"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. و الجميع، أشخاصا داتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له." الفقرة الأولى من المادة 6 من الدستور المغربي تفيد هده المادة أنه لا مجال لتجاوز إرادة الأمة التي ارتضت كتعبير عنها القانون الذي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات سواء بين الأفراد داخل المجتمع. يستشف من هده المادة أيضا أنه بالإضافة إلى الأفراد فإن الإدارة –باعتبارها مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تابعة للدولة وجدت لخدمة المواطن لقاء الضرائب التي يؤديها-ملزمة باحترام القانون و تطبيقه حرفيا بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن بأحسن شكل ممكن غير أن واقع الحال يقول عكس ذلك، و سأستذل في هدا الموضوع بنمودج من كلية الحقوق بفاس، أتعرض فيه لنازلة كان طرفاها أحد الطلبة المقبولين للتسجيل في سلك الماستر و مصلحة الماستر و الدكتوراه بنفس الكلية. فبموازاة انطلاق عملية تسجيل الطلبة المتفوقين بسلك الماستر ، بعد صدور نتائج الانتقاء النهائي قامت إدارة كلية الحقوق بنشر قائمة اللوازم المتطلبة لاستكمال عملية التسجيل، و التي تتضمن " نسخة حديثة من عقد الازدياد" ومعلوم أن المواطنين المتوفرين على بطاقة التعريف الالكترونية الحديثة بما فبهم "الطلبة" أصبحوا معفيين بقوة القانون من الإدلاء بنسخة من " عقد الازدياد " بالإضافة إلى شواهد أخرى تتمثل في شهادة السكنى و شهادة الجنسية و لو طلبت إدارة ذلك طبقا للمادة 7 من القانون 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الالكترونية و التي تنص على ما يلي : " تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء برسم الولادة، و شهادة الإقامة و شهادة الحياة و شهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهاته الوثائق." على هدا الأساس قام أحد الطلبة المقبولين للتسجيل بجمع الوثائق المتطلبة قصد القيام بغرضه، دون استخراج رسم الولادة نظرا لتوفره على بطاقة التعريف الإلكترونية مطمئنا إلى أن ذلك من حقه و أن المفروض في كلية الحقوق أن تكون كلية الحقوق أول من يطبق القانون، غير أنه فوجئ برفض المصلحة المكلفة إتمام تسجيله حتى يأتي ب"نسخة حديثة من عقد الازدياد" على الرغم من دفعه بالمادة 7 السالفة الذكر و التي أكدت الإدارة على أنها على علم تام بها غير أنها لم تفعل بعد حتى في باقي الإدارات الأخرى فهل تحتاج هذه المادة فعلا إلى تفعيل أم أن الأمر يتعلق بعدم احترام حقوق المواطن و إرادة الأمة؟ بالرجوع إلى نص المادة 7 يتضح أن هده المادة دو طبيعة آمرة، بما أنها تنتمي إلى زمرة قواعد القانون العام والتي لا يجوز مخالفتها و لو باتفاق الأطراف، كما أنها لا تحتاج إلى تفعيل، ذلك أنه عادة ما تكون المواد المحتاجة إلى تفعيل مرفقة ببعض العبارات الدالة على ذلك كعبارة "تحدد الشروط الازمة ل...بنص تنظيمي" كما هو الحال في المادة 15 من الدستور التي تنص على ما يلي" للمواطنين و المواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. و يحدد نص تنظيمي شروط و كيفيات ممارسة هدا الحق" و التي مفادها أن حق المواطنين في تقديم عرائض متوقف على صدور النص التنظيمي المنظم لكيفية و شروط استعمال هذا الحق، بمعنى أن تفعيل هذه المادة و بدء العمل بها متوقف على صدور نص تنظيمي وهو ما لا ينطبق على المادة 7 السالفة الذكر. قد تكون المادة غير نافدة و لم تفعل بعد إدا كانت هناك مهلة لبدء العمل بها فإما أن تكون مرفقة بعبارة تدل على ذلك ك"يبدأ العمل بمقتضيات هذه المادة بعد مرور ثلاثة أشهر" أو تكون ضمن قانون توجد فيه مادة تنص على أنه سيدخل في حيز التنفيد بعد مدة معينة من الزمن وهو الغالب كما هو الحال بالنسبة للمادة 10 من قانون 06.35 حيث تنص فقرتها الأولى على ما يلي "تدخل أحكام هدا القانون بعد ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يتعين اتخاذه من أجل تطبيقها الكامل بالنسبة للراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف لأول مرة " كما أن القوانين عند نشرها في الجريدة الرسمية، تكون مرفقة بظهير ملكي ينفدها وهو ما ينطبق على القانون 06.35 حيث أن الظهير المنفذ يحمل الرقم 149-07-1 صدر في 19 ذو القعدة 1428 و نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 الموافق ل 3 ديسمبر 2007 . إذن فباستحضار كل هذه المعطيات يتبين أن هذه المادة ملزمة غير معطلة و لا تحتاج إلى تفعيل، و بالتالي فإن الأمر يتعلق بخرق للقانون من طرف الإدارة، وهضم لحق آخر من حقوق المواطن ضدا على إرادة الأمة. فهل تعني المادة السادسة من الدستور أن القانون يسري على الجميع فقط حينما يتعلق بواجب من واجبات المواطن، المغلوب على أمره غالبا و الساكت عن حقه عادة، و حينما يكون لمصلحته لا يسود و لا يطبق؟ أم أن عمل الإدارة يخضع لمنطق العمل و الهوى الفردي دون رقابة و لا محاسبة و دون اكتراث لمصلحة المواطن و حقوقه؟ طالب باحث في الحقوق