10 مارس, 2017 - 08:01:00 طالب عزيز رويبح محامي بهيئة الرباط، وممثل الحق العام بالمحكمة الرمزية، باعتقال المغتصب بمجرد تقديم الشكاية من قبل المعتدى عليها قائلا: "حالة التلبس بالاغتصاب يجب أن تكون قائمة بمجرد تقديم الشكاية". وأكد رويبح أثناء اللقاء الذي عقده "اتحاد العمل من أجل محاكمة ظاهرة العنف والاغتصاب الجنسي" اليوم الجمعة 10 مارس الجاري بالرباط، في إطار محكمة النساء الرمزية السادسة عشر، أن مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي أعدته الحكومة، يسخر الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب، مشيرا إلى أن الفصل 146 من القانون الجنائي أعطى للقاضي السلطة التقديرية للتصرف في تلك العقوبة بتحويلها إلى سنة، مؤكدا أن هذا الفصل يتيح تدخل "الرشوة والزبونية". وشدد المتحدث عقب مرافعته في المحكمة الرمزية لمحاكمة ظاهرة الاغتصاب أن الفتاة المغربية تبقى ضحية للقانون وللسلطة للموروث الثقافي الذي يستبيح جسدها، مستشهدا بحالة خديجة السويدي" و"أمينة الفلالي" و"الحسناء"، مشيرا إلى أن المشترك بين أغلب حالات الاغتصاب في المغرب، هو أنهن قاصرات لا يتعدى سنهن أقل من 18 سنة. وقال عبد الرحمان المريني محامي بهيئة الدفاع بالمحكمة الرمزية بالقنيطرة، إن القاسم المشترك بين الحالات هو عدم الشعور بالإنصاف من طرف المجتمع والقانون، مستطردا: "القانون المغربي في هذا الإطار خطا خطوة إلى الأمام عندما أقر بعدم تزويج المغتصبة بالمعتدي عليها، إلا أن هذه الظاهرة لازالت مستفحلة على أرض الواقع، إذ لازال التزويج قائما بالمغتصب في حالة قبول أسرة المغتصبة"، يقول عضو هيئة الدفاع بالمحكمة. وأشارت عائشة الخماس رئيسة "اتحاد العمل النسائي"، إلى أن مشروع القانون 10-16 المغير والمتمم للقانون الجنائي تجاهل بشكل تام اقتراحات الحركة النسائية والحقوقية المطالبة بتغيير جدري وشامل للقانون الجنائي، سواء على مستوى التجريم أو العقاب بمحافظته على نفس التبويب الوارد بالقانون الجنائي الحالي الذي يصنف الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والجنسية للنساء ضمن باب الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق عوض إدراجها ضمن الجنايات والجنح ضد الأشخاص. وأوردت المتدخلة، أن المشرع لم يدخل أي تعديلات على الجرائم الجنسية، بل عكس ذلك، ظل محتفظا بنفس التعريفات المتباينة للاعتداءات الجنسية مرة يتحدث عن هتك العرض ومرة يتحدث عن التغرير، ومرة أخرى عن الاغتصاب، مما جعل هذه التشريعات تسهل في الإفلات من العقاب"، وفق تعبير المتحدثة. وأوصت الهيئة النسائية، بمراجعة شاملة لقانون محاربة العنف ضد النساء، ومشروع القانون 10- 16، مع تحديد تعريف دقييق للعنف الجنسي وتضمينه الاغتصاب الزوجي. وشددت ذات الهيئة، على التحسيس والتربية على المساواة، وتمكين الناجيات من العنف من معرفة حقوقهن. فضلا عن تقريب بين الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة، مع ضمان تكوين أطر الضابطة القضائية في قضايا العنف الجنسي ضد النساء، وضمان مجانية التقاضي، وتخصيص ميزانية خاصة للحد من العنف ضد النساء.