وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    المنتخب المالي يؤجل تأهل أسود الأطلس إلى ثمن النهائي    منتخب "الفراعنة" للمغاربة: "شكرا بزاف"    كأس أمم إفريقيا 2025: تعادل بطعم التحدي بين المغرب ومالي    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل        السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    الجزائريون يحتجون على قناتهم الرسمية بسبب تجاهل قمة المغرب ومالي    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حينما تكون الإدارة فوق إرادة الأمة
نشر في لكم يوم 09 - 11 - 2011

"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. و الجميع، أشخاصا داتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له."
الفقرة الأولى من المادة 6 من الدستور المغربي
تفيد هده المادة أنه لا مجال لتجاوز إرادة الأمة التي ارتضت كتعبير عنها القانون الذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات سواء بين الأفراد داخل المجتمع.
يستشف من هده المادة أيضا أنه بالإضافة إلى الأفراد فإن الإدارة –باعتبارها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تابعة للدولة وجدت لخدمة المواطن لقاء الضرائب التي يؤديها-ملزمة باحترام القانون و تطبيقه حرفيا بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن بأحسن شكل ممكن غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك، و سأستذل في هدا الموضوع بنمودج من كلية الحقوق بفاس، أتعرض فيه لنازلة كان طرفاها أحد الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الماستر و مصلحة الماستر و الدكتوراه بنفس الكلية.
فبموازاة انطلاق عملية تسجيل الطلبة المتفوقين بسلك الماستر ، بعد صدور نتائج الانتقاء النهائي قامت إدارة كلية الحقوق بنشر قائمة اللوازم المتطلبة لاستكمال عملية التسجيل، و التي تتضمن " نسخة حديثة من عقد الازدياد" ومعلوم أن المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الالكترونية الحديثة بما فبهم "الطلبة" أصبحوا معفيين بقوة القانون من الإدلاء بنسخة من " عقد الازدياد " بالإضافة إلى شواهد أخرى تتمثل في شهادة السكنى و شهادة الجنسية و لو طلبت إدارة ذلك طبقا للمادة 7 من القانون 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الالكترونية و التي تنص على ما يلي : " تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، و شهادة الإقامة و شهادة الحياة و شهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهاته الوثائق."
على هدا الأساس قام أحد الطلبة المقبولين للتسجيل بجمع الوثائق المتطلبة قصد القيام بغرضه، دون استخراج رسم الولادة نظرا لتوفره على بطاقة التعريف الإلكترونية مطمئنا إلى أن ذلك من حقه و أن المفروض في كلية الحقوق أن تكون كلية الحقوق أول من يطبق القانون، غير أنه فوجئ برفض المصلحة المكلفة إتمام تسجيله حتى يأتي ب"نسخة حديثة من عقد الازدياد" على الرغم من دفعه بالمادة 7 السالفة الذكر و التي أكدت الإدارة على أنها على علم تام بها غير أنها لم تفعل بعد حتى في باقي الإدارات الأخرى فهل تحتاج هذه المادة فعلا إلى تفعيل أم أن الأمر يتعلق بعدم احترام حقوق المواطن و إرادة الأمة؟
بالرجوع إلى نص المادة 7 يتضح أن هده المادة دو طبيعة آمرة، بما أنها تنتمي إلى زمرة قواعد القانون العام والتي لا يجوز مخالفتها و لو باتفاق الأطراف، كما أنها لا تحتاج إلى تفعيل، ذلك أنه عادة ما تكون المواد المحتاجة إلى تفعيل مرفقة ببعض العبارات الدالة على ذلك كعبارة "تحدد الشروط الازمة ل...بنص تنظيمي" كما هو الحال في المادة 15 من الدستور التي تنص على ما يلي" للمواطنين و المواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. و يحدد نص تنظيمي شروط و كيفيات ممارسة هدا الحق" و التي مفادها أن حق المواطنين في تقديم عرائض متوقف على صدور النص التنظيمي المنظم لكيفية و شروط استعمال هذا الحق، بمعنى أن تفعيل هذه المادة و بدء العمل بها متوقف على صدور نص تنظيمي وهو ما لا ينطبق على المادة 7 السالفة الذكر.
قد تكون المادة غير نافدة و لم تفعل بعد إدا كانت هناك مهلة لبدء العمل بها فإما أن تكون مرفقة بعبارة تدل على ذلك ك"يبدأ العمل بمقتضيات هذه المادة بعد مرور ثلاثة أشهر"
أو تكون ضمن قانون توجد فيه مادة تنص على أنه سيدخل في حيز التنفيد بعد مدة معينة من الزمن وهو الغالب كما هو الحال بالنسبة للمادة 10 من قانون 06.35 حيث تنص فقرتها الأولى على ما يلي "تدخل أحكام هدا القانون بعد ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يتعين اتخاذه من أجل تطبيقها الكامل بالنسبة للراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة "
كما أن القوانين عند نشرها في الجريدة الرسمية، تكون مرفقة بظهير ملكي ينفدها وهو ما ينطبق على القانون 06.35 حيث أن الظهير المنفذ يحمل الرقم 149-07-1 صدر في 19 ذو القعدة 1428 و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 الموافق ل 3 ديسمبر 2007 .
إذن فباستحضار كل هذه المعطيات يتبين أن هذه المادة ملزمة غير معطلة و لا تحتاج إلى تفعيل، و بالتالي فإن الأمر يتعلق بخرق للقانون من طرف الإدارة، وهضم لحق آخر من حقوق المواطن ضدا على إرادة الأمة.
فهل تعني المادة السادسة من الدستور أن القانون يسري على الجميع فقط حينما يتعلق بواجب من واجبات المواطن، المغلوب على أمره غالبا و الساكت عن حقه عادة، و حينما يكون لمصلحته لا يسود و لا يطبق؟ أم أن عمل الإدارة يخضع لمنطق العمل و الهوى الفردي دون رقابة و لا محاسبة و دون اكتراث لمصلحة المواطن و حقوقه؟
طالب باحث في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.