طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد لها، محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالنظر في الأدلة التي تفيد بادعاءات تعذيب الشرطة لمعتقلي حراك الريف. وأفاد تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، الصادر اليوم الجمعة، ان المحكمة الابتدائية أدانت جميع المتهمين ال53 في 26 يونيو، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، بعدما ارتكزت أساسا على “اعترافاتهم”، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة. لم تشرح المحكمة الابتدائية، في حكمها المكتوب ذي ال3,100 صفحة، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم.
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش: “لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية”. وجاء في التقرير انه تم اعتقال أكثر من 400 ناشط. نُقل 53 منهم، من بينهم قادة الحراك، إلى الدارالبيضاء حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت أكثر من عام. وأورد تقرير “رايتس ووتش”، أنه في 17 و18 يونيو 2017، فحص أطباء شرعيون بتكليف من “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو هيئة حكومية مستقلة، 34 من متظاهري الحراك المحتجزين، ومن بينهم 19 من مجموعة الدارالبيضاء. أشارت تقارير المجلس الطبية إلى أن الإصابات التي تعرض لها بعض المحتجزين كانت إما “شديدة الاتساق” أو “متوسطة الاتساق” مع ادعاءات التعرض للعنف على أيدي الشرطة. في 3 يوليوز 2017، سربت وسائل الإعلام المغربية تلك التقارير. وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان حينها إن التقارير لم تكتمل، وبالتالي أنها غير رسمية. لكن بعد يوم واحد، أعلن وزير العدل محمد أوجار أنه طلب إرسال نسخ إلى النيابة العامة في محكمتي الحسيمةوالدارالبيضاء، اللتين كانتا تحاكمان متهمي “الحراك”، “من أجل إدراج هذه التقارير في ملفات القضية… [و] اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. وكشفت “هيومن رايتس ووتش” أنها راجعت الأجزاء ذات الصلة من الحكم القضائي، كما راجعت 41 تقريرا للطب الشرعي، منها 19 من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و22 من إنجاز طبيب كلفته المحكمة الابتدائية للدار البيضاء. كما حضرت هيومن رايتس ووتش 17 من جلسات المحاكمة ال86، ودرست 55 من وثائق المحاكمة، وأجرت مقابلات مع 10 من محاميي الدفاع و6 من أقارب النشطاء المسجونين. وأفاد التقرير انه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدارالبيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها. فيما قال 21 منهم إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار. فيما صرحت محامية الدفاع بشرى الرويسي إن 17 من المتهمين أخبروها بأنهم تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق، بما في ذلك الصفع والضرب واللكم على الوجه مع تقييد أيديهم، أو إدخال جفافات (مماسح) قذرة في أفواههم. وجاء في التقرير ان المحكمة في حكمها المكتوب قالت إن ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب “غير جدية وعارية من كل إثبات”، وبالتالي إن طلب الدفاع لإبطال اعترافاتهم “يتعين رفضه”. واستندت المحكمة حسب التقرير في هذا القرار إلى 22 فحصا طبيا أمر بها قاضي التحقيق وأجريت في 6 يونيو 2017، وفي بعض الحالات، إلى فحوص أجراها طبيب يعمل في سجن عكاشة في الدارالبيضاء. لكن تتفاوت