21 يناير, 2016 - 06:31:00 أجلت الحكومة للمرة الثانية، البث في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، الذي يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وناقش المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 21 يناير الجاري، مشروع القانون التنظيمي رقم 15-86، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، والذي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، دون المصادقة عليه. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أعلن الاسبوع الماضي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي عن تأجيل المصادقة عن هذا القانون نظرا لأهميته، والذي يتطلب نقاشا كبيرا وتعميق المدراسة فيه"، واسترسل "هذا الفصل في فقرته الثانية لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع، وهو ما يشكل خطوة جد متقدمة في المسار الحقوقي لبلادنا من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون". ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها. كما تتوزع أحكامه إلى أربعة أبواب تهم أساسا تحديد الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية، ووضع قواعد تنظم ممارسة الدفع وآجاله بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، مع تحديد آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون.