابية؟
تعلم ان العالم تطور ويمكن لهذه الجهات ان تلجأ الى التكنولوجيا المتطورة واقترح فرض تطبيقات الكترونية خاصة بتدبير الموارد البشرية على المقاولات المهيكلة يسمح بولوجها لممثلي الاجراء ومفتشي الشغل وعبرها يمكن لمفتشية الشغل ان تمارس دورها الرقابي على هذه المؤسسات دون الحاجة الى التنقل…
اذن مما سبق إذا ثبت وان اخلت مؤسسات القطاع البنكي بالقانون، ما هي السيناريوهات المحتملة.
يعتبر القطاع البنكي المغربي من اقوى القطاعات في المملكة وله صيت على مستوى القاري كما العالمي وقد اكتسب المصارفة المغاربة خبرة عالية في المجال المالي…ويشغل فئة مهمة من المغاربة خريجي الجامعات والمدارس الوطنية والأجنبية العامة والخاصة والذي بفضلهم تتحقق هذه النجاحات. والدولة لا محالة ستتدخل في هذه القضية لتضمن الحقوق للشغيلة لأنهم مواطنين مغاربة اولا مع مراعات خصوصية القطاع وعدم التأثير على النجاحات التي يحققها. وستكون هناك صيغ توافقية ترضي الأطراف كلها…اذ ان التوجه الى القضاء لا يمكن ان يعوض الشغيلة عما فاتها من علاوة الاقدمية فالدعاوي الناشئة عن علاقات الشغل تحكمها قوانين التقادم المنصوص عليها في المادة 395 من مدونة الشغل…مع وجود سجال واجتهادات للقضاء المغربي في هذا الموضوع…اذ ان المجلس الأعلى للقضاء سبق وان حكم ب 15 سنة كمدة للتعويض…فالقضاء المغربي يستحضر جوانب متعددة بغية تحقيق العدالة…
اذن الحل في نظرك هو التوافق؟
نعم هذا ما اعتقده، شخصيا. لنفترض مثلا ان شخصا ذهب الى القضاء وحكمت له المحكمة بالتعويض وحددت مدة التعويض في عامين وأدت المؤسسة التعويض…هذا لا يعفيها من كونها قد اخلت بالقانون واستهانت بالمغاربة…هذا مشكل عميق لا يجب ان تعاطى معه بسطحية او منطق تقني…لان الخلل له تبعات ضريبية وأيضا له أثر على تقاعد الشغيلة…
على هذه المؤسسات ان تعمل على اصلاح الخلل، صرف التعويض المناسب بالطرق المناسبة لإصلاح الضرر الذي لحق الشغيلة وإعطاء الأولية للعنصر البشري في سياساتها الانية والمستقبلية…
نشكركم على تفاعلكم حول هذا الموضوع الذي يهم شريحة اجتماعية كبيرة ونتمنى ان نستضيفك في وقت اخر وحول نفس الموضوع او موضوع اخر.
الشكر موصول لكم…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.