تقارير الطبيب المكلف من قبل المحكمة وطبيب السجن بشكل كبير مع تقارير فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان. يضيف التقرير ذاته. وصرح أحمد بن شمسي مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، إن “عدم اعتبار أدلّة التعذيب والاعترافات القسرية، وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة، شوّه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك. مجريات محاكمة الاستئناف ستُظهر لنا ما الغرض من كل هذا: تحقيق العدالة، أو سحق النضال من أجل العدالة الاجتماعية”. ادعاءات التعذيب وأفاد تقرير هيومن راتيس ووتش ان تقارير الطب الشرعي التي طلبها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تسرد روايات المعتقلين الدقيقة لما حدث لهم، بما في ذلك سوء المعاملة الذي يقولون إنهم تعرضوا له، وتقيّم حالاتهم النفسية بالتفصيل. ونبه التقرير الى ان المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توثيق التعذيب وعواقبه، المعروفة أيضا باسم “بروتوكول إسطنبول”، تقتضي إجراء مثل هذه التقييمات المفصلة. مشيرا الى ان تقارير الطب الشرعي التي أمرت المحكمة بإعدادها لا توفّر من هذه المعلومات المفصلة إلا القليل. وجاء في تقرير رايتس ووتش ان جمال العباسي، الطبيب الشرعي المكلف من المحكمة، وجد علامات عنف على أجساد 3 من أصل 22 معتقلا فحصهم، بمن فيهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك. مشيرا الى ان الطبيب لم يربط بين هذه العلامات وبين عنف الشرطة غير القانوني الذي قال الرجال الثلاثة إنهم تعرضوا له. حيث رفضت المحكمة طلب الدفاع إبطال اعترافات الرجال الثلاثة. حسب مضمون التقرير ذاته. وأضاف التقرير انه جاء في الحكم، بناء على تقييم الطبيب المكلف من المحكمة، أن سبب إصابات الزفزافي هو “مقاومته العنيفة لعناصر الأمن” خلال اعتقاله في 29 ماي2017، وليس عنفا غير قانوني من قبل الشرطة، مشيرا انه لم يتطرق الحكم إلى أسباب الإصابات التي وجدها الدكتور العباسي على الرَجلين الآخرين. ضغوط وتزوير شهادات جاء في تقرير رايتس ووتش ان كل من المعتقليم (نبيل أحمجيق ، ومحمد الأصريحي؛ وعبد المحسن أتاري ؛ وعبد العالي حود )، أبلغوا قاضي التحقيق بأن رجال الشرطة خدعوهم بجعلهم يوقعون محاضر تتضمن أقوالا تدينهم. وأضاف التقرير انه جاء في محضر جلسة الاستماع أن أحمجيق قال في 12 يوليوز 2017، إنه بعد 4 أيام وليال من الاستنطاق شبه المتواصل، جاء عناصر الشرطة إلى زنزانته في الثانية صباحا وأيقظوه وأخذوه للاستنطاق مرة أخرى، ثم ضغطوا عليه للتوقيع على وثيقة من 200 صفحة على الرغم من حالته المرهَقة الواضحة للعيان. فوقّع. وأورد التقرير ان الأصريحي قال إن عناصر الشرطة في 11 يوليوز 2017 أعطوه نسخا عديدة عن محضر استنطاقه وضغطوا عليه لتوقيعها بسرعة بسبب اقتراب ساعة الإفطار (كان شهر رمضان). فوقّع، واكتشف فيما بعد أن المحضر يتضمن أقوالا تدينه لم يُدلِ بها. وأضاف التقرير ان أتاري في 11 يوليوز 2017 وحود في 28 يونيو 2017 وصفا تجارب مماثلة، مشيرا الى ان بعد عدة أيام وليال من الاستجواب المتواصل، قدم لهما رجال الشرطة محاضر استنطاقهما قبل دقائق من موعد الإفطار في رمضان. وقال المتهمان إنهما كانا منهكين للغاية وضُغط عليهما للتوقيع بسرعة، وهو ما فعلاه، بعد قراءة الصفحات الأولى فقط. وفق مضمون التقرير. وجاء قي التقرير ان الأربعة رفضوا أمام قاضي التحقيق محتويات محاضر الشرطة الخاصة بهم. ومع ذلك، لم تأمر المحكمة بإجراء تحقيق في مزاعم الضغط والتزوير، ولم تشِرْ إليها في الحكم الخطي. وحكمت المحكمة على أحمجيق ب20 سنة سجنا، والأصريحي وحود ب5 سنوات، وأتاري بسنتين. رفض السماح لشهود دفاع رئيسيين بالإدلاء بشهادتهم وأفاد التقرير ان ممثل النيابة العامة اتهم بلال أهباض، بإضرام النار في سيارة شرطة ومبنى سكني لعائلات رجال الشرطة في إمزورن، وهي بلدة صغيرة قرب الحسيمة، في 26 مارس2017. كما اتهم سمير إغيد، بمحاولة قتل رجل شرطة، بدعوى أنه ألقى عليه طوبة إسمنتية من سطح منزل في الحسيمة في 26 ماي 2017. وأضاف التقرير ان المتهمين نفيا هذه الاتهامات. وقال إغيد إنه في وقت الحادث، كان يحضر جنازة أحد أقاربه، بينما قال أهباض إنه كان في الشاطئ مع صديقين. وطلب محامو الدفاع من المحكمة استدعاء أقارب إغيد وصديقي أهباض للإدلاء بشهاداتهم. لكن المحكمة رفضت الطلبين بدون تبرير، ولم تذكر الطلبين أصلا في حكمها الخطي. حكمت المحكمة على أهباض ب10 سنوات سجنا، وعلى إغيد ب20 سنة. وأورد التقرير ان زكرياء أظهشور، اتُهم بنفس عمليات الحرق في إمزورن التي اتُّهم بها أهباض، في 26 مارس2017. واستدعى الدفاع خلال المحاكمة 3 من زملاء أظهشور الذين شهدوا بأنه كان في وقت الحادث برفقتهم في مكان عملهم المشترك في الحسيمة، على بعد حوالي 20 كيلومترا من إمزورن. مع ذلك، رفضت المحكمة في حكمها الخطي شهادتهم، بالتعليل التالي: “وحيث إن شهود النفي (…) أفادوا جميعا بأنهم لم يحضروا و لم يعاينوا (…) أحداث إضرام النار (…) وليس لهم علم بالأشخاص الذين تسببوا في الأحداث الدامية المذكورة، مما يجعل شهادتهم غير مجدية.” وحكمت المحكمة على أظهشور ب15 سنة سجنا. حرمان المتهمين من الاطلاع على الأدلة جاء في التقرير ان الحكم يشير إلى أن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء اعتمدت أيضا في إداناتها على عشرات أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية، تم بث بعضها خلال جلسات المحاكمة. وقال محمد المسعودي، أحد المحامين الرئيسيين عن سجناء الحراك، لهيومن رايتس ووتش، إنّ المحكمة رفضت تقديم التسجيلات المذكورة إلى الدفاع، رغم طلباته المتكررة بذلك، كتابيا وشفويا خلال الجلسات. لم يبرر الحكم أو حتى يشِر إلى رفض المحكمة تمكين الدفاع من الاطلاع على هذه الأدلة، التي قالت المحكمة إنها تدين المتهمين. وأضاف التقرير ان المحكمة اكتفت بتوفير تفريغات مكتوبة لعمليات التنصت على مكالمات هاتفية بين نشطاء الحراك، تُرجمت إلى العربية من لهجة “تاريفيت” المحكية في منطقة الريف والمتفرعة من اللغة الأمازيغية . وقال المحامي المسعودي إن عدة متهمين، ومن بينهم الزفزافي، أبلغوا قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة ورئيس المحكمة بأن النصوص الواردة في التفريغات المكتوبة تحتوي على ترجمات عربية مغلوطة للمكالمات المسجلة. أضاف المسعودي أن هذه النصوص كتبها وترجمها رجال شرطة وليس مترجمون محلفون، كما ينبغي حتى تُعتبر أدلة مقبولة في المحكمة. ونبه التقرير الى أنه يحق للمتهمين، بموجب الحق في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في معاهدات حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تقديم شهودهم الرئيسيين في المحكمة على نفس الأساس الذي يحظى به الادعاء. كما للمتهمين الحق في الاطلاع على جميع الأدلة الرئيسية في القضية المرفوعة ضدهم، وإمكانية فحصها والطعن فيها.